بشأن إنشاء اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وع ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري" تكون ...
المادة (2) : تهدف اللجنة إلى تنظيم مهرجان قطر البحري السنوي, ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- إعداد الخطة ال ...
المادة (3) : يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة مكون من:-
1- السيد/ عبد الله خالد القحطاني رئيسا
2-الآنسة/ ...
المادة (4) : يكون لمجلس إدارة اللجنة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون اللجنة, وله بوجه خاص ما يلي:
1 ...
المادة (5) : يضع المجلس نظاماً لعمله, ويحدد فيه مواعيد اج ...
المادة (6) : للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم, لمعاونته في أداء مهامه, ويجوز له ...
المادة (7) : يمثل رئيس المجلس, اللجنة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير. ويكون له حق التوقيع عنها في كل ما يتعلق ...
المادة (8) : يرفع رئيس المجلس إلى الأمير تقارير نصف سنوية عن نشاطات اللجنة وإن ...
المادة (9) : يكون للجنة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة, يتولى تسيير أمور الجنة الفنية والإدارية والم ...
المادة (10) : يصدر بتحديد الوحدات التي تتألف منها اللجنة واختصاصات وأقسام ...
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للجنة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- حصيلة ...
المادة (12) : يكون للجنة موازنة سنوية تقديرية تعد على نمط الموازنات التجارية. وتبدأ السنة المالية لها من أول أبري ...
المادة (13) : يكون للجنة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة.
ولمراقب الحسابات ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر