بشأن إنشاء صندوق تطوير التعليم.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الأطلاع على الدستور:
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 196 ...
المادة (1) : ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى (صندوق تطوير التعليم) ويكون له ال ...
المادة (2) : يهدف الصندوق إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساه ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من :
(أ) المنح والقروض التي توافق عليها الدولة وتقدمها الدولة المانحة والهيئات ...
المادة (4) : تتحدد مجالات عمل الصندوق بما يخدم أهدافه وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس إدارة الصندوق وتتركز فيما ...
المادة (5) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من:
وزير المالية.
وزيرة ا ...
المادة (6) : مجلس الغدارة هو السلطة المهيمنة على شئون وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات مايراه مناسباً لتحقيق ...
المادة (7) : يكون للصندوق أمين عام يتم اختياره بترشيح من وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ووز ...
المادة (8) : لمجلس إدارة الصندوق أن يستثمر موارده داخل جمهورية مصر الع ...
المادة (9) : يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها و ...
المادة (10) : تسري في شأن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية ا ...
المادة (11) : تسري على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال ال ...
المادة (12) : ينظم العمل في الصندوق لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الت ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية