تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.
المادة (2) : يتكون رأس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند الاكتتاب. ولا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من سهم. كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر رأس مال الجمعية إلا إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (3) : تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط التي يحددها النظام الداخلي لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم. ويكون لكل عضو صوت واحد مهما بلغ عدد الأسهم التي يملكها. ويجوز للجمعيات التعاونية التي تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظام الداخلي للجمعية عددهم وطريقة اختيارهم والمناطق التي يمثلونها. وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين التعاون وفي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتي: ـ ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري. ـ المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذي يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية. ـ اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم. ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين. ويختص مجلس الإدارة بالنظر في جميع المسائل اللازمة لإدارة شئون الجمعية والتي لا تختص بها الجمعية العمومية. ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتي: (أ) ألا يكون عاملا في جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحي الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية. (ب) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بفقد أحد الشرطين اللازمين لها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.
المادة (6) : يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدته وطريقة تشكيله واختصاصاته.
المادة (7) : يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليمتين أو أكثر، أن تشترك في تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات على الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هذه الجمعيات وطريقة تشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها.
المادة (8) : لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم، ويصرف للعضو بدل انتقال عن كل جلسة يحضرها بالفئة التي تحددها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم.
المادة (9) : تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها. ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات.
المادة (10) : لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أي قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها.
المادة (11) : يكون الطعن في قرارات وزير التعليم الصادرة في شأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة (12) : يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي يصدرها وزير التعليم والى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها في المادة السابقة. ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التي لا تستكمل تعديل أوضاعها خلال تلك المدة. وعلى هذه المجالس استكمال تعديل الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
المادة (14) : تسري في شأن الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية.
المادة (15) : يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن