تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تجري المقتضيات الآتية على غرف التجارة والصناعة العصرية فيما يخص كيفيات الانتخاب وقابلية انتخاب أعضائها وتأليفها وتسييرها واختصاصاتها.
المادة (2) : يكون ناخباً في غرف التجارة والصناعة العصرية: 1- بصفة شخصية: التجار وأرباب الصناعات والصيرفيون والسماسرة الذين يؤدون الضريبة المهنية (البتانتا) بصفة قانونية. 2- بواسطة ممثلين: أ- شركات المساهمة أو المسؤولية المحدودة والمؤسسات العمومية التي تزاول نشاطاً صناعياً أو تجارياً والتي ستحدد لائحتها بمرسوم. ويجب أن تكون الضريبة المهنية مفروضة على هذه الشركات أو المؤسسات برسم مراكزها الأساسية ما لم تكن معفاة منها بموجب القانون؛ ب- التجار وأرباب الصناعات وشركات المساهمة أو المسؤولية المحدودة وشركات التوصية أو شركات التضامن والمؤسسات العمومية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه فيما يخص المؤسسات الثانوية أو الفروع المفروضة عليها الضريبة المهنية بصفة قانونية ما لم تكن معفاة منها بموجب القانون. ويجب أن يزاول ممثلوا التجار وأرباب الصناعات والشركات والمؤسسات العمومية في المقاولة أما مهام رئيس المجلس الإداري أو المتصرف المنتدب أو المتصرف المدير العام أو الوكيل المفوض أو المسير وإما عند عدم ذلك كل مهام تقتضي تحمل مسؤوليات في التسيير التجاري أو التقني أو الإداري. ويجب أن يكون الناخبون بصفة شخصية والممثلون: - مغاربة؛ - بالغين من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة (تحسب على أساس التقويم الميلادي) في تاريخ وضع اللائحة الانتخابية النهائية؛ - مقيمين في دائرة نفوذ الغرفة منذ سنة واحدة على الأقل في تاريخ وضع اللائحة الانتخابية النهائية. ويفقد المعني بالأمر صفة ناخب بصفة شخصية عندما يحذف اسمه من لائحة المفروضة عليهم الضريبة المهنية وتنقل هذه الصفة بالنسبة للناخب بصفة ممثل عندما يصبح غير متوفر على الشروط المقررة لتسجيله.
المادة (3) : لا يمكن أن يقيد في لائحة انتخابية لغرف التجارة والصناعة العصرية: 1- الموظفون المدنيون والعسكريون والأعوان أو المأجورون بأي صفة كانت العاملون مع الدولة أو الجامعات أو المؤسسات العمومية باستثناء الذين يمثلون إحدى المؤسسات العمومية المقررة في الفصل 2 أعلاه والذين يمثلون الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها؛ 2- الصناع التقليديون حسبما ورد التعريف بهم في الفقرة 4 - ب من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيه 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛ 3- المحصلون على الجنسية المغربية ما لم ترفع عنهم قيود الأهلية للانتخاب طبق الشروط المقررة في المقطعين الأول والأخير من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية؛ 4- الأشخاص المحكوم عليهم بصفة نهائية: أ- إما بعقوبة جنائية؛ ب- وإما بعقوبة السجن المنفذ كيفما كانت مدته أو بعقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل فعل موصوف بجريمة أو إحدى الجنح الآتية: السرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو التفلسة أو شهادة الزور أو التزوير في الكتابات الخاصة التجارية أو البنكية أو في الوثائق الإدارية أو الشهادات أو تزييف أختام أو تنابر أو طوابع خاصة بالدولة أو الارتشاء أو استغلال النفوذ أو تبذير أموال المحاجير أو اختلاس الأموال العمومية أو المساومة أو الغدر أو السكر العلني أو هتك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إغراء الشباب أو الاتجار في المخدرات أو الزيادات غير المشروعة في الأثمان أو الإذخار السري للمنتوجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية؛ ج- وإما بعقوبة سجن لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة سجن لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل جريمة كيفما كان نوعها غير الجرائم المشار إليها في الفقرة ب أعلاه على أن تستثنى من ذلك الجنح المرتكبة دون عمد غير المشفوعة بجنحة الفرار؛ 5- الأشخاص المجردون من حق التصويت بناء على حكم قضائي طيلة الأجل المحدد في هذا الحكم؛ 6- الأشخاص المحكوم عليهم غيابياً؛ 7- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً؛ 8- المفلسون غير المردود إليهم اعتبارهم المعلن عن إفلاسهم من طرف محكمة مغربية أو بموجب حكم قضائي صدر في الخارج وأعلن عن قابلية تنفيذه في المغرب؛ و- الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من حقوق المواطنين عملاً بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.103 الصادر في 5 رمضان 1377 (27 مارس 1958) بإحداث لجنة البحث ما لم يستفيدوا من عفو أو لم يسترجعوا حقوقهم الوطنية على أثر انتهاء المدة الصادرة بها العقوبة.
المادة (4) : أن الأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من الفصل 3 أعلاه لا يمكنهم تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انتهاء أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو إذا كان الأمر يتعلق بحكم مع إيقاف التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً وذلك بصرف النظر عن الحالة التي ينص فيها الحكم بالإدانة على وقف الحق في التصويت لمدة أطول. ولا تمنع من التقييد في اللوائح الانتخابية لغرف التجارة والصناعة العصرية الأحكام الصادرة بأداء غرامة فقط كيفما كان مبلغ هذه الغرامة.
المادة (5) : إذا كانت مؤسسة تجارية أو صناعية جارية على ملك شركة للتضامن جاز تسجيل جميع الشركات في اللائحة الانتخابية للدائرة التي توجد بها هذه المؤسسة. وتتوفر الشركات والمؤسسات العمومية المشار إليها في المقطع (أ) من الفقرة 2 من الفصل الثاني على ثلاثة ممثلين برسم مراكزها الرئيسية. أما التجار وأرباب الصناعات والشركات والمؤسسات العمومية المشار إليها في المقطع (ب) من الفقرة 2 من الفصل الثاني فيتوفرون برسم مجموع فروعهم أو مؤسساتهم الثانوية بدائرة النفوذ الترابي لغرفة تجارية وصناعية واحدة على ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين العاملين في الفروع أو المؤسسات الثانوية المذكورة يقل عن 50 وعلى ممثلين أثنين إن كان هذا العدد يتراوح بين 50 و100 وعلى ثلاثة ممثلين إذا كان يتراوح بين 100 و200 وعلى أربعة ممثلين إذا كان يتراوح بين 200 و500 وعلى خمسة ممثلين اثنين إذا كان يتجاوز 500. ويجوز للممثلين المذكورين توكيل أحدهم لتمثيلهم بصفة ناخبين في الغرفة.
المادة (6) : لا يمكن أن يقيد أي كان عدة مرات في لائحة واحدة ولا أن يقيد في آن واحد في عدة لوائح انتخابية لصنف مهني واحد أو للصنفين المختلفين المنصوص عليهما في الفصل 7 بعده. 1) يقيد حتما في اللوائح الانتخابية: 1- الناخبون بصفة شخصية المشار إليهم في الفقرة 1 من الفصل الثاني؛ 2- الشركات والمؤسسات العمومية المشار إليها في المقطع (أ) من الفقرة 2 من الفصل الثاني وأحد ممثليها؛ ويكون هذا الممثل هو رئيس المجلس الإداري أو عند عدمه المتصرف المنتدب أو المدير العام؛ 3- التجار وأرباب الصناعات والشركات والمؤسسات العمومية المشار إليهم في المقطع (ب) من الفقرة 2 من الفصل الثاني ويقيد وجوباً في هذه الحالة بصفة ممثل المدير أو الوكيل المفوض أو المسير. 2) يقيد بطلب من الممثل القانوني للمقاولة الممثلون المشار إليهم في الفصل 5 والمخول الحق فيهم للتجار والشركات والمؤسسات العمومية والذين لا يطبق عليهم التقييد الحتمي المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه. 3) إذا غادر ممثل المقاولة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في المقطع 2 من الفقرة (ب) من الفصل الثاني وجب على المقاولة أو المعني بالأمر إخبار العامل بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية. وللناخب الذي يمكن بسبب مزاولته مهناً مختلفة تقييده على السواء في لوائح عدة غرف مهنية الحق في طلب تقييد نفسه في إحدى اللوائح. ويجب عليه أن يوجه لهذا الغرض قبل فاتح يناير طلباً كتابياً إلى عامل العمالة أو الإقليم الموضوعة فيها اللائحة التي اختارها، وعند عدم ذلك يقيد حتماً في إحدى اللوائح المذكورة. وتتبع نفس الكيفية عندما يمكن تقييد الناخب في لوائح التجار أو أرباب الصناعات على السواء. ويقيد التجار وأرباب الصناعات والصيرفيون والسماسرة في لائحة الدائرة الانتخابية التابع لها مركز المقاولة بينما يقيد ممثلو الشركات والمؤسسات العمومية في لائحة الدائرة التابع لها مركز الشركة أو المؤسسة. أما ممثلو التجار وأرباب الصناعات والشركات والمؤسسات العمومية برسم فروعهم أو مؤسساتهم الثانوية الكائنة في دائرة نفوذ غرفة للتجارة والصناعة غير الدائرة التي تم فيها تسجيل المركز الرئيسي فيقيدون في لائحة الدائرة الانتخابية التابع لها الفرع أو المؤسسة الثانوية. وإذا كانت مقاولة واحدة تتوفر في دائرة نفوذ غرفة ما على عدة فروع أو مؤسسات ثانوية كائنة بدوائر انتخابية مختلفة وجب عليها أن تبين مع الإشارة إلى ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر التي تريد التقييد في لوائحها الانتخابية.
المادة (7) : تنقسم الهيئة الانتخابية إلى صنفين: التجارة والصناعة العصرية. ويحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على الصنفين المذكورين حسب القائمة المغربية للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية. وتوزع مقاعد كل غرفة للتجارة والصناعة على هذين الصنفين لتأليف الأقسام الانتخابية للغرفة المذكورة, ويخصص بكل صنف عدد من المقاعد يعين على أساس مبلغ الضرائب المهنية والسكان العاملين والأهمية الاقتصادية للصناعة والتجارة بالدائرة.
المادة (8) : يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية بعد استشارة وزير الداخلية مرسوم يحدد فيه ما يلي: - عدد المقاعد المخصصة بكل غرفة الذي لا يمكن أن يقل عن 10 ولا أن يتجاوز 50؛ - بيان الدوائر الانتخابية لكل غرفة ومقارها ودوائر نفوذها؛ - عدد المقاعد المخصصة بكل دائرة؛ - توزيع المقاعد على الصنفين المهنيين بكل غرفة وبكل دائرة.
المادة (9) : أن الانتخاب في مقاعد قسم ما لا يقوم به إلا ناخبو الصنف المطابق ولا يمكن انتخاب أي كان إلا في صنفه.
المادة (10) : توضع في دائرة نفوذ كل غرفة للتجارة والصناعة العصرية لائحة الناخبين في جزئين مطابقين للصنفين المهنيين من طرف لجنة إدارية تجتمع بالمدينة التي يوجد بها مقر الغرفة وتتألف ممن يأتي: 1- العامل أو مندوبه بصفة رئيس؛ 2- ممثلان للوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية؛ 3- ناخبان مثقفان يعينهما كل سنة العامل ويمثل أحدهما التجارة والآخر الصناعة العصرية. ويعين ناخبان آخران طبق نفس الكيفية للنيابة عن الناخبين الأوليين وإذا تغيب عضو رسمي أو عاقه عائق استدعى للنيابة عنه بمقرر للعامل العضو النائب الذي يمثل نفس الصنف. ويجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية بناء على طلب من الرئيس إلى الموظفين الذين قد تستعين بآرائهم في اتخاذ مقرراتها. وإذا كانت دائرة نفوذ غرفة ما تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم عنى في كل عمالة أو إقليم بإحداث لجنة إدارية فرعية تتألف حسبما هو مبين أعلاه, ويعين أعضاءها ويرأسها العامل أو مندوبه ويعهد إليها بمهمة وضع وإيداع لائحة الناخبين في دائرة نفوذ العمالة أو الإقليم المقصود. وتضاف اللوائح المذكورة إلى اللائحة الموضوعة للعمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه قصد وضع لائحة الناخبين لغرفة التجارة والصناعة العصرية. وإذا طبقت مقتضيات المقطع السابق في دائرة نفوذ غرفة ما أسندت رئاسة اللجنة الإدارية للمدينة الموجود بها مقر الغرفة إلى عامل العمالة أو الإقليم المقصود أو إلى مندوبه.
المادة (11) : تجتمع اللجنة الإدارية باستدعاء من رئيسها كل سنة يوم خامس يناير أو اليوم الموالي له إذا صادف هذا التاريخ يوم جمعة أو يوم عطلة. وتكون مداولاتها صحيحة بحضور ثلاثة على الأقل من أعضائها وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس. وفي الساعة التاسعة صباحاً من يوم عاشر يناير تودع بمكاتب العامل أو القائد وبمكاتب المصالح الجماعية لائحة محددة بصفة مؤقتة عن كل دائرة انتخابية.
المادة (12) : تبقى اللائحة المؤقتة مودعة بالمكاتب المشار إليها في الفصل السابق طيلة الثمانية أيام الكاملة الموالية. ويخبر العموم بواسطة إعلانات ملصقة في أبواب البنايات الإدارية وإعلامات بواسطة الإذاعة والتلفزة والصحف بأنه يمكن لكل شخص أن يطلع على اللائحة المذكورة في الساعات وطبق الشروط التي تعينها السلطة المحلية. ويجوز لكل من أغفل تقييده في اللائحة المؤقتة أن يوجه خلال نفس الأجل طلباً في رسالة مضمونة إلى رئيس اللجنة الإدارية ملتمساً فيه تقييده في اللائحة النهائية ومبيناً فيه اسمه العائلي واسمه الشخصي وتاريخ ومحل ولادته ونسبه ومهنته وعنوانه وأقدمية إقامته في دائرة نفوذ الغرفة. ويمكن لكل ناخب سبق تقييده أن يطلب تقييد ناخب أغفل تقييده أو حذف شخص مقيد بصفة غير قانونية. ويخول للعامل كذلك الحق في أن يطلب حذف شخص مقيد بصفة غير قانونية. وعند انتهاء الأجل المقرر في الفقرة الأولى من هذا الفصل لا يقبل أي طلب أو التماس. وتجتمع اللجنة الإدارية يوم 20 يبراير أو اليوم الموالي له إذا صادف هذا التاريخ يوم جمعة أو يوم عطلة لأجل حصر اللائحة الانتخابية بصفة نهائية.
المادة (13) : تودع يوم 25 يبراير اللائحة النهائية بالأماكن الإدارية المبينة في الفصل11. ويجوز لكل ناخب أن يطلع في أحد الأماكن المذكورة على هذه اللائحة ليقيم عند الحاجة وفي أجل ثمانية أيام كاملة ابتداء من يوم الإيداع دعوى الطعن المنصوص عليها في الفصل 32 بعده.
المادة (14) : تعتبر اللوائح الموضوعة صالحة وحدها إلى يوم القيام بعمليات المراجعة عن السنة الموالية فيما يخص جميع الانتخابات العامة أو التكميلية مع مراعاة التغييرات التي يمكن أن تدخلها عليها اللجنة الإدارية في الحالات الآتية: 1- الأحكام والأحكام النهائية الصادرة على أثر دعاوي الطعن المقدمة ضد مقررات اللجنة الإدارية؛ 2- شرطا السن والإقامة المتوفر عليهما بعد انتهاء أجل التقييد؛ 3- الكف بعد انتهاء أجل التقييد عن القيام بالمهام التي يترتب عن مزاولتها التجريد من حق التصويت؛ 4- إغفال التقييد في اللائحة الانتخابية على أثر خطأ مادي؛ 5- القيام عند الاقتضاء بتعويض الممثل الذي غادر المقاولة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في المقطع 2 من الفقرة (ب) من الفصل الثاني؛ 6- الوفاة؛ 7- ظهور قيد من قيود الأهلية للانتخاب؛ 8- التقييد في عدة لوائح أو تقييدات متعددة في لائحة واحدة. ويوضع بشأن أعمال الإضافة أو الحذف المذكورة جدول تعديلي يحرره رئيس اللجنة الإدارية. وينشر هذا الجدول قبل تاريخ الاقتراع بخمسة أيام. وتوجه الجداول التعديلية الموضوعة من طرف رؤساء اللجان الإدارية الفرعية إلى رئيس اللجنة الإدارية لمقر الغرفة قصد الإعلان عنها بمقر غرفة التجارة والصناعة العصرية في أجل الخمسة أيام المقرر في المقطع السابق. غير أن أعمال الحذف على أثر وفاة أو على أثر قيد ناتج عن أحكام قضائية يباشرها على الفور رئيس اللجنة الإدارية بمجرد توفره على الإعلام بالوفاة أو على نسخة من الحكم بالإدانة.
المادة (15) : يجب على كل من يريد انتخابه في غرفة للتجارة والصناعة العصرية: - أن يكون مقيداً وقت الانتخاب في اللائحة الانتخابية لهذه الغرفة؛ - أن يكون بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة كاملة (تحسب على أساس التقويم الميلادي) في فاتح يناير من السنة الانتخابية. ولا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم: 1- الأشخاص المفروض عليهم منذ وضع اللائحة الانتخابية النهائية أحد القيود المنصوص عليها في الفصلين 3 و4؛ 2- الأشخاص المجردون من الحق في قابلية الانتخاب على أثر حكم قضائي أو عقوبات بالتجريد من حقوق المواطنين.
المادة (16) : تمنع الترشيحات المتعددة, وإذا رشح شخص نفسه في عدة لوائح لدائرة واحدة لعدة دوائر أو لصنفين مختلفين أصبح من غير الجائز انتخابه في أية لائحة منها واعتبرت اللوائح التي هو مدرج فيها ملغاة بحكم القانون.
المادة (17) : ينتخب أعضاء غرف التجارة والصناعة العصرية عن طريق التصويت باللائحة والأغلبية في دورة واحدة دون جمع بين اللوائح ودون تصويت تفاضلي. ويحدد تاريخ الاقتراع بمرسوم يجب أن ينشر قبل هذا التاريخ بعشرين يوماً على الأقل. ويجب على وكيل كل لائحة أن يودع في الساعة الثانية عشرة على الأكثر من زوال اليوم العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإدارية لوائح الترشيحات في ثلاثة نظائر عن كل صنف مهني، ولا يقبل إرسال اللوائح عن طريق البريد أو بأية وسيلة أخرى. ويجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد الواجب شغلها في الصنف المتعلق بالدائرة المطابقة. ويجب أو تحمل اللوائح توقيعات المرشحين المصححة وأن تتضمن بيان الدائرة التي تتعلق بها وأسماء المرشحين العائلية والشخصية وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم واسم المرشح وكيل اللائحة عند الاقتضاء وسام هذه اللائحة والصنف المهني الذي تمثله اللوائح. ولا تسجل الترشيحات المقدمة خلافاً لمقتضيات الفصلين 15 و16 من ظهيرنا الشريف هذا ما عدا إذا قدم طعن لدى المحكمة الابتدائية طبقاً لمقتضيات الفصل 33 بعده. ويسلم رئيس اللجنة إلى وكيل كل لائحة وصولاً مؤقتاً عن التصريح ويسلم الوصول النهائي خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية للإيداع إذا تبين أن الترشيحات مطابقة لمقتضيات النصوص المعمول بها. وتسجل اللائحة حينئذ حسب ترتيب تسلمها ويدرج رقم التسجيل في الوصول النهائي ويخصص بها لون من الألوان مع العلم أن اللونين الأحمر والأخضر لا يقبلان. وكل تصريح بالترشيح تم رفضه يجب أن يبلغ إلى الوكيل المعني بالأمر في الحال على الطريق الإدارية مقابل إمضاء. ولا يقبل سحب أي مرشح من اللائحة بعد تسليم الوصول النهائي عن التصريح بالترشيح. غير أنه إذا توفى أحد المرشحين قبل يوم الاقتراع وجب على وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد. ويجب أن ترفع لوائح الترشيحات المسجلة بمجرد انتهاء الأجل المعين لإيداعها إلى علم الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية بالأمر بواسطة إعلانات ملصقة وإعلامات عن طريق الصحف أو الإذاعة أو التلفزة أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل المألوفة. ويعمل رئيس اللجنة الإدارية على إعداد أوراق التصويت. وتكون هذه الورقة فيما يخص كل لائحة من اللون المخصص لها وقت تسجيل الترشيحات. ويجب أن تتضمن كل ورقة الاسم العائلي لكل مرشح من مرشحي اللائحة وسامه الشخصي ولقبه عند الاقتضاء، ويجب أن يكون كل لون مطابقاً للائحة واحدة.
المادة (18) : بمجرد نشر المرسوم المشار إليه في الفصل السابق يتولى عامل العمالة أو الإقليم العمل على تأسيس البطائق الانتخابية التي يسحبها كل ناخب بنفسه بمقر السلطة المحلية التي ينتمي إليها. ويحدد مكان وتاريخ الشروع في سحب البطائق بواسطة إعلانات ملصقة أو إعلامات عن طريق الصحف أو الإذاعة والتلفزة أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل المألوفة. أما بطائق الانتخاب الخاصة بالناخبين وغير الموزعة فيمكن سحبها لدى مكتب التصويت من طرف أصحابها يوم الاقتراع. وتقوم مقام البطاقة الانتخابية نسخة الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية بإلغاء مقرر بعدم التقييد في اللائحة الانتخابية أو بالحذف منها.
المادة (19) : يحدد العامل أو الباشا أو القائد ابتداء من اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع أماكن خاصة في كل مركز لأجل تعليق الإعلانات الانتخابية. وتطبق على انتخابات غرف التجارة والصناعة العصرية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.162 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بتنظيم الانتخابات.
المادة (20) : تصدر السلطة المحلية مقرراً تحدد فيه عن كل صنف مهني الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت. ويحاط العموم علماً بذلك قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل بواسطة إعلانات ملصقة وإعلامات في الصحف أو الإذاعة أو التلفزة أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل المألوفة. ويعين المكتب المركزي في نفس المقرر عندما تشمل الدائرة الانتخابية على عدة مكاتب للتصويت. ويعين العامل أعوان الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية وكذا الناخبين المثقفين المكلفين برئاسة مكاتب التصويت ويسلم إليهم لوائح الناخبين المنتمين لهذه المكاتب ويعين كذلك الأعوان أو الناخبين المكلفين بالنيابة عن الرؤساء عندما يتغيبون. ويساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سناً والناخبان الأصغر سناً من الناخبين المقيدين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويوجدون بمكان التصويت وقت افتتاح عمليات الاقتراع. ويقوم أصغر هؤلاء الناخبين الأربعة بمهام الكاتب. وخلال مدة الاقتراع يجب أن لا يقل عدد أعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة. ويبث المكتب في جميع المسائل التي تنشأ عن العمليات الانتخابية وتضمن مقرراته في المحضر الخاص بالعمليات. وتخول كل لائحة الحق في الحضور المستمر لمندوب عنها في كل مكتب يؤهل لمراقبة العمليات الانتخابية، ويجب أن يبلغ اسم هذا المندوب إلى رئيس مكتب التصويت في اليوم السابق للاقتراع. ويمسك كل مكتب للتصويت سجلاً في نظيرين يتضمن لائحة الناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم وتدرج فيه جميع بيانات اللائحة الانتخابية وكذا أرقام تسجيل الناخبين. وتناط مهمة المراقبة برئيس مكتب التصويت. ويجب أن لا يهتم الناخبون داخل قاعة الاقتراع إلا بالتصويت الذي تم استدعاؤهم من أجله وتمنع عليهم كل منافسة أو مداولة.
المادة (21) : يكون الاقتراع سرياً. ويتم التصويت في غلافات خاصة تقدمها الإدارة وتكون هذه الغلافات غير شفافة ولا مصمغة من نوع موحد تحمل طابع السلطة المحلية. وتمنع سرية الانتخاب على كل ناخب اطلاع أعضاء مكتب التصويت أو الناخبين الحاضرين على محتوى ورقته.
المادة (22) : يفتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة السادسة مساء. ويشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر. وفي الساعة المحددة لفتح الاقتراع يعين الرئيس وأعضاء المكتب أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق فارغ لا يحتوي على شيء ثم يسد الصندوق بقفلين متباينين يبقى أحد مفتاحيهما بيد الرئيس والآخر بيد المستشار الأكبر سناً. وإذا كانت هناك مفاتيح مماثلة وجب إيداعها بمقر السلطة المحلية.
المادة (23) : يتم التصويت المباشر بأن تودع في الصندوق ورقة التصويت المدرجة في أحد الغلافات المقررة في الفصل 21. ويقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى الكاتب أو إلى الموظف المعين خصيصاً لهذا الغرض بطاقته الانتخابية أو الحكم القضائي الذي يقوم مقامها. ويأخذ بنفسه غلافاً وورقة عن كل لائحة من طاولة معدة لهذه الغاية. وإذا كان أحد الناخبين موكلاً طبقاً لمقتضيات المقطع الأخير من الفصل 5 أعلاه وجب عليه أن يقدم إلى الكاتب أو الموظف المذكور وكالته التي تشتمل وجوباً على الأسماء العائلية والشخصية وصفات الناخب أو الناخبين الذين وكلوه والتوقيع أو التوقيعات المصححة للموكل أو الموكلين, وتقدم في نفس الوقت مع هذه الوكالة البطائق الانتخابية للمعنيين بالأمر أو الحكم القضائي الذي يقوم مقامها. ثم يدخل وبيده هذه الوثائق من غير مغادرة قاعة التصويت محلاً منعزلاً معداً في هذه القاعة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ويقدم بطاقته الانتخابية إلى الرئيس الذي يعمل على التأكيد من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه, وبعد التحقيق من الهوية عند الاقتضاء يودع الناخب بنفسه غلافه في صندوق الاقتراع ويضع إذ ذاك المستشاران في طرة دفتر كل منهما علامتهما أمام اسم المصوت. وفي حالة ما إذا نسى المصوت بطاقته الانتخابية أو أضاعها يمكنه أن يباشر التصويت بشرط أن يتحقق من هويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب ويشار إلى ما ذكر بتنصيص خاص في محضر العمليات الانتخابية.
المادة (24) : يقوم المكتب بمجرد انتهاء الاقتراع بفرز الأصوات. ويفتح صندوق الاقتراع ويباشر التحقق من عدد الغلافات وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين المدل على أسمائهم بالعلامة المذكورة ضمن ذلك المحضر. ويستعين مكتب التصويت بفاحصين ويعين في هذه الحالة من بين الناخبين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة وينقسم هؤلاء الفاحصون إلى أربعة على الأقل حول كل طاولة. وإذا تعددت اللوائح جاز لوكيل كل واحدة منها تعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي قدر الإمكان على كل طاولة من طاولات الفرز. وحينئذ تسلم أسماء الناخبين المقترحين إلى الرئيس ساعة على الأقل قبل اختتام الاقتراع كي يتأتى وضع لائحة الفاحصين عن كل طاولة قبل الشروع في الفرز. ويوزع الرئيس على مختلف الطاولات الغلافات الواجب التحقق منها ويستخرج أحد الفاحصين بكل طاولة ورقة كل غلاف ويدفعها منبسطة إلى فاحص آخر ويقرأها هذا الفاحص الأخير بصوت عال ويقيد فاحصان على الأقل في لوائح معدة لهذا الغرض الأصوات التي نالتها كل لائحة. وإذا اشتمل غلاف على عدة أوراق اعتبر التصويت ملغي إذا كانت هذه الأوراق تتعلق بلوائح مختلفة ولا تعد إلا بمثابة ورقة واحدة إن كانت تهم لائحة واحدة.
المادة (25) : يجب إلغاء الأصوات المعبرة عنها طبق أحد الشروط الآتية: أ- الأوراق أو الغلافات الحاملة علامة داخلية أو خارجية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو الحاملة كتابات مهينة أما للمرشحين وإما للغير أو المعرفة باسم المصوت؛ ب- الأوراق المعثور عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غير قانونية؛ ج- الأوراق المتضمنة أسماء أو عدة أسماء مشطب عليها. ولا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع. وإذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) رغم النزاع فيها من طرف الفاحصين أو الناخبين الحاضرين فإنها تدعى "أوراقاً منازعاً فيها". وتلحق بالمحضر أوراق التصويت المرتبة حسب أصنافها (الملغاة والمنازع فيها) وكذا الغلافات غير القانونية التي تجعل في ثلاثة غلافات متباينة يختمها ويوقع عليها الرئيس وأعضاء المكتب ويجب أن تتضمن كل ورقة من هذه الأوراق بيان أسباب إلحاقها بالمحضر كما يجب أن يشار فيما يتعلق بالأوراق "المنازع فيها" إلى أسباب النزاع. أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن موضوع أي نزاع فتحرق بعد عملية الفرز أمام الناخبين الحاضرين.
المادة (26) : يعلن رئيس المكتب عن النتيجة بمجرد انتهاء عمليات الفرز. غير أنه إذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصويت فإن نتيجة كل مكتب من هذه المكاتب لا يعلن عنها ولكنها تحدد في الحال ويوقع على المحضر جميع أعضاء المكتب ثم يحمل الرئيس نظيراً من المحضر إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في الفصل 20 أعلاه الذي يباشر في الحين بمحضر رؤساء مكاتب التصويت الأخرى إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية المقصودة ويعلن عن نتيجتها.
المادة (27) : أن محضر عمليات كل مكتب من مكاتب التصويت وكل مكتب من المكاتب المركزية يحرر على الفور في ثلاثة نظائر ويصادق الرئيس وأعضاء المكتب الآخرون على كل نظير ويقعون عليه. ويوقع بالإضافة إلى ذلك على محضر المكتب المركزي رؤساء مكاتب التصويت المنتمية إليه. ويحتفظ بنظير من كل وثيقة من هذه الوثائق في المحفوظات الإدارية لمقر السلطة المحلية التابع لها مكتب التصويت أو المكتب المركزي. ويوجه النظير الثاني إلى رئيس اللجنة الإدارية لمقر الغرفة الذي يتولى إحصاء نتائج مجموع الدائرة الانتخابية ووضع جدول جميع الأعضاء المنتخبين بغرفة التجارة والصناعة العصرية. ويجعل النظير الثالث من محضر كل مكتب في غلاف يختم ويوقع عليه حسبما هو مبين في المقطع الأول أعلاه ثم يدرج هذا الغلاف مع الغلافات المشتملة على أوراق التصويت "الملغاة" و"المنازع فيها" والغلافات غير القانونية في غلاف فريد يختم ويوقع عليه طبق نفس الشروط ويسلم مقابل وصول أو يوجه في رسالة مضمونة من طرف مكتب التصويت إلى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص. أما النظير الثالث من محضر المكتب المركزي فيسلم مقابل وصول أو يوجه في رسالة مضمونة من طرف المكتب المركزي المذكور إلى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية.
المادة (28) : ينتخب مرشحو اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات. ويحصل على عدد الأصوات العبر عنها بطرح عدد الأوراق الملغاة من عدد المصوتين. وإذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس العدد من الأصوات تم تعيين اللائحة المنتخبة عن طريق الاقتراع. ويتعرض للعقوبات المقررة في الفصلين 9 و10 من الظهير الشريف رقم 1.59.162 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) كل مرشح تم انتخابه عضواً في غرفة للتجارة والصناعة العصرية والحالة أنه كان لا يتوفر وقت إيداع ترشيحه على شروط القابلية للانتخاب المطلوبة. ويعلن في الحال عن إقالته بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية.
المادة (29) : إن محضر كل مكتب للتصويت وعند الاقتضاء محضر المكتب المركزي يمكن خلال الأربعة أيام الكاملة الموالية لوضعهما أن يطلع عليهما بمقر السلطة الإدارية المحلية كل مرشح يعنيه الأمر ليقيم عند الحاجة دعوى الطعن المقررة في الفصل 34 وما يليه إلى الفصل 39 بعده. وتوضع بمقر السلطة الإدارية المحلية طبق نفس الشروط لوائح التوقيع رهن إشارة الناخبين.
المادة (30) : لا يمكن الإعلان عن بطلان الانتخاب الجزئي أو المطلق إلا في الحالات الآتية: 1- إذا لم يجر الانتخاب طبق الكيفيات المقررة في القانون؛ 2- إذا لم يكن الاقتراع حراً أو أفسدته مناورات تدليسية؛ 3- إذا لم يتوفر منتخب أو عدة منتخبين على الأهلية القانونية أو القضائية.
المادة (31) : إذا ألغيت نتائج اقتراع كلاً أو بعضاً على أثر دعوى طعن أقيمت طبق الشروط المقررة في الفصل 34 وما يليه إلى الفصل 39 بعده فإن الانتخابات الجديدة التي أصبحت تدعو إليها الضرورة تجرى خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الحكم في الدعوى.
المادة (32) : إن دعوى الطعن المقررة في الفصل 13 تقام أمام قاضي المحكمة الابتدائية المختصة بمجرد تصريح يسلم إلى كتابة الضبط. ويسلم وصول عن هذا التصريح ويبت القاضي في الدعوى بدون صائر ولا إجراء أي موجب من موجبات المسطرة أثر استدعاء يوجه قبل الموعد بثلاثة أيام إلى جميع الأطراف المعنية. ويجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة بأكثر من أربعين يوماً عن تاريخ إيداع اللائحة النهائية. ويكون حكم قاضي المحكمة الابتدائية غير قابل للاستئناف. غير أنه يمكن طلب نقضه لدى المجلس الأعلى في الآجال وطبق الكيفيات والشروط المقررة في الجزء السابع من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (18 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على مدونة قانون المسطرة المدنية. ويبلغ هذا الحكم كتابة على الفور إلى الأطراف المعنية وإلى رئيس اللجنة الإدارية.
المادة (33) : يسوي النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات حسب المقتضيات الآتية: يجوز لوكيل كل لائحة تم رفض إيداعها أن يرفع مقرر السلطة المكلفة بتسجيل تصريحاته إلى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص. ويقام الطعن المذكور المسجل بالمجان في ظرف ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض. وتبت المحكمة الابتدائية نهائياً في ظرف أربعة أيام وتبلغ حكمها غير القابل للطعن إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. ويجب على السلطة المذكورة أن تقوم حالاً طبقاً لما نص عليه الفصل 17 بإشهار الترشيحات التي ظهر أنها مقبولة.
المادة (34) : أن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع يمكن الطعن فيها لدى المحكمة الابتدائية المختصة طبق الشروط المقررة في الفصول الآتية.
المادة (35) : يخول الحق في الطعن المشار إليه في الفصل السابق أما للعامل وأما للسلطة المحلية وأما للأطراف المعنية.
المادة (36) : يجب أن تقدم دعوى الطعن بواسطة عريضة كتابية في ظرف أربعة أيام كاملة تبتدئ من تاريخ وضع المحضر المثبت فيه الإعلان عن نتائج الاقتراع وإلا اعتبرت باطلة. ويجب أن تودع العريضة المذكورة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ويكون الإيداع مجاناً. ويجب أن تثبت بدقة في دعوى الطعن الأسباب التي تعرض على المحكمة للبت فيها.
المادة (37) : يعين رئيس المحكمة المرفوعة إليها دعوى الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للإيداع قاضياً مقرراً يطلع في الحال الأشخاص المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى في أقرب الآجال ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.
المادة (38) : بمجرد ما تكون القضية جاهزة للنظر فيها يخبر رئيس المحكمة الابتدائية الأطراف المعنية بالأمر والسلطة الإدارية المحلية لمقر الدائرة بتاريخ الجلسة التي سيثار فيها النزاع. وينبغي أن لا يبعد تاريخ الجلسة بأكثر من أربعين يوماً عن تاريخ وضع المحضر المثبت فيه الإعلان عن نتائج الاقتراع. وينظر في الطعن في جلسة علنية بعد الاطلاع على تقرير القاضي المقرر. ويمكن للأطراف المعنية تقديم ملاحظاتها إما شخصياً أو بواسطة محام مقيد بصفة قانونية أو مدافع مقبول. ويجوز للمحكمة الأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق المفيدة. ويعفى الحكم من حقوق التنبر والتسجيل.
المادة (39) : أن الأحكام الصادرة بهذه الكيفية غير قابلة للاستئناف, ويمكن تقديم طلب نقضها لدى المجلس الأعلى في الآجال وطبق الشروط والكيفيات المقررة في الجزء السابع من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون.
المادة (40) : يحدد بيان غرف التجارة والصناعة العصرية ومقارها ودوائر نفوذها طبقاً للجدول الآتي: بيان الغرف ومقارها دوائر النفوذ الترابي أكادير أقاليم أكادير وتيزنيت وطان طان الحسيمة.................... إقليم الحسيمة بني ملال.................... إقليما بني ملال وأزيلال. الدار البيضاء.............. عمالة الدار البيضاء. الجديدة...................... إقليم الجديدة. قلعة السراغنة............. إقليم قلعة السراغنة. الصويرة..................... إقليم الصويرة. الرشيدية.....................إقليم الرشيدية. فاس.......................... إقليما فاس وبوتمان القنيطرة...................... إقليم القنيطرة. الخميسات................... إقليم الخميسات خنيفرة....................... إقليم خنيفرة خريبكة....................... إقليم خريبكة العيون........................ أقاليم العيون والسمارة وبوجدور. مراكش....................... إقليم مراكش. مكناس........................ إقليم مكناس الناضور...................... إقليم الناضور وارزازات..................... إقليم وارزازات وجدة.......................... إقليما وجدة وفجيج. الرباط........................ عمالة الرباط وسلا. آسفي........................... إقليم آسفي سطات......................... إقليم سطات طنجة.......................... إقليم طنجة تازة............................ إقليم تازة تطوان......................... إقليما تطوان وشفشاون.
المادة (41) : تضم غرفة التجارة والصناعة العصرية إلى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء. ولا يمكن أن يتجاوز عدد الأعضاء الشركاء عدد الأعضاء المنتخبين وتعينهم غرفة التجارة والصناعة العصرية بمناسبة كل تجديد للغرفة المذكورة. ويمكن أن يعين الأعضاء الشركاء من بين: - أعضاء المنظمات المهنية للتجارة والصناعة العصرية؛ - إطارات التسيير بالمقاولات التجارية والصناعية؛ - كل شخص آخر ولو كان غير منتم للناخبين يختار نظراً لأهليته وكفايته. وتختلف سلطات الأعضاء الشركاء عن سلطات الأعضاء المنتخبين. ويشاركون في مداولات الغرف بصفة استشارية ويقومون بمهمة المساعدة والمشورة.
المادة (42) : ينتخب أعضاء غرف التجارة والصناعة العصرية لمدة ست سنوات ويمكن دائما تجديد انتخابهم.
المادة (43) : يزاول أعضاء غرف التجارة والصناعة العصرية مهامهم بالمجان.
المادة (44) : أن استقالات أعضاء غرف التجارة والصناعة العصرية توجه في رسالة إلى الرئيس ثم تعرض على الجمعية للموافقة عليها وتصبح نهائية بعد هذه الموافقة, ويرفع ذلك في الحين إلى علم الوزير الأول والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية قصد القيام عند الاقتضاء بتعويض الأعضاء المستقلين عن طريق الانتخاب.
المادة (45) : يعتبر الأعضاء الآتي ذكرهم مستقلين بموجب مرسوم: 1- أعضا ء غرف التجارة والصناعة العصرية الذين حذفوا بصفة نهائية من اللائحة الانتخابية الخاصة بالغرفة التي ينتمون إليها وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المجتمعة للقيام بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية؛ 2- أعضاء غرف التجارة والصناعة العصرية الذين أصبحت تجري عليهم منذ انتخابهم المقتضيات المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب؛ 3- أعضاء الغرفة المذكورة الذي امتنعوا مدة أربعة أشهر بدون عذر مقبول من الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليهم قصد حضور اجتماعات الغرفة التي ينتمون إليها وذلك بعد استشارة كل من غرفة التجارة والصناعة العصرية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية؛ ويوجه طلب الإعلان عن استقالة المعني بالأمر إلى الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية من طرف رئيس الغرفة مشفوعاً برأي مدعم من الغرفة المذكورة؛ 4- أعضاء غرف التجارة والصناعة العصرية الصادر عليهم حكم نهائي بالإفلاس أو التصفية القضائية وذلك بعد استشارة الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية.
المادة (46) : يعوض الأعضاء المستقيلون عند إجراء الانتخابات التكميلية.
المادة (47) : إذا فقدت غرفة للتجارة والصناعة العصرية على إثر شغور بعض المقاعد ثلث أعضائها وجب إجراء انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية. وتنظم الانتخابات التكميلية بموجب مراسيم يحدد فيها تاريخ الانتخابات وشروط إجرائها طبقاً للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة وتنتهي مدة انتداب الأعضاء المنتخبين بهذه الكيفية في نفس الوقت الذي تنتهي فيه مدة انتداب الأعضاء المتفرعين عن الانتخابات العامة. غير انه لا يمكن إبداء إجراء انتخاب تكميلي خلال الستة أشهر الثانية ما عدا في حالة إلغاء نتائج اقتراع كلاً أو بعضاً على إثر دعوى طعن مقدمة طبق الشروط المقررة في الفصل 34 وما يليه إلى الفصل 39 أعلاه. كما أنه لا يمكن إجراء هذا الانتخاب خلال الستة أشهر السابقة للانتخابات العامة.
المادة (48) : تعقد الجمعية الجديدة باستدعاء من العامل بعد انصرام أجل أربعة أيام كاملة يبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع اجتماعها بالمقر المخصص لها لتنتخب في حظيرتها مكتبا يتألف ممن يأتي: - رئيس؛ - نائب رئيس أول؛ - نائب رئيس ثان؛ - كاتب؛ - كاتب مساعد؛ - أمين للصندوق؛ - أمين صندوق مساعد؛ - مستشاران إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن 20؛ - أربعة مستشارين إذا كان عدد أعضاء الغرفة يتراوح بين 20 و30؛ - ستة مستشارين إذا كان عدد أعضاء الغرفة يتراوح بين 30 و40؛ - ثمانية مستشارين إذا كان عدد أعضاء الغرفة يتجاوز 40. ويمكن بصفة استثنائية أن تعين غرفة التجارة والصناعة العصرية بالدار البيضاء ثلاثة نواب للرئيس وكاتباًَ ثانياً. وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق قام بمهامه النائب الأول للرئيس أو عند عدمه النائب الثاني للرئيس وفيما يتعلق بغرفة التجارة والصناعة العصرية بالدار البيضاء النائب الثالث للرئيس في حالة عدم حضور النائب الثاني للرئيس. ويتم انتخاب المكتب بالاقتراع السري عن طريق التصويت الفردي. وتجرى عملية خاصة بشأن كل وظيفة يتعين شغلها من طرف عضو رسمي ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة. ولا يمكن أن تجري الجمعية هذا الانتخاب بكفية صحيحة إلا إذا حضر ثلثا أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا الشرط أجل انتخاب المكتب إلى اجتماع موال يجب أن يعقد بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر. وخلال الاجتماع الجديد يجري الأعضاء الحاضرون الانتخاب كيفما كان عددهم. ويجرى الانتخاب في الدورة الأولى بالأغلبية المطلقة. وإذا دعت الضرورة إلى إجراء دورة ثانية تم الانتخاب بالأغلبية النسبية. أما إذا حصل مرشحان أو عدة مرشحين على أصوات متساوية فإن أحدهم يختار عن طريق القرعة. ويعتبر مستقيلاً كل عضو من أعضاء المكتب أعلن عن إفلاسه أو تصفته القضائية. وتجدد مدة انتداب أعضاء المكتب في مستهل كل سنة.
المادة (49) : يشارك في مجالس العمالات والأقاليم ممثلون لغرف التجارة والصناعة العصرية بصوت في المداولات. وتنتخب كل غرفة لهذا الغرض من بين أعضائها ممثلاً عن كل عمالة أو إقليم تنتمي إليه. وينتخب هذا الممثل بالأغلبية النسبية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة أو الإقليم المطابق فيما يخص مدة الانتداب المسند إليه بصفة عضو في الغرفة المذكورة. غير أنه لا يمكن انتخاب هذا الممثل من بين أعضاء الغرفة الذين يمثلون مؤسسات عمومية وشركات تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات العمومية. أما ممثلو غرف التجارة والصناعة العصرية في حظيرة مجالس العمالات أو الأقاليم المتوفون أو المستقيلون أو الذين أصبحوا عديمي الأهلية فيعوضون عند تجديد مكاتب الغرف المذكورة.
المادة (50) : تجتمع غرفة التجارة والصناعة العصرية وجوباً أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. وإلى جانب الدورات المنتظمة يمكن أن تجتمع الغرف باستدعاء من: 1- الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية؛ 2- عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر؛ 3- رؤسائها العاملين من تلقاء أنفسهم أو بطلب من نصف عدد الأعضاء على الأقل بإضافة واحد. وتنعقد الاجتماعات بإيعاز من الرئيس الذي يوجه قبل موعدها بثمانية أيام استدعاء فردياً في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم إلى كل عضو مع بيان جدول الأعمال. ويحرر بشأن كل جلسة محضر يضمن في سجل خاص بعد أن توافق عليه الجمعية العامة في أثناء الجلسة الموالية ويوقع عليه الرئيس والكاتب.
المادة (51) : لا تصح مداولات غرف التجارة والصناعة العصرية إلا بتوافر الشروط الآتية: 1- لا يمكن أن تتداول الغرف حسب الصنف المهني؛ 2- أن الجلسة التي تجرى فيها المداولات يجب أن تضم على الأقل نصف عدد الأعضاء بإضافة واحد. وإذا لم يحصل على النصاب القانوني بعد استدعاء أول وجه قبل الموعد بثمانية أيام استدعاء فردي جديد للنظر في نفس جدول الأعمال. وخلال الاجتماع الجديد يمكن أن تتداول الغرفة بكيفية صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين؛ 3- تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
المادة (52) : تراسل كل جمعية مباشرة الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية وترسل إليه بانتظام محاضر جلساتها. ويخول حق الحضور في جميع جلسات غرف التجارة والصناعة العصرية إلى من يأتي: - الوزير الأول؛ - الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية؛ - وزير الداخلية؛ - عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر. ويرأس بحكم القانون الوزير الأول أو الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية أو وزير الداخلية أو العامل الجلسات التي يحضرها.
المادة (53) : يمكن أن تحل غرف التجارة والصناعة العصرية بمقتضى ظهير شريف. ويبقى مكتب كل غرفة وقع حلها أو استقال أعضاؤها وكذا مكتب كل غرفة في طريق التجديد الكلي أو الجزئي مكلفاً بتسيير الشؤون الجارية ويستمر في تمثيل الغرفة إلى أن يؤسس مكتبها من لدن الغرفة المنتخبة الجديدة.
المادة (54) : توجه كل غرفة للتجارة والصناعة العصرية سنوياً إلى الوزير الأول تحت رعاية الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية تقريراً عاماً عن الأشغال والعمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة.
المادة (55) : غرف التجارة والصناعة العصرية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية. وتتوفر هذه الغرف على منقولات وأملاك وتدبر شؤون الأماكن التي تستقر بها والبنايات المخصصة بالمصالح التابعة لها وتنجز بصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بإدارة أموالها. وتعمل على تسديد صوائرها بالحصة الممنوحة لها من مدخول الاداآت والضرائب التي يؤذن في استخلاصها لفائدة مختلف الغرف المهنية وبالإعانات التي تقدمها الدولية والبلديات والمؤسسات العمومية وبواجبات اشتراك أعضائها والهبات والوصايا المقدمة لها.
المادة (56) : تضع غرف التجارة والصناعة العصرية في كل سنة ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة من المصالح التابعة لها. وتعرض هذه الميزانيات لأجل المصادقة على الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية الذي يتولى مراقبة تنفيذها. وتجري على غرفة التجارة والصناعة العصرية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
المادة (57) : يمكن أن يؤذن لغرف التجارة والصناعة العصرية بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية ووزير المالية في إبرام اقتراضات لأجل بناء وتجهيز مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها. ولا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة وتستوجب كل سنة وضع جداول للاستهلاك. وتؤدي مبالغ هذه الاقتراضات ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل وعند الاقتضاء بواسطة الضرائب والاداآت المأذون في استخلاصها لفائدة المؤسسات المذكورة.
المادة (58) : يجب أن يصادق على قبول ورفض الهبات والوصايا (ولو كانت بدون تحملات ولا شروط ولا تخصص عقاري) بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية ووزير المالية. غير أنه يجوز للغرف أن تقبل دون إذن وبصفة مؤقتة أو على وجه التحفظ الهبات والوصايا المقدمة لها. أما الاقتناآت العقارية بعوض من جهة والتفويتات العقارية بعوض أو بالمجان من جهة أخرى التي تنجزها غرف التجارة والصناعة العصرية فتتوقف على سابق إذن طبق الشرطين الآتيين: 1- فيما يخص الاقتناآت أو التفويتات التي تقل قيمتها عن 1.000.000 درهم، بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية بعد استشارة وزير المالية؛ 2- فيما يخص الاقتناآت أو التفويتات التي تعادل أو تفوق قيمتها 1.000.000 درهم, بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية بعد استشارة وزير المالية.
المادة (59) : تخول غرف التجارة والصناعة العصرية الحق في إقامة الدعاوي لدى المحاكم والتخلي عن القضايا أو إبرام مصالحه فيها. ويجب أن يوجه إعلام بذلك إلى الوزير الأول تحت رعاية الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية.
المادة (60) : يجوز لغرف التجارة والصناعة العصرية: 1- أن تزود الحكومة بالإرشادات والمعلومات التي تطلبها منها بشأن المسائل التجارية والصناعية والمنجمية والبحرية؛ 2- أن تقدم اقتراحات ورغبات فيما يرجع للمسائل الآتية: أ- المسائل التي تهم التجارة والصناعة العصرية بصفة عامة (ولا سيما النظام الجمركي والتشريع والنظام المتعلقين بالتجارة والصناعة والمناجم والنقل البري والبحري والغش) وكذا البحرية التجارية؛ ب- المسائل التي تهم على الخصوص التجارة والصناعة والمناجم في دوائر نفوذها (المخازن العامة والمستودعات وقاعات البيع العمومية ومكاتب التعبئة والتعيير والمعارض المستمرة والمتاحف التجارية ومدارس التجارة والدروس العمومية الرامية إلى نشر المعلومات التجارية والصناعية والبحرية وبورصات التجارة ومكاتب السماسرة وغيرها). 3- أن تساعد بواسطة هبات ووصايا ومساهمات اختيارية للتجار وأرباب الصناعات على إحداث وصيانة المؤسسات المعدة للتجارة والصناعة والمناجم والبحرية التجارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ 4- أن تساعد الحكومة على تعميم الأساليب التجارية العصرية فيما بين التجار؛ 5- أن تقوم بمهمة الوساطة بين التجار المغاربة المقيمين داخل المغرب أو خارجه. وبين التجار الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تستشار غرف التجارة والصناعة العصرية فيما يلي: 1- الأنظمة المتعلقة بالأعراف التجارية؛ 2- جميع الميادين المحددة في الظهائر الشريفة والأنظمة الخاصة ولا سيما المصلحة العمومية التي تكتسيها الأشغال الواجب إنجازها في دوائرها والأداءات أو الوجيبات المتعين استخلاصها لمواجهة نفقات هذه الأشغال؛ 3- إحداث مخازن عامة وقاعات عمومية لبيع البضائع الجديدة بالمزاد العلني أو الجملة في دوائرها؛ 4- الأدات المعدة لتمويل مصالح النقل المخولة امتيازاً في دوائرها من لدن السلطة العمومية؛ 5- تحديد تعاريف المنتوجات والبضائع والخدمات.
المادة (61) : بصرف النظر عن الإرشادات التي يحق للحكومة دائماً طلبها يجوز لغرف التجارة والصناعة العصرية إبداء آراء من تلقاء نفسها فيما يلي: - التغييرات الواجب إدخالها على التشريع التجاري والاقتصادي؛ - التعاريف أو الأنظمة الخاصة بمصالح النقل المخولة امتيازاً من لدن السلطة العمومية والخارجة عن نفوذها التي تهم مع ذلك دوائرها. - التعاريف أو الأنظمة الخاصة بمصالح النقل المخولة امتيازاً دوائرها وفقاً لإذن إداري.
المادة (62) : يمكن أن يؤذن لغرف التجارة والصناعة العصرية في تأسيس أو تسيير المؤسسات الآتية في دوائر نفوذها: 1- المؤسسات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية مثل بورصات التجارة أو غيرها من المنظمات المحدثة لتحديد سعر البضائع والمخازن العامة ومقاولات نقل البضائع وقاعات البيع العمومية والمستودعات والمخابر والمختبرات التجريبية؛ 2- المؤسسات ذات الفائدة العامة مثل المؤسسات التي تهدف بصفة خاصة إلى التعليم التجاري والتقني. ويمكن علاوة على ذلك أن تسند لغرفة التجارة والصناعة العصرية باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدى الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ هذه الغرفة.
المادة (63) : يمكن أن تمنح غرفة للتجارة والصناعة العصرية امتيازاً للقيام بالأشغال ذات الفائدة العامة أو أن تكلف بمصالح عمومية ولا سيما المصالح التي تهم الموانئ البحرية أو النهرية. ويجوز لهذه الغرفة تسليم شهادات بأصل البضائع المصدرة وتعيين مندوبين خبراء في الشؤون الجمركية. ويجوز لها كذلك أن تسلم الأوراق المطلوبة من النواب التجاريين في البلدان الأجنبية والمتعلقة بإثبات صحة مهنتهم وكذا أوراق الممثلين التجاريين.
المادة (64) : يمكن أن تتفق غرف التجارة والصناعة العصرية على إحداث مؤسسات أو مصالح أو أشغال ذات فائدة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان صيانتها بشرط أن تحصل على إذن في ذلك من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية.
المادة (65) : يمكن أن تنظم غرف التجارة والصناعة العصرية في جامعة وأن تضع لهذه الجامعة أنظمة أساسية. ويجب أن تؤسس الجامعة المذكورة بحكم نظام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الثانية 1378 (15 نونبر 1958) بتأسيس الحق في تنظيم الجمعيات.
المادة (66) : يباشر طبقاً لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة الترخيصات بالمخالفة المقررة أعلاه وضع لوائح انتخابية جديدة لغرف التجارة والصناعة العصرية يخول حق التقييد فيها على السواء للأشخاص المقيدين في اللوائح الموجودة وللأشخاص الذين لم يقيدوا فيها من قبل.
المادة (67) : إن المغاربة البالغين من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة (تحسب على أساس التقويم الميلادي) في التاريخ المقرر لوضع اللوائح الانتخابية الجديدة النهائية لغرف التجارة والصناعة العصرية والمثبتين توفرهم على إحدى الصفات المنصوص عليها في المقطعات و2 و3 من الفصل الثاني أعلاه يخولون مع مراعاة مقتضيات الفصلين 3 و4 أعلاه الحق في تقييد أنفسهم باللائحة الانتخابية لغرفة التجارة والصناعة العصرية التي يقيمون في دائرة نفوذها منذ سنة على الأقل في تاريخ إيداع طلباتهم.
المادة (68) : تحدد آجال وشروط إيداع طلبات التقييد بموجب مرسوم.
المادة (69) : تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل العاشر أعلاه ببحث التقييدات ووضع واشتهار اللائحة الانتخابية طبق الشروط المقررة في الفصلين 11 و13 أعلاه. غير أن آجال وتواريخ اجتماعات اللجنة الإدارية ووضع وإيداع اللوائح الانتخابية المؤقتة واللائحة الانتخابية النهائية تحدد بمرسوم خلافاً لمقتضيات الفصلين المذكورين.
المادة (70) : يقدم الطعن في مقررات اللجنة الإدارية ويحكم فيه طبقاً لمقتضيات الفصل 32 من ظهيرنا الشريف هذا. غير أنه خلافاً لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل المذكور يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة بأكثر من خمسة أيام عن تاريخ إيداع اللائحة الانتخابية النهائية.
المادة (71) : إن اللوائح النهائية الموضوعة وفقاً لمقتضيات هذا الجزء تحل محل اللوائح الانتخابية لغرف التجارة والصناعة العصرية المحصورة بصفة نهائية بتاريخ 25 يبراير 1976. وإلى أن تتم مراجعتها ابتداء من شهر يناير 1967 طبق الشروط المقررة في الجز الأول من ظهيرنا الشريف هذا فإن اللوائح الجديدة تعتبر صالحة وحدها، غير أنه يمكن إدخال تغييرات عليها في الحالات المقررة في الفصل 14 أعلاه.
المادة (72) : يلغى: - الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الثانية 1377 (6 يناير 1958) بمثابة النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة العصرية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف رقم 1.72.288 الصادر في 10 شعبان 1392 (9 شتنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بوضع اللوائح الانتخابية الجديدة لغرف التجارة والصناعة العصرية.
المادة (73) : ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن