تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (90) لسنة 1430 مي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني الكلمات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السيا ...
المادة (2) : تنشأ المناطق الحرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة* في أي جزء من ليبيا *بناء على عرض من الأمين المخت ...
المادة (2) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (276) لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
المادة (3) : يجب أن يستهدف إنشاء المناطق الحرة تجارة العبور وعمليات التصنيع التحويلية المختلفة والتي من شأنها تغ ...
المادة (4) : يلتزم المستشرون ومستعملو المناطق الحرة بتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني والمستثمر أو المستعم ...
المادة (5) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة* الإشراف على المناطق الحرة ومتابعتها والتأكد من ...
المادة (6) : يتم تعيين لجنة إدارة المنطقة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص وتم ...
المادة (7) : تضع الإدارة أنظمة خاصة للعمل والحوافز والمرتبات وبرامج التسيير دون التقيد بالقواعد المقررة والمعمول ...
المادة (8) : يجوز لإدارة المنطقة الحرة إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة بعمليات الشح ...
المادة (9) : يحدد مقابل الخدمات وشغل المناطق والعقارات ومقابل التخزين با ...
المادة (10) : تقديم طلبات الترخيص لغرض الاستفادة من المنطقة الحرة إلى الإدارة يوضح فيها نوع الاستعمال المطلوب: - ...
المادة (11) : تصدر الإدارة ترخيص الاستفادة من المنطقة الحرة بعد دراسة الطلبات والتأكد من أنها تؤدي إلى تحقيق أي م ...
المادة (12) : تصدر الإدارة بالتنسيق مع الجهة الجمركية المختصة تصاريح دخول المنطقة الخاصة ...
المادة (13) : تصدر تصاريح الإقامة بالمنطقة الحرة من إدارة المنطقة بالتنسيق مع الجهة الجمركية المختصة ويكون استعما ...
المادة (14) : على الإدارة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المن ...
المادة (15) : يلغى تصريح العمل أو الدخول أو الإقامة في الحالات الآتية: 1- الحكم على المصرح له في جناية أو جنحة ت ...
المادة (16) : يجوز نقل البضائع العابرة عبر الجماهيرية العظمى بجميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ويجوز إدخا ...
المادة (17) : لا تخضع البضائع العابرة لأية رسو ...
المادة (18) : لا يجوز تخزين البضائع العابرة أو تجميعها أو ات ...
المادة (19) : يتم نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور ولا يجوز تقييد أو منع ...
المادة (20) : تختم البضائع العابرة وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مصلحة الجمارك ويكون متعهد العبور مسئولا عن أ ...
المادة (21) : يثبت خروج البضائع العابرة إلى وجهتها من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد ...
المادة (22) : يعد إقرار جمركي خاص بالسلع العابرة عند وصولها إلى المنفذ يتضمن البيانات والمعلومات الضرورية وفقاً ل ...
المادة (23) : تتولى مصلحة الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منفذ الدخول ومطابقتها بالمستندات المتعلقة ...
المادة (24) : يسمح بإدخال البضائع بجميع الأنواع ومن جميع المصادر أجنبية كانت أم وطنية إلى المنطقة الحرة وذلك باست ...
المادة (25) : يجب لإدخال البضائع أيا كان مصدرها إلى المنطقة الحرة تقديم طلب من صاحب الشأن أو من يمثله إلى مدير ال ...
المادة (26) : يقدم عن البضائع المستوردة أو المصدرة من المنطقة الحرة إقرار جمركي إلى الجهة ا ...
المادة (27) : تعامل البضائع المصدرة من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة معاملة البضائع المصدرة إلى الخارج وتطبق في ش ...
المادة (28) : يكون استيراد البضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج وتؤدى ...
المادة (29) : يجوز تداول البضائع والمنتجات من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة وفقا للإجراءات التي تحدده ...
المادة (30) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المنطقة ال ...
المادة (31) : يجوز للسفن الدخول إلى المناطق الح ...
المادة (32) : يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع الع ...
المادة (33) : تخضع البضائع العابرة التي تخزن في المستودعات المقامة في المنطقة الحرة ويعاد ت ...
المادة (34) : تودع البضائع بالمنطقة الحرة وفقا لأسس وقواعد التخزين ويشترط أن تكون السجلات منتظمة ومرقمة ومعتمدة م ...
المادة (35) : لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد زمني من حيث بقاؤها في المنطقة ومع ذلك يجوز للإدارة ...
المادة (36) : يكون المرخص له مسئولا عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في البضائع على أساس وزنها وعددها وصنفها عند التخزي ...
المادة (37) : تسري على المنطقة الحرة الأحكام الخاصة بالتهريب وم ...
المادة (38) : تتولى مصلحة الجمارك متابعة البضائع العابرة عند مرورها بالجماهيرية ا ...
المادة (39) : لا تخضع المشاريع ولا المستثمرون والمستعملون للمنطقة الحرة لمتطلبات التسجيل في سجلات الموردين والمصد ...
المادة (40) : لا تخضع المشاريع والبضائع والسلع والخدمات والأموال والمبادلات الواردة أو الصادرة أو المتداولة في ال ...
المادة (41) : تعتبر كافة المشروعات وأموال المستثمرين والمستعملين في المناطق الحرة وكذلك البضائع العابرة من الأموا ...
المادة (42) : لا يجوز تأميم المشرعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها أو ...
المادة (43) : يقوم كل مستثمر أو مستعمل باستخدام العناصر الوطنية كلما أمكن ذلك كما عليه الاستعانة بالمكاتب المالية ...
المادة (44) : تعتبر أنظمة العمل والضمان الاجتماعي المعمول بها في الجماهيرية العظمى الحد الأدنى الذي يجب على المست ...
المادة (45) : يلتزم المستثمر أو المستعمل بالتأمين على المباني والمعدات ا ...
المادة (46) : يجوز للمستثمر أو المستعمل التظلم لدى الأمين المختص من الإجراءات الإدارية الصادرة في حقه على أن يقدم ...
المادة (47) : يجوز للإدارة أن تتفق مع المستثمرين أو الغير على فض ...
المادة (48) : لا تخل الأحكام الواردة في هذه اللائحة بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تك ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن