تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (2) : التقييد فى اللوائح الإنتخابية العامة إجبارى .
المادة (3) : الناخبون هم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر عشرين سنة شمسية كاملة والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين فى إحدى حالات فقدان الأهلية الإنتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة (4) : يجب على المغاربة ذكورا وإناثا البالغين من العمر عشرين سنة شمسية كاملة فى تاريخ حصر اللوائح الإنتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبوا مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون قيدهم فى اللائحة الإنتخابية للجماعة التى يقيمون فيها بالفعل منذ ثلاثة أشهر على الأقل بتاريخ إيداع طلبهم ، غير أنه يحق للموظفين وغيرهم من العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المبين أعلاه أن يطلبوا قيدهم فى الجماعة التى يمارسون فيها وظيفتهم ، ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأفراد عائلة العسكريين ومأمورى القوة العمومية الذين يمكن قيدهم بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة فى اللوائح الإنتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التى يزاول فيها رب الأسرة مهامه الرئيسية . يقيد المعنى بالأمر فى لائحة الدائرة الإنتخابية الواقع فى نفوذها محل إقامته . يمكن بصفة إستثنائية تقديم طلب التقييد بالجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكان ولادة طالب التقييد ، ويقيد المعنى بالأمر فى لائحة الدائرة الإنتخابية الواقع فى نفوذها محل ولادته أو فى لائحة الدائرة الإنتخابية الواقع فيها محل إقامته الأخير قبل مغادرته للجماعة . يجب إرفاق طلب التقييد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية تثبت عدم تقييد المعنى بالأمر فى لائحة الجماعة التى يقيم فيها بالفعل . يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون فيه أسماءهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية . ويجب أن تحمل هذه الطلبات توقيع المعنيين بالأمر أو بصماتهم . على من لا تتوفر لديه هذه البطاقة أن يقدم وثيقة تعريف رسمية أخرى تحمل صورته . وفى حالة عدم توفر هذه الوثائق يتعين عليه أن يأتى بناخبين للتعريف به يكون أحدهما على الأقل متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية . وإذا تعذر ذلك ، أمكن إثبات هوية الشاهدين بأية وثيقة تعريف رسمية شريطة أن تحمل صورتهما . ويتم إثبات رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية أو الوثيقة الرسمية الأخرى فى المطبوع الخاص بطلب التقييد . يجب أن يدلى صاحب الطلب علاوة على ذلك بجميع الوثائق التى تثبت توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقييد فى اللوائح الإنتخابية . تسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا .
المادة (5) : لا يمكن أن يقيد فى اللوائح الإنتخابية : 1- العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة) وسائر الأشخاص المشار إليهم فى الفصل 4 من المرسوم رقم 1465-57-2 الصادر فى 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابى ، حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكى رقم 66-010 المؤرخ فى 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966) ؛ 2- المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة فى الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر فى 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛ 3 - الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية : أ- عقوبة جنائية ؛ ب- عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية : السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو إستغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو إختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغذر أو السكر العلنى أو إنتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو إختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات ؛ جـ - عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية : الزيادة غير المشروعة فى الأثمان أو الإدخار السرى للمنتجات أو البضائع أو الغش فى بيع البضائع والتدليس فى المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أو البحرية ؛ د - عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أى جريمة غير الجرائم المشار إليها فى البندين (ب) و (ج) أعلاه بإستثناء الجنح المرتكبة من غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار ؛ 4- الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائى خلال المدة المحددة فى هذا الحكم ؛ 5- الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية ؛ 6- المحجوز عليهم قضائيا ؛ 7- الأشخاص الذين طبقت فى حقهم مسطرة التصفية القضائية ؛ 8- الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد إنصرام المدة المحكوم عليهم بها
المادة (6) : لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها فى البنود (ب) و (ج) و (د) من المادة 5 أعلاه أن يطلبوا قيدهم فى اللوائح الإنتخابية إلا بعد إنصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذى أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ وذلك دون إخلال بالحالات التى يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن