تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ شركة تسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" وتتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة (2) : المركز الرئيسي للشركة مدينة القاهرة، ويجوز للشركة إنشاء فروع لها داخل البلاد أو في الخارج كما يجوز أن يكون لها وكلاء ومراسلون في الداخل أو في الخارج حسبما تقتضي حاجة العمل.
المادة (3) : الغرض الأساسي للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي، وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الأخطار التجارية وغير التجارية التي تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة. وللشركة مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها الأساسي. ويجوز للشركة ـ في سبيل تحقيق أغراضها ـ أن تشترك أو تساهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية التي تزاول نشاطا مشابها أو مكملا أو مرتبطا بنشاط الشركة أو من شانه أن يؤدي إلى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها، أو أن تشتريها أو تساهم في تأسيسها.
المادة (4) : للشركة أن تعيد الضمان أو التامين على عملياتها، ولها أن تقبل إعادة الضمان لديها على العمليات التي تجريها الجهات ذات النشاط المشابه والتي من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات المصرية.
المادة (5) : المدة المحددة للشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر عشرة ملايين جنيه مصري موزع على مائة ألف سهم ذات قيمة متساوية، قيمة كل سهم منها مائة جنيه مصري. وقد اكتتب المؤسسون في رأس المال المصدر بالكامل على النحو التالي: الاسم نسبة المساهمة في رأس المال البنك المصري لتنمية الصادرات 55% بنك الاستثمار القومي 15% شركة مصر للتأمين 10% شركة الشرق للتأمين 10% شركة التأمين الأهلية المصرية 10% وعلى المؤسسين أداء ربع القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أن يتم سداد باقي قيمة الأسهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من هذا التاريخ وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يقررها مجلس الإدارة. ومع مراعاة حكم المادة (7) من هذا القانون، يجوز للبنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والأفراد ـ خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ـ الاكتتاب في أسهم الشركة في حدود 20% من رأس المال المصدر، وذلك خصما من حصة البنك المصري لتنمية الصادرات. ويتم الاكتتاب في هذه الحالة بالقيمة الاسمية للسهم مضافا إليها 1% يتقاضاها البنك المذكور مقابل المصاريف. وتخصص الأسهم المكتتب فيها بأسبقية طلب الاكتتاب، وعند التزاحم توزع الأسهم بين المتزاحمين بنسبة اكتتاب كل منهم.
المادة (7) : أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة، ويجب أن يملكها بالكامل مصريون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية عامة أو خاصة مملوكة بكاملها للمصريين.
المادة (8) : تصدر الشركة سندات ضمان الصادرات بعائد ميسر يكتتب فيها بنك الاستثمار القومي بالكامل وتستهلك عند نهاية الشركة بعد الوفاء بالتزاماتها ويكون إصدار هذه السندات على شرائح تحدد قيمتها ومواعيد إصدارها وسعر العائد المستحق بالاتفاق بين الشركة والبنك. ويكتتب بنك الاستثمار القومي عند تأسيس الشركة في الإصدار الأول لسندات ضمان الصادرات بمبلغ خمسين مليون جنيه مصري بعائد سنوي مقداره 5% وتحدد الجمعية التأسيسية للشركة طريقة ومواعيد الدفع.
المادة (9) : تتكون الموارد المالية الأخرى للشركة من: 1ـ الموارد التي تخصصها لها الدولة والاعتمادات المالية التي تدرجها في الموازنة العامة لتشجيع وتنمية الصادرات والتي تخصص لمقابلة التزامات الشركة الناشئة عن تحقق الأخطار التي تغطيها وثائق الضمان الصادرة منها، وتلتزم الشركة بالشروط والأوضاع والتعليمات المقترنة بتخصيص تلك الموارد والاعتمادات. 2ـ القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركة. 3ـ المنح والهبات التي يقرر مجلس إدارة الشركة قبولها.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ مزاولة الشركة لنشاطها وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المادة (11) : تؤول إلى الخزانة العامة حصة من الأرباح الصافية للشركة تحددها الجمعية العامة سنويا بعد تجنيب الاحتياطي القانوني والنظامي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع على المساهمين والعاملين.
المادة (12) : يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لإجمالي الالتزامات التي تتحملها الشركة بناء على ما تصدره من وثائق ضمان وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للشركة.
المادة (13) : يعهد بمراجعة حسابات الشركة سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات، وعلى الشركة أن تضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا لهذه المراجعة من أوراق ودفاتر وبيانات.
المادة (14) : دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، تعتبر أموال الشركة أموالا خاصة.
المادة (15) : يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد فردي من الأعضاء وذلك على النحو التالي: 1ـ رئيس مجلس الإدارة، ويعين بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. واستثناء من ذلك يكون رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات رئيسا لمجلس الإدارة الأول. 2ـ أحد المديرين العاملين بالشركة، يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة. 3ـ اثنان من كبار المتخصصين في الشئون القانونية أو الاقتصادية، تعينهما الجمعية العامة بناء على ترشيح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 4ـ عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يجاوز سبعة، يمثلون رأس المال تختارهم الجمعية العامة للشركة. وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ومع ذلك تكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات، ويبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس.
المادة (16) : مجلس إدارة الشركة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وإصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أغراضها ومتابعة تنفيذها، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: 1ـ وضع السياسة العامة لنشاط الشركة. 2ـ إعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وطريقة توزيع الأرباح وإعداد تقرير المجلس عن نشاط الشركة. 3ـ اقتراح الموازنة التخطيطية للشركة. 4ـ الموافقة على الهيكل التنظيمي للشركة بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. 5ـ إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات الشركة والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل. 6ـ النظر في تقارير المتابعة الدورية لنشاط الشركة. 7ـ إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة بالنسبة إلى المسائل التي ينص هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي على اعتمادها من الجمعية العامة. 8ـ النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الشركة. وللمجلس أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة موضوع مما يدخل في اختصاصاته.
المادة (17) : يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ستة اجتماعات على الأقل كل سنة ويجوز عند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء على طلب ثلث عدد أعضائه، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (18) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح الشركة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو أحد العاملين بالشركة في مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة (19) : تتبع الشركة أساليب الإدارة وفقا للوائح التي يقرها مجلس الإدارة.
المادة (20) : تشكل الجمعية العامة للشركة من ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية المساهمة في الشركة ومن المساهمين من الأفراد سواء حضروا بطريق الأصالة أو النيابة. ويرأس الجمعية العامة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه، ويحضر اجتماعاتها أعضاء مجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس، ومراقبا حسابات الشركة ومسئول عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، والتخطيط، تختاره الجهة التي يمثلها على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة العالية، ويكون لهؤلاء جميعا الاشتراك في مداولات الجمعية وإبداء الملاحظات حول الموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (21) : تختص الجمعية العامة العادية للشركة بما يلي: 1ـ إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. 2ـ اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة. 3ـ اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة. 4ـ الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها. وتختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بما يلي: 1ـ تعديل النظام الأساسي بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون. 2ـ تقرير زيادة رأس المال المرخص به، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة. 3ـ تخفيض رأس المال المصدر، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 4ـ إطالة المدة المحددة للشركة أو تقصيرها. كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب الأحوال بجميع المسائل الأخرى المنصوص على اختصاصها بها طبقا لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة ويحدد النظام الأساسي كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب اللازم لاجتماعها والأغلبية التي تصدر بها القرارات في الاجتماعات العادية وغير العادية، وبدل حضور جلسات الجمعية، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة.
المادة (22) : تعفى وثائق الضمان التي تصدرها الشركة وما تتقاضاه من أقساط من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم.
المادة (23) : يتعاون البنك المصري لتنمية الصادرات مع الشركة في العمل على تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية. وللشركة أن تستفيد بما يوفره مركز المعلومات بالبنك وإداراته المتخصصة من خدمات وخبرات.
المادة (24) : يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للشركة للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الجمعية التأسيسية وضع النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واختيار أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال وتحديد طريقة ومواعيد دفع بنك الاستثمار القومي لقيمة سندات الضمان الخاصة المكتتب فيها والمشار إليها في المادة (8) من هذا القانون، كما تصدر الجمعية التأسيسية قرارها في المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس الشركة والتي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الدعوة إلى الاجتماع.
المادة (25) : تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن