تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التحكيم التجاري الدولي 1- وقع في مطلع الثمانينات تغير جوهري في السياسة الاقتصادية في مصر حين عزمت على الخروج من العزلة التي فرضتها عليها الظروف السياسية والاجتماعية القائمة آنئذ إلى انفتاح مبارك يهدف إلى اجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للنهوض أو المشاركة في مشروعات التنمية في البلاد, وافتتحت مصر هذه السياسة الجديدة بإصدار قوانين الاستثمار متضمنة المميزات والحوافز وعناصر الثقة ما يهيئ مناخا اقتصاديا آمنا مربحا لرؤوس الأموال الوافدة على البلاد لتعمل وتثمر وتفيد وتستفيد. 2- وتبين من اللحظة الأولى أن قانون الاستثمار وحده لا يحقق الهدف إلا إذا صاحبته تشريعات أخرى تكمله وتؤكد ما يطرحه من ميزات, فكانت القوانين وتعديلات القوانين الخاصة بالرقابة على النقد وسعر الصرف وسرية المعاملات المصرفية وغيرها. وظل موضوع فض المنازعات التي تنشأ بين المستثمر وشريكه أو عميله في الاستثمار دون تنظيم رغم ما لهذا الأمر من اعتبار خاص في نظر المستثمر الأجنبي الذي يهمه ويطمئنه أن يجد عند قيام النزاع للفصل فيه قضاء يسير على القواعد والأصول التي استقرت في المعاملات التجارية الدولية. ولما كان التحكيم هو الأسلوب السائد في هذه المعاملات التجارية الدولية فقد أولته الحكومة اهتماما خاصا, لاسيما بعد ما تبين من قصور في قواعد التحكيم المذكورة في قانون المرافعات المدنية والتجارية التي وضعت خصيصا للتحكيم الداخلي دون أن تأخذ في الاعتبار طبيعة المنازعات التجارية الدولية ومتطلبات فضها. مما يدفع وزارة العدل إلى تشكيل لجنة فنية لوضع مشروع قانون للتحكيم في المعاملات الدولية, وكانت حصيلة عمل هذه اللجنة بعد جملة مشاورات واستطلاعات للرأي المشروع المرافق قائما على الأسس الآتية: 3- أولا: السير في ركب الاتجاهات الدولية الحديثة بشأن التحكيم التجاري. وكانت مراعاة هذا الأمر سهلة ميسرة أمام اللجنة الفنية, إذ سبق في عام 1985 أن أعدت لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (الأنسترال) قانونا نموذجيا للتحكيم التجاري الدولي ودعت الدول إلى نقله إلى تشريعاتها الوطنية, وأوصت أن يكون النقل - موضوعا وشكلا - مطابقا للأصل بقدر المستطاع ليتحقق التوحيد التشريعي العالمي في هذا الجانب من التجارة الدولية وهو - كما هو معلوم - هدف للأمم المتحدة. ولبى عدد من الدول هذا النداء, فنقل عدد محدود منها القانون النموذجي بكليته لفظا ومعنى واستعان البعض الآخر بأحكامه في تعديل تشريعاتها حتى صار هذا النموذجي عالميا يؤيده رجال الفقه ويأنس إليه رجال الأعمال وسارت اللجنة الفنية في هذا الركب فنقلت إلى المشروع المصري الجوهري من الأحكام الموضوعية في القانون النموذجي, والتزمت بتقسيم أبوابه وتوزيع نصوصه, ولكنها اضطرت إلى إدخال بعض تعديلات طفيفة على صياغته لتناسب التقاليد التشريعية الوطنية, مع الحرص على الإبقاء على طابع الصياغة العالمية التي يركن إليها المستثمر الأجنبي ومستشاره القانوني. 4- ثانيا: قصر تطبيق أحكام المشروع على التحكيم في المعاملات التجارية - الدولية, الأمر الذي يترك أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن التحكيم قائمة لا تمس, وإن كان تطبيقها سوف يقتصر بعد إصدار المشروع على التحكيم في المعاملات الداخلية وحدها, ولهذا كان لازما أن يرسم المشروع بدقة ووضوح الحدود بين النوعين من التحكيم, الداخلي والدولي, لكيلا يختلطا. 5- وجدير بالذكر أن دولية التحكيم التي يتناولها المشروع لا تتعارض مع الدولية المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها المنضمة إليها مصر في 9 مارس سنة 1959 (نشرت بملحق الوقائع المصرية - العدد 35 في 5 مايو سنة 1959) وذلك لأن للدولية في نظر هذه الاتفاقية معنى خاصا هو "الأجنبية" أي صدور حكم التحكيم في دولة غير التي يطلب فيها تنفيذ الحكم, بينما "للدولية" في المشروع المرافق معنى آخر حددته المادة الثالثة ويمكن في نطاقه أن يصدر حكم التحكيم في مصر ويعتبر مع ذلك "دوليا" إذا تحققت إحدى حالات الدولية المذكورة في النص فتسري عليه عندئذ أحكام المشروع دون أحكام الاتفاقية. وإذا تحققت في حكم التحكيم دولية الاتفاقية دولية المشروع, بأن كان الحكم صادرا خارج مصر في أعقاب تحكيم يعتبر دوليا في حكم المادة الثالثة من المشروع. فالأرجحية تكون عندئذ للاتفاقية, وذلك عملا بما جاء في صدر المادة الأولى من المشروع التي تقضي عند تطبيقه "بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية". 6- ثالثا: احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبها. هذه الحرية هي عماد نظام التحكيم, إذا فقدها فقد هويته, وكلما زاد مقدار الحرية التي يهيئها التشريع لطرفي التحكيم كلما زادت ثقتهما فيه وزاد اطمئنانهما إلى الحكم الذي ينتهي إليه. ويقوم المشروع على هذا المبدأ الأصولي, إذ ترك للطرفين حرية الاتفاق على كيفية تعيين المحكمين وتسميتهم واختيار القواعد التي تسري على الإجراءات وتلك التي تطبق على موضوع النزاع, وتعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه ووضع المشروع لكل هذه الحريات قواعد احتياطية لتطبق عندما لا يوجد الاتفاق. 7- رابعا: استقلال محكمة التحكيم, وهو بدوره من المبادئ الأصولية التي تقوم عليها الأنظمة المتقدمة في التحكيم. ويتمثل هذا الاستقلال في النظر إليها بوصفها قضاء اتفاقيا يختاره الطرفان خصيصا للفصل في النزاع القائم بينهما فينبغي ألا يكون عليه من سلطان إلا لما يتفق عليه الطرفان. ومن مظاهر هذا الاستقلال في المشروع اختصاص محكمة التحكيم بنظر طلبات رد أعضائها, واختصاصها بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها, وتحريم الطعن في أحكامها بالطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. بيد أن هذا الاستقلال, وإن كان مطلوبا في ذاته, ينبغي ألا يصل إلى حد القطعية بين القضائين, فهناك أمور لا غنى لمحكمة التحكيم عن الاستعانة في شأنها بقضاء الدولة, كالأمر باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية, والحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن أداء الشهادة. وهناك حاجة إلى وجود جهة قضائية يرجع إليها كلما وقع أمر يترتب عليه إعاقة سير إجراءات التحكيم لتزيل العقبة وتعيد إلى الإجراءات انسيابها. وهناك أيضا أمور لا مناص فيها من تقرير الرقابة لقضاء الدولة على محكمة التحكيم, كنظر الطعن في حكم التحكيم بالبطلان, وإصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم. 8- خامسا: السرعة في إنهاء الإجراءات لإصدار حكم التحكيم. وهذه السرعة من سمات نظام التحكيم التي جعلته مفضلا عند التجار ورجال الأعمال, ومن واجب الشارع المحافظة عليها بإزالة العقبات الشكلية, واقتضاب مواعيد الإجراءات, والاقتصاد في إجازة الطعن في قرارات محكمة التحكيم. وفي المشروع مواضع عديدة يتجلى فيها هذا الاعتبار حيث يجيز لمحكمة التحكيم الاستمرار في الإجراءات رغم الطعن في قرار لها, وحيث يختار للإجراءات مواعيد معقولة لا مغرقة في الطول ولا مسرفة في القصر. ولعل الموضع الفذ الذي يبدو فيه حرص المشروع على الالتزام بالسرعة هو المادة (45) التي تضع لإصدار حكم التحكيم حدا زمنيا أعلى يجوز للطرفين بعد انقضائه طلب إنهاء الإجراءات والإذن لهما برفع النزاع إلى قضاء الدولة صاحب الولاية الأصلية. 9- هذا ويشتمل المشروع على سبعة أبواب تضم ثمان وخمسين مادة. ويتعلق الباب الأول بقواعد عامة تتناول موضوعات متفرقة يأتي في مقدمتها تحديد نطاق تطبيق أحكام المشروع, الذي عينته المادة الأولى بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر بسريان تلك الأحكام على كل تحكيم تجاري دولي يجرى في مصر سواء كان أحد طرفيه من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص, فحسم المشروع بذلك الشكوك التي دارت حول مدى خضوع بعض أنواع العقود التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام للتحكيم, فنص على خضوع جميع المنازعات الناشئة عن هذه العقود لأحكام هذا المشروع أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع. وحتى يفيد أطراف عقود المعاملات التجارية من الأحكام الحديثة التي تضمنها هذا المشروع ولو لم تكن العقود المبرمة بينهم منطبقا عليها وصف "الدولية" فقد نص المشروع في الفقرة الثانية من المادة الأولى على حقهم في الاتفاق على إخضاع معاملاتهم لأحكامه. وحرصا من المشروع على انطباق أحكامه على كل أنواع عقود المعاملات الدولية المتعلقة بالاستمارة أيا كان تصنيفها وفقا لأحكام القانون الداخلي, نصت المادة الثانية منه على أن يكون التحكيم "تجاريا" إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع تجاري, عقدية كانت أو غير عقدية, وأوردت على سبيل المثال عددا من تلك العلاقات القانونية التي تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في نطاق تطبيق هذا القانون, وغني عن البيان أن تعريف "التجارية" في هذا المشروع يجاوز الحدود التي رسمها قانون التجارة للأعمال التجارية في المعاملات التجارية الداخلية. وفي تحديدها لمعنى التحكيم الدولي بينت المادة (3) من المشروع الحالات التي يعد فيها التحكيم "دوليا" وفقا لأحكامه, آخذة في هذا الخصوص بوجهة النظر التي اعتمدها القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. وتيسيرا على أطراف التحكيم عقدت المادة (9) من المشروع الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظر المسائل التي يحيلها القانون إلى قضاء الدولة وجعل من هذه المحكمة "سلطة تعيين" تستكمل تشكيل محكمة التحكيم عندما يمتنع أحد الطرفين عن الإسهام في الأمر بموجب اتفاق التحكيم أو نص في القانون. 10- وفي الباب الثاني يتناول المشروع التحكيم فيعرفه, ويجيز إبرامه قبل قيام النزاع وبعد قيامه, ويشترط وقوعه بالكتابة, ويبين المعنى المقصود من الكتابة, ولعل أهم ما جاء في هذا الباب هو المادة (12) التي تؤكد مبدأ الاعتراف باتفاق التحكيم بما يعنيه من نزول طرفيه عن حقهما في الالتجاء إلى القضاء العادي وفي الخضوع لولايته بشأن منازعهما, فتلزم محاكم الدولة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى بشرط أن يدفع المدعى عليه بهذا الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى. 11- وفي الباب الثالث يتكلم المشروع في تنظيم محكمة التحكيم, كيف تشكل وكيف تتم تسمية المحكمين, والشروط التي يجب توافرها في المحكم وإجراءات رده وترك المشروع لإرادة الطرفين في كل هذه الأمور مجالا رحبا للاتفاق ولكنه أقام محكمة الاستئناف السابق ذكرها لتكون سلطة لملء الفراغات التي تنشأ عن عدم وجود الاتفاق أو عدم تنفيذه. وأهم ما ورد في هذا الباب هو التأكيد على قاعدتين من ركائز نظام التحكيم. الأولى: منح محكمة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها وهو ما يعرف في فقه التحكيم باسم "اختصاص الاختاص" (المادة 22). الثانية: استقلال شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يصيبه ما قد يصيب العقد من احتمالات الفسخ أو أسباب البطلان (المادة 23). 12- وتأتي بعد ذلك إجراءات التحكيم ويفتتحها الباب الرابع بقاعدة أساسية هي حرية الطرفين في اختيار قواعد الإجراءات شريطة مراعاة أصول التقاضي, وفي مقدمتها المساواة بين الطرفين, وتهيئة فرصة كاملة ومتكافئة لكل منهما لعرض قضيته. ثم ترد قواعد التنظيم الاحتياطي الذي وضعه المشروع لمواجهة الفرض الذي لا يتفق فيه الطرفان على قواعد الإجراءات, ولوحظ في هذا التنظيم ترك قدر كبير من الحرية لمحكمة التحكيم لاختيار أنسب قواعد الإجراءات للدعوى. 13- وتبلغ الإجراءات نهايتها بإصدار حكم التحكيم ويتناول الباب الخامس الحكم مبتدئا ببيان القانون الذي يطبق على موضوع النزاع ويقضي بأنه قانون الإدارة, يختاره الطرفان بمطلق الحرية, فإذا لم يتفقا كان لمحكمة التحكيم اختياره مراعية ملاءمته للدعوى (المادة 39), هذا الحل هو الذي يؤيده الفقه الحديث. ومن هذا الفقه ما يأخذ به على درجتين, تختار محكمة التحكيم أولا القانون الأنسب للدعوى, ولكنها لا تطبق قواعده الموضوعية وإنما قاعدة التنازع فيه, ثم تقود هذه القاعدة المحكمة إلى القانون الواجب التطبيق على الموضوع. وأخذ القانون النموذجي بهذا التدرج, واستحسن المشروع الاختيار المباشر, فأجاز لمحكمة التحكيم أن تطبق مباشرة القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأنسب للدعوى. ويلي ذلك بيان كيفية إصدار حكم التحكيم وإعلانه وإيداعه وتفسيره وتكملته وتصحيح ما قد يقع فيه من أخطاء مادية. وجاء في هذا الباب عدد من القواعد الأساسية, نذكر منها: 1- إجازة الاتفاق على أن يكون لمحكمة التحكيم الفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة دون التقيد بأحكام أي قانون (المادة 35 - فقرة ثانية). 2- إجازة إصدار حكم تحكيم "بشروط متفق عليها" (المادة 41) ويقع هذا إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع القائم بينهما وطلبا من محكمة التحكيم إنهاء الإجراءات بحكم تثبت فيه شروط التسوية. 3- إجازة الاتفاق على إعفاء محكمة التحكيم من تسبيب الحكم, وكذلك إعفائها من ذكر الأسباب إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكرها. (المادة 43/ فقرة ثانية). 4- تحريم نشر حكم التحكيم إلا بموافقة الطرفين (المادة 44/ فقرة ثانية), وهو تأكيد لمبدأ سرية التحكيم التي كثيرا ما يعلق عليها الطرفان أهمية خاصة حفاظا على العلاقات التجارية بينهما. 5- إجازة طلب استصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم, وفقا للشروط المبينة بالمادة (51), وغني عن البيان أنه تسري على حكم التحكيم الإضافي ذات الأحكام التي تسري على حكم التحكيم الأصلي. 14- وتنتهي مراحل التحكيم بصدور الحكم, وتبدأ بعد ذلك مرحلة ما بعد الحكم وفيها يبرز موضوعان تناولهما البابان السادس والسابع على التعاقب: الموضوع الأول: خاص بإبطال حكم التحكيم, لأن هذا الحكم, وإن كان لا يقبل الطعن فيه بالطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه يخضع للطعن فيه بالبطلان في حالات عددتها المادة 53 على سبيل الحصر, ولوحظ في تعيينها المطابقة بينها وبين حالات البطلان المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك السابق ذكرها تحقيقا لوحدة التشريع. ونص المشروع في المادة (54) على أن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم, يكون خلال التسعين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم. وذلك حتى لا تظل أحكام التحكيم مهددة بالطعن فيها لمدة غير محدودة. الموضوع الثاني: خاص بتنفيذ حكم التحكيم, وفيه تتقرر حجية الحكم في مصر (المادة 55) وحق من كسب الدعوى في طلب تنفيذه بعد انقضاء ميعاد التسعين يوما المقررة لإقامة دعوى البطلان. ومع ذلك إذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلي في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكيلا يظل سلبيا بعد أن هاجمه خصمه بإقامة دعوى البطلان. ولما كان من الأرجح أن يطلب المدعي في هذه الدعوى وقف تنفيذ الحكم, الأمر الذي قد يطيل الإجراءات, فقد استصوبت المادة 56 الفصل في كل من طلب وقف التنفيذ ودعوى البطلان على وجه الاستعجال. 15- تناولت المادتين 57, 58 إجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم, الأولى ببيان الجهة المختصة بالفصل في هذا الطلب والمستندات الواجب تقديمها, والثانية ببيان شروط منح الأمر بالتنفيذ وعدم جواز الطعن فيه إلا إذا صدر برفض التنفيذ فيكون عندئذ قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء, رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون في شأن التحكيم التجاري الدولي القانون 27 لسنة 1994 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 10 من مايو سنة 1993, إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية, مشروع قانون في شأن التحكيم الدولي, فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره. الاجتماع الأول: في 15 من مايو سنة 1993, حضره الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس. الاجتماع الثاني: في 16 من مايو سنة 1993 ظهرا. الاجتماع الثالث: مساء اليوم ذاته. وقد حضر الاجتماعات الثلاثة السادة: - المستشار فاروق سيف النصر, وزير العدل. - الأستاذ الدكتور محسن شفيق, أستاذ القانون التجاري. - المستشار أحمد فتحي مرسي, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (بمجلس الشورى). - الأستاذ الدكتور سمير الشرقاوي, أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة. - الدكتور محمد أبو العينين, المستشار بالمحكمة الدستورية العليا. - الدكتور فتحي نجيب, مساعد وزير العدل لشئون التشريع. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية, واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني, والقانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية, والقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية, والقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة, والقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار, والقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. وفي ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات وضعت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس. وفي بداية دور الانعقاد العادي الرابع أعيد عرض مشروع القانون على اللجنة. فعقدت لنظره ستة اجتماعات في 2 و5 و9 و10 و23 و31 من يناير سنة 1994, حضرها السادة: المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل, والأستاذ الدكتور محسن شفيق أستاذ القانون التجاري, والأستاذ الدكتور سمير الشرقاوي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة, والأستاذ الدكتور فتحي والي أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية بجامعة القاهرة, والأستاذ الدكتور برهام محمد عطا الله أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية, الدكتور محمد أبو العينين المستشار بالمحكمة الدستورية العليا, المستشار الدكتور فتحي نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع, والمستشار والدكتور عصام أحمد محمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل, والمستشار الدكتور أحمد قسمت الجداوي رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس, والدكتور علي الغتيت, والأستاذة جورجيت صبحي بوزارة العدل. وفي ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات, تبين لها أن مشروع القانون استغرق إعداده ثماني سنوات تقريبا بعد الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 يونيو سنة 1959 والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو - 10 من يونيه سنة 1958 وقد جاء مشروع قانون التحكيم التجاري الدولي مواكبا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تهيئة مناخ صالح للاستثمار متمشيا مع سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا لجذب رؤوس الأموال المستثمرة لاسيما بعد أن تبين لها أن القوانين التي وضعت في مجال الاستثمار لا تكفي وحدها لتحقيق هدف زيادة الاستثمارات, من ذلك القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار, والقرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك وغيرها. ذلك أن النظام التحكيم من شأنه أن يتيح السبيل إلى سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ عن العلاقات التجارية الدولية فضلا عن أنه يعطي الطمأنينة والثقة للمستثمرين حيث أنه يتسق مع القواعد الدولية السارية في هذا الشأن, كما يستهدف التغلب على بطء إجراءات الفصل في الدعاوى الذي يعرقل العمل التجاري بصفة عامة مع ملاحظة أن قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود باعتبارها وضعت للتحكيم الداخلي, ومن ثم لا تغني بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي لما له من طبيعة خاصة. وقد رأت اللجنة أنه من الأفضل من وجهة السياسية التشريعية أن يكون هناك قانون تحكيم عام في المواد المدنية والتجارية يطبق على نوعي التحكيم الداخلي والدولي بدلا من وجود نوعين من قواعد التحكيم تحكيم داخلي تنص على أحكامه المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتحكيم دولي تنص على أحكامه مواد المشروع المطروح على اللجنة ومن هذا المنطلق تم تعديل نصوص المشروع المطروح وتعديل عنوانه إلى مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بحيث تسري أحكامه على التحكيم سواء كان داخليا ودوليا. وقد اقتضى ذلك النص على إلغاء المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويشمل مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية سبعة أبواب بعد مواد الإصدار. فبالنسبة لمواد الإصدار رأت اللجنة تعديل المادة الأولى بحذف عبارة "تجاري دولي" ليصبح النص كالآتي "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون. وقد عدلت اللجنة هذه المادة بعد أن رأت أن يصبح هذا القانون هو القانون العام الذي ينظم قواعد وإجراءات التحكيم سواء أكان تجاريا أو غير تجاري, داخليا أو دوليا ومن ثم فقط حذف من نص المادة الأولى وصف "تجاري دولي" الواردة بعد عبارة "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل حكم تحكيم" كما استبدلت عبارة "أو يبدأ بعد نفاذه" بعبارة "أو يجرى بعد نفاذه". واستحدثت اللجنة المادة الثانية, نصها. يختص وزير العدل بوضع قواعد قبول المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون. كما يختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. وسبب هذا هو أنه لما كانت المادة (17) قد عالجت الحالات التي تختص فيها المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) بتعين المحكمين. فإنه تمكينا لتلك المحكمة من أداء مهمتها رأت اللجنة استحداث هذا النص في مواد الإصدار لينيط بوزير العدل الاختصاص بوضع قواعد قبول المحكمين اللذين يجرى الاختيار من بينهم وهو بذلك يصدر قرارا يتضمن أسماء المحكمين ومجالات تخصصهم وقواعد تكليفهم ليكون في ذلك كله ما يعين المحكمة على سرعة اتخاذ قرارها. وقد أضاف النص إلى ذلك الحكم باختصاص وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. كما استحدثت اللجنة المادة الثالثة والتي تنص على أن "تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أي حكم مخالف لهذا القانون". استحدثت اللجنة نص هذه المادة بعد أن أصبح هذا القانون هو الشريعة العامة التي تحكم شئون التحكيم في مصر أيا كانت طبيعة المنازعة التي يدور بشأنها التحكيم وأيا كان وضعه وهذا النظر هو الذي أدى إلى تغيير اسم مشروع القانون وجعله "مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية" "بدلا من" مشروع قانون في شأن التحكيم التجاري الدولي). وبالنسبة لمادة النشر استبدلت اللجنة عبارة (يعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره) بعبارة (ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره). ذلك تقديرا من اللجنة أن إلغاء بعض أحكام قانون أو المرافعات يقتضي تيسير فترة كافية للعلم بالقانون قبل العمل به. ويتضمن مشروع قانون التحكيم سبعة أبواب. الباب الأول أحكام عامة تضمنتها تسعة مواد. وعدلت اللجنة المادة الأولى على نحو وسع من نطاق تطبيق أحكام المشروع فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر نظمت سريان أحكام المشروع على كل تحكيم يجرى في مصر سواءا كان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع وقد قصد من هذه العبارة سريان هذا القانون على العقود الإدارية كي يصبح حكمها تقنيناً لما انتهى إليه إفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن وأما عبارة كل تحكيم يجرى في مصر فقد قصد بها سريان أحكام هذا القانون بشكل وجوبي على أي تحكيم يجرى في مصر سواء أكان تحكيما داخليا أو دوليا مدنيا أو تجاريا ما دام التحكيم يتعلق بالمسائل التي يجوز فيها الصلح. وذلك تمشيا مع إلغاء المواد من 504 إلى 513 من قانون المرافعات وتقديم المشروع الجديد كقانون التحكيم وليصبح هو القانون العام في مسائل التحكيم سواء كان تجاريا أو غير تجاريا دوليا أو داخليا. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا يجرى في الخارج فلا بد من اتفاق الطرفين على إخضاعه لأحكام هذا القانون إذ أنه في هذه الحالة لا يسري وجوبيا وإنما يسري باختيار واتفاق أطراف التحكيم. ومن البديهي التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية يخرج عن نطاق هذا القانون لما له من أحكام خاصة سواء في فلسفته أو في القوانين التي تنظم أوضاعه. والمادة الثانية استبدلت اللجنة عبارة (ذات طابع اقتصادي) بعبارة (ذات طابع تجاري) وذلك لمواكبة التطور السريع في مجال نشاط التجارة الدولية الذي أدى إلى ظهور أنشطة حديثة لم تكن موجودة من قبل مما أصبح معه من العسير وضع معيار جامع مانع لهذا النوع من العلاقات وعلى ذلك فسواء أكانت العلاقة تجارية أو مدنية طبقا للمفهوم التقليدي فهي تخضع لهذا المشروع إذا اتسمت بالطابع الاقتصادي وعلاوة على ذلك فإن عبارة ذات طابع اقتصادي تساعد على تجنب اختلاف التعريفات الواردة في القوانين المختلفة لمعيار التجاري, ولزيادة إيضاح المعنى فقد أورد المشروع عدة أمثلة يمكن القياس عليها. كما أجرت اللجنة تعديلا على البند الثاني من المادة الثالثة بأن استبدلت عبارة "هيئة تحكيم دائمة" بعبارة "منظمة دولية". أما التعديل الجوهري الذي أجرته اللجنة فقد جاء في البند الرابع حيث كان النص السابق يجعل التحكيم دوليا إذا اتفق طرفا التحكيم على أن موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة, أي أن صفة الدولية في هذه الحالة تكون مرهونة بإرادة طرفي التحكيم, وقد رأت اللجنة أن إسباغ صفة الدولية هو تقرير لحالة لا يتعلق وجودها باتفاق أو اختلاف على هذا الوجود, ومن ثم فقد انتهت إلى تعديل الفقرة الثالثة يجعل التحكيم دوليا وفقا لحكم هذه الفقرة إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. وبالنسبة للمادة الرابعة أجرت اللجنة على الفقرة الأولى تعديلا في موضعين, الأول يتعلق بانصراف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى كل تحكيم بعد أن كان ينصرف إلى التحكيم التجاري الدولي وذلك اتساقا مع اتجاه اللجنة إلى اعتبار هذا القانون هو القانون العام في التحكيم حسبما نصت على ذلك المادة الأولى من مواد الإصدار. والموضع الثاني هو استبدال عبارة "هيئة تحكيم دائمة" بعبارة "منظمة من منظمات التحكيم" الدائمة على نحو ما وردت في عجز هذه الفقرة. أما الفقرة الثانية فقد انصرف التعديل فيها إلى ما يتعلق بتعريف المحكمة, حيث أصبح النص: أما لفظ "المحكمة" فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة بعد أن كانت نهاية نفس العبارة في دولة معينة إذ المقصود هنا هو النظام القضائي في الدولة التي يلجأ إليها في نظر مسائل التحكيم, وهو النظام القضائي المصري وفقا لحكم المادة التاسعة من المشروع, ومن ثم فقد أصبح لفظ الدولة أكثر تحديدا من دولة معينة, إذ أنه ليس متصورا في هذا المجال إلا مصر. كما أضيفت فقرة ثالثة إلى هذه المادة توضح أن عبارة طرفي التحكيم أينما وجدت في النصوص تنصرف إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا إذ قد يزيد عدد أطراف النزاع على اثنين في كثير من الحالات وبالتالي سيتبع ذلك زيادة عدد أطراف التحكيم. وبالنسبة للمادة الخامسة اقتصر التعديل على إحلال عبارة كل هيئة محل عبارة كل منظمة اتساقا مع التعديلات السابقة في هذا الشأن. وبالنسبة للمادة السادسة رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة كما وردت في المشروع, لأن ما جاء فيها هو ترديد للقواعد العامة لا يحتاج للنص عليه, وعدلت صياغة الفقرة الأولى لتكون أقطع وأكثر بساطة في التعبير عن المقصود منها. وبالنسبة للمادة السابعة استبدلت عبارة "الوثيقة المنظمة" بعبارة "الوثيقة المقررة" ويرجع ذلك إلى أن الوثيقة إلى جانب تضمنها التقرير بالوقائع من جانب أطراف النزاع إلا أنها في ذات الوقت تحوي الطلبات المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. وبالنسبة للمادة الثامنة أجرت اللجنة تعديلا في صياغة بعض المواضع لم يغير من حكم المادة شيئا. كما أضيفت عبارة (حقه في الاعتراض) وذلك تأسيسا على أن التنازل يكون عن الحق في الاعتراض وليس عن الاعتراض نفسه. وقد جرى تعديل جوهري في حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة إذا أنها وردت في المشروع لتجعل الاختصاص بمسائل التحكيم التي يجعلها هذا القانون للقضاء المصري: منعقد المحكمة استئناف القاهرة وكان هذا الحكم يتفق مع اقتصار أحكام المشروع على التحكيم التجاري الدولي وحده, أما وقد جعلت اللجنة من المشروع قانونا عاما للتحكيم يشمل التحكيم التجاري الدولي وغيره, فقد جرى تعديل الفقرة الأولى ليتسق حكمها مع هذا النظر وذلك بترتيبه لنوعين من الاختصاص: اختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم وذلك في حالة التحكيم الداخلي. - واختصاص لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجاريا دوليا, سواء جرى في مصر أو في الخارج. الباب الثاني الذي يحمل عنوان اتفاق التحكيم ويتضمن هذا الباب المواد 10, 11, 12, 13, 14. بالنسبة للمادة 10 استخدم المشروع في وصفه لطلب التحكيم الذي تبدأ به إجراءاته تعبير (بيان الدعوى) وقد رأت اللجنة أن تفرد لإجراءات التحكيم مصطلحات خاصة منعا من أي لبس مع المصطلحات الجارية أمام القضاء العادي, ومن ثم فقد حذفت عبارة. بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30), وأحلت محلها اصطلاح في طلب التحكيم ليكون دالا على الطلب الذي تبدأ به إجراءات التحكيم. وهذا التعديل وحده هو الذي أدخل على الفقرة الثانية, أما الفقرة الأولى فقد بقيت على حالتها. وبالنسبة للمادة 11 رأت اللجنة الإبقاء على المادة كفقرة أولى كما أضيفت فقرة ثانية إليها تنص على عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وترى أن هذه الإضافة كانت بالضرورة لمواجهة ما تضمنته المادة الأولى من المشروع من سريان القانون أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع فجاءت هذه الإضافة بحق لتقييد النص الأول بالمسائل التي يجوز فيها الصلح. وبالنسبة للمادة 12- رأت اللجنة استبدال عبارة "إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من خطابات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة" محل عبارة "إذا ثبت وجودهما تبادله الطرفان من خطابات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة". وقد قصدت اللجنة من هذا التعديل ضرورة أن يتوافر في الخطابات والبرقيات المتبادلة بين الأطراف ما يشكل اتفاقا صريحا على التحكيم بعد أن كانت العبارة الأولى تكتفي بإمكان إثبات وجود الاتفاق من خلال تلك الرسائل بما يعني ضرورة استشفاف إرادات الأطراف لاستخلاص إرادة الاتفاق على التحكيم من مصادر لم تكشف عن هذه الإرادة صراحة. وبالنسبة للمادة 13 رأت اللجنة تقسيم الفقرة الأولى من المادة إلى فقرتين, أولى وثالثة مع الإبقاء على الفقرة الثانية كما هي, بالإضافة إلى استبدال عبارة (إبدائه) بعبارة (إبداء) وبذلك قصرت حق إبداء الطلبات أو الدفوع التي يترتب على إبدائها الحكم بعدم قبول الدعوى على ما يبديه المدعى عليه فقط, اتساقا مع القواعد العامة. الباب الثالث ويشمل المواد من 15 إلى 24. المادة 15- أضيفت عبارة (واحد) لبيان أنه يجوز تشكيل محكمة التحكيم من محكم واحد إذا رأى الأطراف ذلك وإن لم يتفقوا على العدد اعتبرت المحكمة مشكلة من ثلاثة. وعلى ذلك فيجوز للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين بشرط أن يكون العدد وترا أيا كان ما يبلغه هذا العدد فإذا لم يكن كذلك كان التحكيم باطلا. وبالنسبة للمادة 16- رأت اللجنة إدخال إضافة على الفقرة الثانية تتمثل في لفظ (جنس) وبذلك فلا يشترط أن يكون المحكم رجلا أو امرأة ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك. كما رأت اللجنة إضافة عبارة "ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته". وبالنسبة للمادة 17- رأت اللجنة تعديل المدة التي يجب على طرفي التحكيم اختيار المحكم خلالها وكذلك المدة التي يلتزما خلالها بتعيين رئيس التحكيم وذلك بإطالتها إلى ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الطلب بدلا من خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الطلب. كما عدلت صياغة المادة مع الإبقاء على حكمها. بالنسبة للمادة 18- رأت اللجنة حذف عبارة "أو إذا تبين عدم توافر الشروط اتفق عليها طرفا التحكيم أو التي نص عليها القانون" لأن ما جاء فيها هو ترديد لحكم العبارة التي تسبقها, إذ أنه, إذا كان من المقرر أن مجرد قيام ظروف تدعو إلى الشك حول حيدة المحكم يبيح رده فيكون عدم توافر الشروط التي نص عليها القانون فيه, أدى إلى رده. بالنسبة للمادة 19- رأت اللجنة تعديل صياغة هذه المادة مع حذف عبارتين من الفقرة الأولى حيث حذفت عبارة (لطرفي التحكيم الاتفاق على إجراءات رد المحكمين وبذلك أصبح طرفا التحكيم طبقا لهذا الحذف ملتزمين بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن رد المحكمين ولا يجوز لهم الاتفاق على غيرها. كما حذفت عبارة "أو إذا اعترض الطرف الآخر على الرد" فقد كانت العبارة تحوي حكما خاص يمنح الخصم الآخر الحق في الاعتراض على طلب الرد وبحذفها أصبح الحكم أكثر اتساقا مع القواعد العامة. كما رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية فبعد أن كانت تلك الفقرة تعطي لطالب الرد الحق في الاعتراض على رفض طلب الرد خلال خمسة عشر يوما عدلت بحيث يكون لطالب الرد الحق في الطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه, تأسيسا على أن رفض طلب الرد يجب أن يكون بموجب حكم وعلى ذلك فالطرف المتضرر من الحكم عليه الطعن على الحكم وليس الاعتراض عليه. كما قسمت اللجنة تلك الفقرة إلى فقرتين برقمي 2, 3 مع تعديل صياغتها وحكمها إذ حذفت عبارة (ما لم تأمر المحكمة المشار إليها في المادة (9) بوقف الإجراءات بقرار يستند إلى أسباب قوية تبرر ذلك) وعلى ذلك فطبقا لهذا الحذف على المحكمة أن تستمر في الإجراءات حتى يصدر الحكم بالرد سواء من محكمة التحكيم أو من المحكمة المنصوص عليها في المادة (9). كما حذفت عبارة (وإصدار الحكم) إذ أن عبارة الاستمرار في إجراءات التحكيم وحدها تتضمن إصدار الحكم دون حاجة إلى إيضاح باعتبار أن إصدار الحكم من إجراءات التحكيم. وبالنسبة للمادة 21 عدلت اللجنة صياغة هذه المادة باستبدال عبارة إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته "بعبارة الحكم بالرد أو العزل" إذ لابد من صدور حكم بالرد أو بالعزل لإنهاء مهمة المحكم وعلى ذلك فتعديل الصياغة على هذا النحو جاء أكثر تحديدا للمعنى المقصود. كما رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة "ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" وبذلك يكون الأطراف ملتزمين بإتباع الإجراءات الواجبة في تعيين المحكم بما يتفق وحكم المادة السابقة. وبالنسبة للمادة 22 رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة الأولى من الإبقاء على حكمها, كما رأت تعديل صياغة الفقرة الثانية بشكل يؤدي إلى تغيير في حكمها وذلك باستبدال عبارة (يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه) بعبارة (يقدم الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم بيان الدفاع المشار إليه) وبذلك فقد أضاف هذا التعديل إلى الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو شموله لموضوع النزاع. كما استبدلت عبارة "أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه" ويقدم الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع قبل أن تبدأ محكمة التحكيم نظر المسألة المدعى خروجها عن اختصاصها وبذلك أصبح من حق أي من الطرفين تقديم هذا الدفع حتى بعد أن تبدأ محكمة التحكيم نظر المسألة بشرط أن يتقدم بهذا الدفع بشكل فوري. كما عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأن جعلت سبيل التمسك بالدفع إذا قضت المحكمة برفضه هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنتهي للخصومة كلها وذلك وفقا للمادة 53 من هذا القانون. الباب الرابع: جاء تحت عنوان إجراءات التحكيم تناولتها المواد من 25 إلى 38 بالنسبة للمادة 25 اقتصر التعديل من اللجنة على إحلال عبارة (أي هيئة) محل عبارة (أي منظمة) اتساقا مع التعديلات السابقة. بالنسبة للمادة 27 رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة (بعرض النزاع على التحكيم واختيار محكمة) ووضع عبارة طالب التحكيم بدلا منها وذلك باعتبار أن عبارة طلب التحكيم تضمن حكم العبارة المحذوفة دون بيانها صراحة. بالنسبة للمادة 29 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى بإضافة عبارة (يجرى التحكيم باللغة العربية) إلى صدر هذه الفقرة. وبذلك أصبحت اللغة العربية هي اللغة الأصلية التي يجرى التحكيم بها ما لم يتفق الطرفان أو تحدد محكمة التحكيم لغة أو لغات أخرى. بالنسبة للمادة 30 عدلت اللجنة الفقرة الأولى بإحلال عبارة (طلبا للتحكيم) محل عبارة (بيانا مكتوبا بدعواه). واستبدال لفظ (مذكرة) (بلفظ) ببيان في الفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة استبدلت عبارة "يرفق بطلب التحكيم أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال بعبارة "يرفق بالبيان الذي يرسله وفقا لأحكام هذه المادة. بالنسبة للمادة 32 اقتصر التعديل على إحلال عبارة (أو عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع) محل عبارة (أو لأي سبب آخر) لكي يكون الضابط في رفض المحكمة أو عدم قبولها للإجراء الذي يطلبه أحد طرفي التحكيم ضابطا محددا, وهو أن يكون الإجراء غير مقبول طالما أبدي في وقت متأخر جدا من مراحل النزاع أو يكون من شأن تعطيل الفصل في النزاع. وبالنسبة للمادة 33 والتي تتكون من أربع فقرات اقتصرت التعديل فيها على ما يلي: - حذف عبارة (شفوية) من الفقرة الأولى إذ قد تكون المرافعة شفوية أو كتابية وعلى ذلك وردت عبارة مرافعة بصفة عامة دون تحديدها. - أضيفت لفظ (هذه) إلى الفقرة الثانية حتى تكون الإشارة قاطعة الدلالة في أنها المحكمة التحكيم المشار إليها في صدور الفقرة. أما بالنسبة للمادة 34 اقتصر التعديل على إحلال عبارة (طلب التحكيم) محل عبارة (بيان الدعوى) وذلك اتساقا مع التعديلات السابقة التي أدخلت على المادة 30 وكذلك إحلال عبارة (مذكرة بدفاعه) محل عبارة (بيان الدفاع). وبالنسبة للمادة 36 اقتصر التعديل الذي أجرته اللجنة على حذف عبارة بصفة شهود الواردة بالفقرة الرابعة من هذه المادة إذ أن هيئة التحكيم لا تملك سلطة توجيه اليمين إلى الخبراء. الباب الخامس حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات والتي شملتها المواد 39 - 51. اقتصر التعديل على الفقرة الثانية من المادة 39 حيث أضيفت عبارة القانونية بعد كلمة القواعد لتحديد أن المقصود بالقواعد الواجبة التطبيق هي القواعد القانونية كما جرى تعديل في عجز الفقرة لينصرف حكمها إلى التزام المحكمة بأن تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالدعوى حيث كان المعيار يخضع لمطلق رؤية المحكمة, في حين أن المعيار الذي وضعته اللجنة يجد أصله في موضوع الدعوى ذاتها كما أضيفت إلى الفقرة الرابعة عبارة على "تفويضها في الصلح" كما أضيف "لفظ الإنصاف" إلى قواعد العدالة وبذلك قصر حق محكمة التحكيم على الأخذ بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف على حالة تفويضها من قبل الطرفين بالصلح. وبالنسبة للمادة 40 رأت اللجنة حذف عبارة (وإذا لم توافر الأغلبية رجح رأي الرئيس ويصدر الحكم بمقتضاه) وبذلك أصبحت القاعدة أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك. وبالنسبة للمادة 41 رأت اللجنة تعديل حكم هذه المادة إذ أنها وردت في المشروع على نحو يوجب على محكمة التحكيم أن تصدر قرارا بإنهاء الإجراءات ويجيز لها أن تثبت شروط التسوية, إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع لا أن النص بعد التعديل أصبح يوجب على المحكمة أن تصدر القرار المنهي للإجراءات متضمنا شروط التسوية. وبالنسبة للمادة 42 اقتصر تعديل اللجنة في هذه المادة على استبدال عبارة (قبل الحكم المنهي للخصومة كلها) بعبارة (قبل الفصل في الموضوع بحكم منهي للخصومة) لتحدد بهذه الإضافة أن جميع الأحكام الوقتية أو الصادرة في جزء من الطلبات التي يجوز للمحكمة إصدارها مشروط بأن يكون صدورها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. وبالنسبة للمادة 44 عدلت الفقرة الأولى بإضافة عبارة "خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره" وتعد هذه الإضافة ميعادا تنظيميا لتسليم الأطراف صورة من حكم التحكيم. وبالنسبة للمادة 45 - 1- عدلت اللجنة الفقرة الأولى باستبدال عبارة (ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك) بعبارة (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) لتحديد أن جواز الاتفاق يقتصر على زيادة المدة دون إنقاصها. 2- وعدلت الفقرة الثانية حيث حذفت منها عبارة (الإذن) كإذن يصدر من رئيس المحكمة لطرفي التحكيم أو لأيهما برفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها, ولما كان رفع النزاع إلى المحكمة المختصة هو من الحقوق المقررة دون حاجة إلى إذن, لذلك فقد حذفت عبارة (الإذن). 3- كما استبدلت عبارة "بتحديد ميعاد إضافي" بعبارة (مد الميعاد لمدة يحددها) وذلك لمنح الحرية لرئيس المحكمة لتحديد ميعاد إضافي دون التقيد بالمواعيد المقررة في حالة المد كما أجازت لأي من الطرفين عند تحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. وبالنسبة للمادة 46 رأت اللجنة تعديل هذه المادة بإضافة عبارة (قدمت لها) وبذلك اشترط أن تكون الورقة التي طعن بالتزوير عليها قد قدمت بالفعل إلى المحكمة كذلك عدلت الصياغة لأحكام التعبير عن الحكم الذي قررته المادة. وبالنسبة للمادة 47 رأت اللجنة تعديل هذه المادة بإضافة حكم يلزم من صدر حكم التحكيم لصالحه بأن يقدم صورة منه مترجمة إلى اللغة العربية ومصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادر بلغة أجنبية وتتمثل أهمية هذه الإضافة في التيسير على قلم كتاب المحكمة أن يحرر محضر إيداع الحكم. وتقصد اللجنة بعبارة جهة معتمدة أحد جهات الترجمة التي يحددها وزير العدل وفقا للصلاحيات المقررة له في المادة الثانية من مواد الإصدار. وبالنسبة للمادة 48 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بإضافة عبارة (كلها) بحيث لا تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم منهي للخصومة كلما عدا ذلك فقد اقتصر التعديل على الصياغة فقط. وبالنسبة للمادة 49 تناولت اللجنة الفقرة الأولى بالتعديل بأن حذفت عبارة (خلال الميعاد المتفق عليه بينهما) وأعادت ضبط النص بحيث أصبح "على طرفي التحكيم إذا رغبا في تقديم طلب لتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أن يقدما هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم حكم التحكيم, ويلتزم طلب التفسير بإعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه إلى محكمة التحكيم". أما الفقرة الثانية والثالثة فاقتصر التعديل فيهما على الصياغة فقط. وبالنسبة للمادة 50 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى بإطالة المدة التي يكون للمحكمة أن تجري خلالها تصحيح ما وقع في الحكم من خطأ مادي إلى ثلاثين يوما بدلا من خمسة عشر يوما وذلك اتساقا مع التعديلات السابقة في هذا الشأن. وحذفت الفقرة الثانية من المادة الواردة بالمشروع والتي كانت تجيز لمحكمة التحكيم إجراء التصحيح المشار إليه من تلقاء ذاتها. وبذلك أصبحت الفقرة الثالثة هي الفقرة الثانية مع إضافة عبارة (إذا تجاوزت محكمة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 53, 54) وذلك كي يتسق حكم هذه الفقرة مع حكم الفقرة السابقة. وبالنسبة للمادة 51 عدلت هذه المادة بجعلها فقرتين بدلا من فقرة واحدة كما أضيفت للفقرة الأولى عبارة (ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم) وعلى ذلك فيجوز لطرفي التحكيم وفقا لهذا التعديل أن يتقدما إلى محكمة التحكيم بطلب إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. كما أضافت عبارة "ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه, لتحقق علم الطرف الآخر بطلباته. وأوردت المواعيد التنظيمية التي تصدر محكمة التحكيم حكمها خلالها في الفقرة الثانية مع تعديل المواعيد على نحو يتسق مع التعديلات السابقة. الباب السادس والخاص ببطلان حكم التحكيم ويشمل المواد من 52 - 54. وبالنسبة للمادة 52 رأت اللجنة حذف عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 53) من الفقرة الأولى, وإضافة فقرة ثانية للمادة تجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا لأحكام المادتين التاليتين 53, 54. وبالنسبة للمادة 53 1- رأت اللجنة استبدال عبارة (تعذر) الواردة بالفقرة 1 بند جـ من هذه المادة بعبارة (استحال) إذ يكفي أن يتعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم حتى تقبل دعوى بطلان حكم المحكمين دون اشتراط استحالة ذلك. 2- كما استحدثت اللجنة البند (د) لتضيف إلى حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم حالة استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ويدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه إلى درجة مسخه. 3- وعدلت اللجنة البند (ز) باستبدال عبارة (إذا وقع بطلان في حكم التحكيم) بعبارة (إذا اشتمل حكم التحكيم على مخالفة لحكم جوهري من أحكام المادة 43). وبالنسبة للمادة 54 رأت اللجنة تعديل أحكام هذه المادة لتجعل ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يبدأ في جميع الأحوال من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه, وكان النص السابق يجعله من تاريخ الحكم ما لم يكن صادر في غيبة المحكوم عليه فيبدأ من تاريخ إعلانه, ثم فرقت في الفقرة الثانية بين التحكيم التجاري الدولي وغير ذلك في شأن المحكمة المختصة بنظر الدعوى, وذلك اتساقا مع صيرورة القانون عاما لكل أنواع التحكيم. وبالنسبة للمادة 57 رأت اللجنة أن يجري تنظيم أحكام وقف تنفيذ حكم المحكمين في مادة مستقلة فنصت كقاعدة عامة على أن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه حتما وقف تنفيذ حكم التحكيم. وقد أجازت للمحكمة المرفوع أمامها دعوى البطلان أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم إذا كان المدعي قد طلب ذلك في صحيفة دعواه وكان طلبه قد أنبنى على أسباب جدية. وقد أناطت المادة بالمحكمة الفصل في هذا الطلب خلال ستين وما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره. وأجازت لها عند أمرها بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي. كما حثت على أن تفصل المحكمة في دعوى البطلان - المأمور بوقف تنفيذ حكم التحكيم فيها - خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وتجدر الإشارة بأن المواعيد المبينة في هذه المادة مواعيد إرشادية قصد منها الحث على سرعة الفصل في دعوى البطلان ووقف التنفيذ. وبالنسبة للمادة 58 - نظمت المادة طلب تنفيذ حكم المحكمين فاشترطت للأمر بالتنفيذ أن يكون ميعاد دعوى البطلان (تسعين يوما) قد انقضى وأوجبت التحقق من أن حكم المحكمين المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في ذات النزاع إعلاء لسلطان القضاء المصري في هذا الصدد, وألا يخالف حكم التحكيم قواعد النظام العام السائدة والمرعية في مصر, وأن يكون الحكم قد تم إعلانه إعلانا صحيحا لأطرافه بحيث يتصل علمه اليقيني به لتبدأ كافة المواعيد المرتبة عليه. وقد عالجت الفقرة الثانية حالات التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين فلم تجز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ورخصت للصادر لصالحه حكم التحكيم التنظيم من الأمر الصادر برفض طلب بالتنفيذ وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وأناطت بالمحكمة المشكلة بالمادة (9) الفصل فيه. وقد اعترض كتابة على مشروع القانون السيد العضو كمال خالد. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون, ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر, أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون.
المادة (2) : يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي, عقدية كانت أو غير عقدية, ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
المادة (3) : يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرف التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم. فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم. وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. رابعا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة: (أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. (ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. (جـ) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
المادة (3) : تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية, كما يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (4) : (1) ينصرف لفظ: "التحكيم" في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم, بمقتضى اتفاق الطرفين, منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك. (2) وتنصرف عبارة: "هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم. أما لفظ "المحكمة" فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة. (3) وتنصرف عبارة "طرفي التحكيم" في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
المادة (5) : في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء, ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.
المادة (6) : إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى. وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
المادة (7) : (1) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم, يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. (2) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة, يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى أخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه. (3) لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
المادة (8) : إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق, اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.
المادة (9) : (1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً, سواء جرى في مصر أو في الخارج, فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. (2) وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
المادة (10) : (1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. (2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين, وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون, كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية, وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. (3) ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
المادة (11) : لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه, ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
المادة (12) : يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً. ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنته محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.
المادة (13) : (1) يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى. (2) ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
المادة (14) : يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر, بناء على طلب أحد طرفي التحكيم, باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
المادة (15) : (1) تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر, فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة. (2) إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً, وإلا كان التحكيم باطلاً.
المادة (16) : (1) لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. (2) لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك. (3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً, ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.
المادة (17) : (1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث, فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر, أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما, تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم, وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. (2) وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها, أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه, أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن, تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين, القيام بإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل. (3) وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان, وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة, ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (18) : (1) لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله. (2) ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
المادة (19) : (1) يقدم طلب الرد كتابةً إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب. (2) ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم. (3) لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق. (4) لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم، سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن.
المادة (20) : إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله, جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين.
المادة (21) : إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر, وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
المادة (22) : (1) تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. (2) يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه. ويجوز, في جميع الأحوال - أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول. (3) تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا. فإذا قضت برفض الدفع, فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة (53) من هذا القانون.
المادة (23) : يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه, إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
المادة (24) : (1) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم, بناء على طلب أحدهما, أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع, وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به. (2) وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه, جاز لهيئة التحكيم, بناء على طلب الطرف الآخر, أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه, وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.
المادة (25) : لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم, مع مراعاة أحكام هذا القانون, أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
المادة (26) : يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
المادة (27) : تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي, ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
المادة (28) : لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها. فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباًَ للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
المادة (29) : (1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. (2) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
المادة (30) : (1) يُرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان. (2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى, وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة, وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير. (3) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال, صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
المادة (31) : ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
المادة (32) : لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
المادة (33) : (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته, ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. (2) ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف. (3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. (4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين.
المادة (34) : (1) إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. (2) وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي, ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (35) : إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
المادة (36) : (1) لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها. وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير. (2) وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع, وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن. (3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه, ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها. (4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره. ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
المادة (37) : يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي: (أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 78 و80 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. (ب) الأمر بالإنابة القضائية.
المادة (38) : ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية, ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور.
المادة (39) : (1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك. (2) وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع. (3) يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة. (4) يجوز لهيئة التحكيم - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
المادة (40) : يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم, ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
المادة (41) : إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم, التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات, ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
المادة (42) : يجوز أن تصدر هيـئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
المادة (43) : (1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون, وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية. (2) يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. (3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
المادة (44) : (1) تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. (2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
المادة (45) : (1) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. (2) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون, أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم. ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
المادة (46) : إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر, جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع, وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن, ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
المادة (47) : يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها, أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية, وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون. ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
المادة (48) : (1) تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون. كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: (أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم. (ب) إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم, بناء على طلب المدعى عليه, أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع. (جـ) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته. (2) مع مراعاة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
المادة (49) : (1) يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم, خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم, تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. (2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. (3) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
المادة (50) : (1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة, كتابية أو حسابية, وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. وتُجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال. ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. (2) ويصدر قرار التصحيح كتابةً من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53), (54) من هذا القانون.
المادة (51) : (1) يجوز لكل من طرفي التحكيم, ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم, أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه. (2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (52) : (1) لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. (2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
المادة (53) : (1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته. (ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. (جـ) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. (د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. (هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. (و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. (ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم, أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. (2) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
المادة (54) : (1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. (2) تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون. وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
المادة (55) : تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (56) : يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين, ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلي: 1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه. 2- صورة من اتفاق التحكيم. 3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها. 4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة (47) من هذا القانون.
المادة (57) : لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم, ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره, وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي. وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ, الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
المادة (58) : (1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. (2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي: (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. (جـ) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً. (3) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن