تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 كانت المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، قبل إلغائها بالقانون رقم 27 لسنة 1994، تنظم أحكام وإجراءات الفصل في المنازعات المدنية والتجارية عن طريق التحكيم، وفي ظل العمل بتلك المواد اختلف الرأي في القضاء والإفتاء حول مدى جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، حيث صدرت أحكام من القضاء الإداري بعضها يقر صحة الاتفاق على التحكيم في تلك المنازعات، بينما رفضت أحكام أخرى مثل هذا الاتفاق، وعلى صعيد الإفتاء أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في أكثر من رأي لها جواز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية. - وعندما صدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، نص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص" أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ...." وكان المأمول من هذه العبارة الأخيرة أن تشكل سندا لا يختلف عليه حول سريان أحكام هذا القانون على منازعات العقود الإدارية، بحيث يكون جائزا قانون الاتفاق على حسم هذه المنازعات بطريق التحكيم، خاصة وأن الأعمال التحضيرية لذلك القانون تكشف عن هذا المعنى وتشهد عليه. بيد أن الخلاف في هذا الشأن ظل قائما، وما انفك كذلك بعد العمل بالقانون المشار إليه، حيث ارتأى إفتاء حديث أن هذا القانون لا يتيح الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية، بينما صدر قضاء عن محكمة استئناف بغير ذلك وعلى خلافه. - ورغبة في حسم هذا الخلاف بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقي عنده وتستقر كل الاجتهادات، وبالنظر إلى أن العلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي قد اتسعت وتشعبت مع مراحل النمو والإصلاح التي تخطوها البلاد، وتتعاظم مسيرتها حينا بعد حين، وتشارك الدول وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في قيام تلك العلاقات بالقدر اللازم لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها، بما في ذلك إبرام عقود إدارية وثيقة الصلة بالمرافق العامة مع أطراف محلية وأجنبية. - وإذا كان الالتجاء إلى التحكيم اتفاقا، لتسوية منازعات هذه العقود، مما يندب إليه فيها، وتستمسك به تلك الأطراف في حالات عديدة، كسبا لمزايا هذا الأسلوب في التسوية وخاصة لحل قضايا ومنازعات التجارة والاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي. - لهذا رؤى إدخال تعديل بالإضافة على المادة (1) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر يقرر صراحة جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية، ويحدد السلطة الإدارية التي يرخص لها بإجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده، ضبطا لاستعمالها وضمانا لوفاء اتفاق التحكيم عندئذ باعتبارات الصالح العام، وبحيث يكون المرد في هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة، وبحيث لا يجوز لأي منهما التفويض في هذا الخصوص. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية للتفضل – في حالة الموافقة – بتوقيعه وإحالته إلى مجلس الشعب. مع عظيم احترامي،،، وزير العدل (المستشار فاروق سيف النصر)
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة في 21 أبريل سنة 1997، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو الدكتور إدوار غالي الدهبي بتفسير المادة (1) من ذات القانون للارتباط وفقا لنص المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس. فعقدت اللجنة اجتماعا لنظرهما في ذات التاريخ حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فتبين لها أن المادة (1) من القانون سالف الذكر تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص "أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع". واستبان للجنة إنه في الفترة السابقة على صدور القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه كانت مسألة جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية محل خلاف في الرأي وصدرت في خصوصها أحكام قضائية، وفتاوى تباينت الآراء فيها، حيث أجازت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التحكيم في العقود الإدارية بينما لم تجز المحكمة الإدارية العليا التحكيم في هذه العقود، خلافهما في هذا الشأن متعاصر ومتداخل، ففتويا الجمعية العمومية صادرتان في مايو 1989 وفبراير 1993 وحكما المحكمة الإدارية العليا صادران في فبراير ومارس 1990 واستظهرت اللجنة أن الجمعية العمومية أجازت التحكيم في منازعات العقود الإدارية استنادا إلى الاختصاص الإفتائي لمجلس الدولة يشمل عقود التحكيم طبقا للمادة (58) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، بينما استندت المحكمة الإدارية العليا في منعها التحكيم في العقود الإدارية إلى أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة المبين بالمادة (10) من قانون المجلس يقصر الفصل في منازعات العقود الإدارية على محاكم مجلس الدولة دون غيرها. ثم صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر، وكان المأمول من عبارة (أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع) الواردة في المادة (1) من القانون المذكور أن تشكل سندا لا يختلف عليه حول سريان أحكام هذا القانون على منازعات العقود الإدارية بحيث يكون جائزا قانونا الاتفاق على حسم هذه المنازعات بطريقة التحكيم. واستظهرت اللجنة أنه في ظل العمل بأحكام القانون المذكور صدر إفتاء من اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/9/1996 بعدم جواز اتفاق الأشخاص العامة على فض منازعات العقود الإدارية المبرمة بينهما بطريق التحكيم واختصاص الجمعية العمومية بذلك استنادا إلى أن القانون المذكور قانون عام ينظم التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم فهو لا يسري على ما ورد بقانون مجلس الدولة من نصوص خاصة تنظم فض المنازعات القائمة بين الهيئات العامة. ثم أحالت اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مسألة مدى جواز إدراج شرط التحكيم الاختياري في العقود الإدارية طبقا لنص المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة التي تقضي باختصاص الجمعية العمومية بنظر المسائل التي ترى فيها أحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى من الجمعية العمومية، بالنظر إلى أن اللجنة الثانية لقسم الفتوى كانت قد اتجهت إلى ترجيح ما أقرته المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية على خلاف إفتاء الجمعية العمومية المشار إليه. ثم تصدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للتساؤل المشار إليه في فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/12/1996 حيث رأت أن الوصول لكلمة سواء في أمر العقود الإدارية والتحكيم توجب النظر إلى هذا الأمر لا من منظور الاختصاص الإفتائي أو القضائي لمجلس الدولة ولكن من منظور الطبيعة القانونية للعقد الإداري ومدى تلاؤمها مع نظام التحكيم أو تنافرها معه، وما هي الشروط والأوضاع التي يمكن بها إقامة هذا التلاؤم وما هي شرائط الأهلية وأوضاع الولاية التي تمكن من إقامة هذا التلاءم أو لا تمكن منه. أوضحت الجمعية العمومية في فتواها المشار إليها أن القانون رقم 27 لسنة 1994 في أيا من مراحل إعداده وحتى صدر لم يشمل قط على حكما صريح بخضوع العقود الإدارية بهذا القانون، وإن شمول هذا التحكيم أو عدم شموله لمنازعات العقود الإدارية لا يتعلق فقط بما إذا كان قانون التحكيم يسع هذه العقود أو لا يسعها إنما يتعلق أيضا بصحة شرط التحكيم من حيث توافر كمال أهلية إبرامه لمن يبرمه في شأن غيره أو ما لغيره، والأصل عند عدم النص عدم صحة ما يجريه الشخص في شأن غيره وما له وأنه إذا كان شرط التحكيم في منازعات العقود الخاصة لا يصح لناقص الأهلية إلا باكتمال أهليته وصيا ومحكمة فإنه في منازعات العقود الإدارية لا يصح هذا الشرط إلا باكتمال الإرادة المعبرة عن كمال الولاية العامة في إجرائه، ولا تكتمل الولاية هنا إلا بعمل تشريعي يجيز شرط التحكيم في العقد الإداري بضوابط محددة وقواعد منظمة أو بتفويض جهة عامة ذات شأن للإذن بها في أية حالة مخصوصة وذلك بمراعاة خطر هذا الشرط فلا تقوم مطلق الإباحة لأي هيئة عامة أو وحدة إدارية أو غير ذلك من أشخاص القانون العام. كما تبين للجنة أن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر من الدائرة 63 تجاري بجلستها المنعقدة في 19/3/1997 يجيز التحكيم في منازعات العقود الإدارية. ورغبة في حسم هذا الخلاف بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقي عنده وتستقر كل الاجتهادات، جاء تعديل المادة (1) المشار إليها حيث أكد النص على جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وأضاف النص الوارد في مشروع القانون موافقة الوزير المختص للاتفاق على التحكيم في هذه المنازعات أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تتبع وزيرا كالجهاز المركزي للمحاسبات، وإحكاما لضوابط الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية حظر مشروع القانون التفويض في ذلك الاختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمة، إعلاءا لشأنها وتقديرا لخطورتها والاعتبارات الصالح العام وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة في وزارته وقد استظهرت اللجنة أن نظام التحكيم بوجه عام يقوم على مبدأ حرية الإرادة وأنه لا ينال من سيادة الدولة، فلجوء الدولة إلى التحكيم في عقودها الإدارية إنما يتم بمحض إرادتها وبموافقتها طبقا لما تراه محققا للمصلحة العامة وبإيكال مهمة الفصل في المنازعات المذكورة لهيئة التحكيم يتفق عليها مع المتعاقد معها. وقد رأت اللجنة رفض الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو الدكتور إدوار غالي الدهبي لتفسير المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر لأنه لن يؤدي إلى حسم الخلاف القائم على الساحة القانونية بل أنه قد يؤدي إلى خلافات في المستقبل بخصوص تحديد نطاق هذا التفسير التشريعي، وما إذا كان قد جاوز إطاره من التفسير إلى التشريع وخاصة وأن مشروع القانون يحدد السلطة المختصة في الموافقة على التحكيم في العقود الإدارية ويحقق الهدف المنشود متلافيا ما قد يثور من مشاكل قانونية في المستقبل وواضعا ضوابط تحقق المصلحة العامة. واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة مستشار محمد موسى
المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية، نصها الآتي: "وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن