بشأن تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة و7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 33 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة النص الآتي:
"يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويؤول فائض الموازنة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة.
ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية، عدا حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة للهيئة وكذا المخصصة لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتجنب حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المشار إليها في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه في أغراض تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، النص الآتي:
"تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، أموالا عامة ويجنب ما يرد من كل هيئة على حدة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه في الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب".
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية