بشأن الضوابط والقواعد والأحكام الخاصة بتنفيذ القانون رقم (21) لسنة 1991 مسيحي. بشأن التعبئة.
المادة (1) : إعلان التعبئة
تعلن بقرار من المؤتمرات الشعبية الأساسية حالة التعبئة ونوعها والغرض من إعلانها وانته ...
المادة (2) : حالات إعلان التعبئة
يكون إعلان التعبئة في إحدى الحالات التالية:
أولا: حالات الخطر الخارجي وتشمل: ...
المادة (3) : آثار إعلان التعبئة العامة
يترتب على إعلان التعبئة العامة ما يلي:
أولا: الانتقال بالشعب المسلح من ...
المادة (4) : آثار إعلان التعبئة الجزئية
يترتب على إعلان حالة التعبئة الجزئية، وإلى حين انتهائها ما يلي:
أ- وض ...
المادة (5) : اختصاصات اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
للجنة العامة المؤقتة للدفاع اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ أحكام قا ...
المادة (6) : اختصاصات الهيئة العامة للتعبئة
تتولى الهيئة العامة للتعبئة القيام بما يلي:
1- إعداد وتقديم كافة ا ...
المادة (7) : واجبات اللجان الشعبية
على اللجان الشعبية بكافة مستوياتها القيام بتنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما ي ...
المادة (8) : الاستيلاء على الأملاك الخاصة
يجوز الاستيلاء على الأملاك الخاصة لأغراض التعبئة إذا اقتضت الضرورة ال ...
المادة (9) : لأصحاب الأملاك المستولى عليها وفقا لأحكام هذا القرار اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بالتعويض ال ...
المادة (10) : يجب استعمال الأملاك المستولى عليها في الأغراض التي استولى عليها من أجلها وتقوم الجهة المختصة في نها ...
المادة (11) : تحدد الأثمان والتعويضات للأملاك المستولى عليها وفقا لأحكام هذا القرار بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيل ...
المادة (12) : قيد الأجانب
على الأشخاص الذين بلغوا الثامنة عشر من رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العل ...
المادة (13) : حظر التعامل مع الدول المعادية
يحظر على المقيمين في أرض الجماهيرية العظمي أن يتعاملوا مع حكومات ا ...
المادة (14) : التظلم في أمر التكليف
لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يتظلم من هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاري ...
المادة (15) : حقوق ومزايا الأشخاص
يخضع الأشخاص المجندون أو المكلفون أو المستدعون أو المنتدبون خلال مدة التعبئة ل ...
المادة (16) : المرتبات والعلاوات
يتقاضى الأشخاص المذكورون في المادة السابقة مرتباتهم من جهات عملهم الأصلية وتتح ...
المادة (17) : ضبط مأموري الضبط القضائي
يصدر بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع منح صفة مأموري الضبط الق ...
المادة (18) : أولاً: مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آ ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات، ويعمل به من ...
التوقيع : اللواء/ أبوبكر يونس جابر ـ أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع