بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 9 و10 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصان الآتيان:
مادة 9 ـ تنشأ هيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوقين المشار اليهما في البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، وتتبع وزير التأمينات.
مادة 10 ـ يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن التشكيل نائباً أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
المادة (2) : تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
وتستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار إليهما في أداء أعمالها، كما يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتسكين العاملين بها.
المادة (3) : تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية