تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 (القانون رقم 10 لسنة 1991) العمالة المصرية هي الركن الأساسي الذي تقوم عليه قوة الوطن، وثروته القومية تنبع من حسن توجيهها واستثمار طاقاتها لخيره وخير كل إنسان فيه. ونظرا لاندفاع القوى البشرية المصرية إلى العمل بالخارج سواء بالبلاد العربية، أو غيرها وتأمينا لحقوق هذه العمالة في ظروف وشروط عمل تمنع استغلالهم، أو إهدار طاقاتهم أو صحتهم سواء بواسطة الوسطاء الذين يعملون على إلحاقهم بالعمل بالخارج، أو بواسطة أرباب العمل الأجانب الذين يلتحقون بالعمل لديهم، ورعاية للمصالح القومية العليا من النواحي البشرية والاقتصادية وتيسيرا لفتح أسواق العمل للعمالة المصرية ورعاية وحماية لها من الاستغلال، فقد أوصت اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء لبحث الأوضاع الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج بجلستها المعقودة بتاريخ 31/12/1989 ببعض التعديلات المقترح إدخالها على أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل. وتحقيقا لما انتهت إليه اللجنة في هذا الشأن فقد أعدت وزارة القوى العاملة والتدريب مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. وقد نصت المادة الأولى منه على استبدال المواد 28 مكررا (1)، 28 مكررا (2)، 28 مكررا (3)، 28 مكررا (4)، 28 مكررا (5)، 169 مكررا الواردة في المشروع بما يقابلها من نصوص في قانون العمل سالف الذكر. وتقضي المادة (28 مكررا) بالمشروع بأن يحظر على غير الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب ولا تخل هذه الأحكام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل كما لا تسري على إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والتي تتولاها وزارة القوى العاملة والتدريب وغيرها من الوزارات والجهات والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام، كما نص في عجز هذه المادة على أن تتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ المتابعات الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية بالخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات وبناء على ذلك فقد ألغى المشروع الاستثناء الذي كان مخولا للسفارات والقنصليات العربية والأجنبية في هذا الشأن. وتقضي المادة (28 مكررا "1") بالمشروع بأن شروط الحصول على الترخيص أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة وكل المديرين المختصين بعمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من المصريين تحقيقا لقصر مجال هذا النشاط على المصريين من جهة وضمان الالتزام الوطني في مجال تشغيل العمالة المصرية في الشركات المرخص بها لمباشرة هذا النشاط. كذلك اشترط النص ألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يكون في ذات الوقت محمود السيرة حسن السمعة، وذلك حتى يتحقق في العناصر التي تقوم بهذا النشاط مستوى رفيعا من احترام القانون والخلق القويم حماية للعمالة المصرية في الخارج وبخاصة الإناث منهم. وتأمينا لحقوق العمال من جهة ولجدية الشركة التي يرخص لها من جهة أخرى فقد اشترط أن يكون رأسمال الشركة لا يقل عن مائة ألف جنيه وأن يملك المصريون في الشركة نصيبا لا يقل عن النسبة المحددة في النص وهي (51%) وذلك لكفالة سيطرة الصالح الوطني المصري على إدارة الشركة في كل وقت. كما استلزم النص تحقيقا لذات الأغراض أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح وزارة القوى العاملة من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه، ويشترط النص أن يكون خطاب الضمان ساري المفعول طوال مدة سريان الترخيص. كما تقضي المادة (28مكررا "1") بأن مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وذلك مقابل الرسم الذي يحدده القرار لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحتم النص ذاته استكمال قيمة الضمان بمقدار ما يخصم منه وفاء لقيمة الغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام المشروع وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. وتقضي المادة (28 مكررا "2") بالمشروع بأنه يجب على المدير المختص بالشركة أن يقدم إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من الطلب الوارد للشركة من الخارج بشأن توفير فرص عمل وشروطها موقعا من السلطات المختصة كما يقدم نسخة من اتفاقات وعقود العمل التي تتم بمعرفة الشركة بحيث تتضمن تحديد العمل وشروط وظروف أدائه والأجر المحدد له وحقوق والتزامات العامل وتحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد، وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالعقود مستوفاة حق الاعتراض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أي من اتفاقيات عقود العمل التي تقدم إليها من الشركة سواء بسبب مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة أو عدم مناسبة الأجر أو عدم ملاءمة أي شرط من شروط العمل أو أي ظرف من ظروفه فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما المذكورة دون اعتراض كتابي مسبب من الوزارات اعتبرت الاتفاقات أو العقود موافقا عليها. وقد حظرت المادة (28 مكررا "3") تقاضي أية مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل في الخارج إلا ما يقبل كتابة منحه للشركة مقابل المصروفات الإدارية بما لا يجاوز (1%) من قيمة العقد الذي يبرم مع العامل في السنة الأولى. وتضمنت المادة (28 مكررا "4") تحديد الحالات التي يلغى فيها ترخيص الشركة حتما بمقتضى قرار يصدر من وزير القوى العاملة وهي حالة ثبوت فقد الشركة لأحد شروط الترخيص وكذلك عند ثبوت حصول الشركة المرخص لها على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة وكذلك عند ثبوت تقاضيها من العامل أية مبالغ نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام المادة (28 مكررا "3") وقد أجازت المادة كذلك إلغاء الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة في حالة ثبوت مخالفة الشركة لأحكام أي من القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام الفصل الواردة به الأحكام المنظمة لتنظيم إلحاق العمال المصريين للعمل بالخارج. وتقضي المادة (28 مكررا "5") من المشروع بأن تحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب واجبات الشركات التي يرخص لها بالعمل في مجال إلحاق المصريين بالعمل في الخارج، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات وقواعد العمل في هذا الشأن وتحديد السجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها. وقد راعى نص المادة (169) مكررا أن تكون العقوبة الجنائية للجرائم ذات الجسامة أشد من العقوبة الجنائية للأفعال الأقل خطرا منها وذلك تطبيقا للسياسة العقابية السليمة في مجال الجرائم ذات الطابع العمالي والاقتصادي. وقد تضمن النص تطبيقا لذلك تحديد جريمة مباشرة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون الحصول على الترخيص الذي استلزمه المشروع أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة ـ وكذلك تقاضي أية مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل بالخارج بالمخالفة لأحكام المادة (28 مكررا 2) أو تقاضي مبالغ بهذه المناسبة من أجر العامل أو غيرها من مستحقاته عن عمله بالخارج أو عدم تسليمها إليه في المواعيد المقررة لذلك دون وجه حق. أو تقديم بيانات غير صحيحة من اتفاقات أو عن عقود إلحاقه المصريين بالعمل بالخارج أو عن أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أو ظروف أخرى تتعلق بعملهم بالخارج إلى وزارة القوى العاملة والتدريب أو إلى غيرها من السلطات المختصة. كما يقضي النص بمعاقبة كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون الخاص بالعمل أو أي حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس الذي لا تقل مدته عن شهر ولا تجاوز سنة بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد نصت المادة كذلك على أنه في جميع الأحوال يقتضي ما يحكم به من غرامات أو تعويضات لذوي الشأن من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في المادة (28 مكررا "1"). وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأنه عند الحكم بالإدانة يقضي وجوبيا بغلق المكان موضوع المخالفة وللنيابة العامة أن تأمر مؤقتا بالغلق لحين الفصل في الدعوى الجنائية. وقد أوجبت المادة الثانية على الأفراد والمكاتب والمنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج في تاريخ العمل بالمشروع توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال الستة أشهر التالية لصدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع وتلغى فور انقضاء هذه المهلة التراخيص الصادرة لأي منها ويسري عليها حكم المادة 28 مكررا مع سائر أحكام المشروع فور انقضاء هذه المدة. وتقضي المادة الثالثة من المشروع بالعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتشرف وزير القوى العاملة والتدريب بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 17/5/1990. برجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير القوى العاملة والتدريب عاصم عبد الحق عاصم
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 28 مكررا و28 مكررا (1) و28 مكررا (2) و28 مكررا (3) و28 مكررا (4) و28 مكررا (5) من الفصل الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، النصوص الآتية: مادة 28 (مكررا) "مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل في الخارج مقصورة على الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على إلحاق المصريين بالعمل في الخارج الذي تتولاه وزارة القوى العاملة والتدريب أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام. كما لا تسري على شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، ولا على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية، وفي الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وفي جميع الأحوال يجب مراعاة حكم المادة 28 (مكررا - 2) من هذا القانون. وتتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقات والتعاقدات. يضع وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزيري الخارجية والداخلية الشروط المنظمة لسفر المصريين للعمل في الدول التي لا تشترط لدخولها الحصول على تأشيرة دخول. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنتشر في مصر عن فرص العمل في الخارج". مادة 28 (مكررا - 1) "دون إخلال بالشروط التي يوجبها القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي: 1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة وكل من المديرين المختصين بعمليات إلحاق العمالة المصرية في الخارج من المصريين، ولم يسبق الحكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه مملوكا كله لمصريين. 3- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم منه بقيمة الغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه". مادة 28 (مكررا - 2) "تقدم الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات وكذا المدير المختص بالشركة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من الطلب الوارد للشركة من الخارج بشأن توفير فرص عمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما يقدم نسخة من اتفاقات عقود العمل التي تتم بواسطة الشركة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له، وشروط وظروف أدائه وحقوق والتزامات العامل مع تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد. ويكون للوزارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات أو العقود مستوفاة، الاعتراض عليها في حالة مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، أو لعدم مناسبة الأجر، أو لعدم مراعاة القواعد الآمرة لعلاقات العمل طبقا للقانون المصري. وإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت العقود والاتفاقات المقدمة إليها بحسب الأحوال موافقا عليها ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب". مادة 28 (مكررا - 3) "يجوز للشركة تحصيل مبلغ لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بواسطتها بالعمل في الخارج، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى". مادة 28 (مكررا - 4) "يلغى الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب عند ثبوت أي من الحالات الآتية: 1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص. 2- تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة. 3- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو على عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد العمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لأحكام أي من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل. ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية". مادة 28 (مكررا - 5) "يصدر وزير القوى العاملة والتدريب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل في مجال إلحاق المصريين بالعمل في الخارج، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 28 (مكررا - 2)". باعتراض الوزارة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 169 (مكررا) من قانون العمل المشار إليه، النص الآتي: مادة 169 (مكرر) "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (28 مكررا)، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة. 2- تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل في الخارج بالمخالفة لأحكام المادة (28) مكررا (3)، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الخارج أو عدم تسليمها إليه دون مقتض في المواعيد المقررة لذلك. 3- تقديم بيانات غير صحيحة عن أي من اتفاقات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل في الخارج أو عن أجورهم، أو نوعية أو ظروف عملهم، أو عن أية شروط أو ظروف أخرى تتعلق بعملهم في الخارج إلى وزارة القوى العاملة والتدريب، أو إلى غيرها من السلطات المختصة. ويحكم في جميع الأحوال برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، ما لم يترتب على ذلك تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام الفصل الرابع من هذا القانون أو أي حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذا له. ويكون مسئولا بالشركة المرخص لها عن ارتكاب أي من هذه الجرائم المدير المختص بإلحاق المصريين بالعمل في الخارج وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في استطاعته أن يعلم بوقوعها أو يستطيع منع وقوعها ممن ارتكبها من بين العاملين بالشركة. وفي جميع الأحوال يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في المادة 28 مكررا (1). وعند الحكم بالإدانة يقتضي وجوبيا بغلق مقر الشركة الذي وقعت فيه الجريمة وللنيابة العامة أن تأمر مؤقتا بالغلق لحين الفصل في الدعوى الجنائية، وينقضي الغلق في حالة إلغاء الترخيص.
المادة (3) : على الأفراد والمكاتب والمنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج في تاريخ العمل بهذا القانون تعديل أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من هذا التاريخ. وتلغى التراخيص الصادرة لأي منها ويسري عليها حكم المادة (28) مكررا وسائر أحكام هذا القانون فور انقضاء هذه المدة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن