تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة: أمانة عمان الكبرى. المجلس: مجلس الأمانة. الأمين: أمين عمان الكبرى. مناطق الأمانة: المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للأمانة. اللجنة:لجنة تنظيم النقل العام المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون. النقل العام: النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل اجر بما في ذلك مرافق النقل العام ولا يشمل شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية. مرافق النقل العام: محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها ومواقف التحميل والتنزيل على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام وتكون مملوكة للأمانة. وسائط النقل العام: المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في تقديم خدمات النقل العام الداخلية ويشمل ذلك سيارات الأجرة (التاكسي ) والسرفيس والقطارات والمقطورات المخصصة لنقل الركاب على السكك الحديدية. وسائل النقل العام: السبل المعدة لسير وسائط النقل العام الواقعة داخل مناطق الأمانة وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمسارات الواقعة داخلها. خدمات النقل العام الداخلية: الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل مناطق الأمانة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر داخلها. خدمات النقل العام الخارجية: الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب داخل مناطق الأمانة وتنتهي بتنزيلهم خارجها والخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب خارج مناطق الأمانة وتنتهي بتنزيلهم داخلها وكل خدمة أخرى تمر عبر الأمانة. الترخيص: الموافقة التي تمنحها الأمانة للمشغل لمزاولة أعمال النقل العام وفق أحكام هذا القانون. التصريح: الموافقة التي تمنحها الأمانة لوسائط النقل العام وفق أحكام هذا القانون. المشغل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على الترخيص وفق أحكام هذا القانون لتقديم خدمات النقل العام الداخلية. المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تعهد إليه الأمانة تقديم خدمات النقل العام الداخلية بتشغيل وسائط النقل العام واستخـدام مرافــق النقل العـام أو إدارتها والإشراف على أنشطتها لحساب الأمانة وفقا لعقد استثمار تبرمه معه لهذه الغاية. المستفيد: الشخص الذي يستخدم وسائط النقل العام للركوب والانتقال بها من مكان إلى آخر بموجب عقد نقل صريح أو ضمني.
المادة (3) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, تكون الأمانة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق بخدمات النقل العام الداخلية ومرافق النقل العام ووسائله ضمن حدودها والإشراف عليها وتلبية الطلب على خدمة النقل العام الداخلي وتوفيرها بالمستوى اللائق الذي تحدده الأمانة والكلفة الملائمة وتحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام المستخدمة داخل مناطق الأمانة للمحافظة على البيئة والسلامة العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذا القانون, تتولى الأمانة المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ استراتيجة النقل العام الداخلي بعد إقرارها وفقا لأحكام هذا القانون. ب- إعداد الدراسات حول جودة خدمات النقل العام الداخلية ومستواها وأجورها. ج- تلقي طلبات ترخيص المشغلين وتصريح وسائط النقل العام وأي طلبات أخرى تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. د- تلقي الشكاوى من المشغلين والمستثمرين والمستفيدين ومتابعتها. هـ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل العام في المملكة. و- مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم وتقيد المستثمرين بعقود الاستثمار المبرمة معهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية. ز- إدارة مرافق النقل العام وأنشطتها والإشراف عليها باستثناء المرافق التي تملكها هيئة تنظيم قطاع النقل العام. ح- إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : أ- يتولى الأمين إعداد استراتيجة الأمانة للنقل العام الداخلي ويتم اعتمادها من المجلس. ب- يراعى عند إعداد إستراتيجية النقل العام ما يلي:- 1- الشفافية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- تطوير مرافق النقل العام وتقديم خدمات النقل العام الداخلية من قبل الأمانة منفردة أو بالتشارك مع القطاع الخاص. 3- حماية البيئة والسلامة العامة. 4- مراعاة الانسجام مع الإستراتيجية الوطنية للنقل العام في المملكة. 5- إتاحة خدمات النقل العام الداخلية ومرافق النقل العام لاستعمالها بيسر وبخاصة من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة (6) : أ- تنظم التراخيص الصادرة عن الأمانة بمقتضى عقود إدارية تعقد بينها وبين المشغل بموافقة المجلس, وعلى المشغل الالتزام بأحكام العقد المبرم معه وشروطه وبأحكام هذا القانون وأي أنظمة وتعليمات وقرارات صادرة بموجبه. ب- للمجلس تفويض الأمين إصدار التراخيص وتنظيم العقود المتعلقة بها وذلك فيما يتعلق بمشاريع وخطوط معينة أو وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية. ج- يعتبر الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون شخصيا و لا يجوز التنازل عنه أو تحويله أو تحويل أي من حقوق والتزامات المشغل الناشــئة عنه أو تأجيره أو بيعه كليا أو جزئيا إلى الغير ولو من الباطن إلا بموافقة المجلس لهذه الغاية. د- تكون التصاريح الصادرة عن الأمانة سنوية قابلة للتجديد.
المادة (7) : أ- إضافة لصلاحيات الأمانة المتعلقة بتنظيم المرور وحركة السير بموجب أي تشريع آخر, للأمين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير حركة المرور لتحسين خدمات النقل العام الداخلية بما في ذلك تركيب وتشغيل أنظمة التحكم المرورية وفرض واستيفاء بدل مالي لاستخدام الطرق في الأماكن والأوقات التي يحددها من سائقي المركبات باستثناء وسائط النقل العام التي تسير وفق مساراتها المعتمدة, على أن تخصص عوائد هذا البدل لتطوير مرافق النقل العام ووسائله. ب-لا يجوز تنفيذ أي من أعمال الحفريات في الطرق أو غيرها من الأعمال التي من شانها إعاقة حركة المرور داخل مناطق الأمانة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الأمانة, وللأمانة إزالة أي مخالفة على نفقة المتسبب بها, على أن هذه الموافقة لا تعفي الشخص المعني من ضرورة الحصول على موافقة أي جهة أخرى مختصة بهذا الشأن. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للأمانة أن تخصص أي مسرب على الطرق لسير مركبات الطوارئ ووسائط النقل العام أو فئات معينة منها داخل مناطق الأمانة، وان تحدد مسار السكك الحديدية للقطار الخفيف وموقعه بالنسبة للطرق. د- يعد تسيير أي مركبة على مسرب بشكل مخالف لتخصيص المسرب المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة مخالفة عدم الالتزام بالمسرب لغايات تطبيق أحكام قانون السير عليها.
المادة (8) : أ- يصدر الأمين القرارات المتعلقة بتحديد مسارات خطوط النقل العام ومواقف تحميل الركاب وتنزيلهم وتحديد أجور خدمات النقل العام الداخلية ومواعيدها وتردداتها وعمولات استخدام مرافق النقل العام. ب- تنسق الأمانة مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام وأي جهة أخرى ذات اختصاص لتحديد نقاط انطلاق وسائط النقل العام ووصولها العائدة للمشغلين المرخصين من قبلهم لتقديم خدمات النقل العام الخارجية. ج- يحظر على المشغلين المرخصين من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام أو أي جهة أخرى لتقديم خدمات النقل العام الخارجية تحميل الركاب وتنزيلهم داخل مناطق الأمانة في غير نقاط الوصول والانطلاق المحددة لهم، ولا يجوز لهم تقديم خدمات النقل العام الداخلية إلا بعد الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وبحيث يخضعون لصلاحيات الأمانة بخصوص الخدمات المقدمة بناء على هذا الترخيص بما في ذلك إصدار تصاريح لوسائط النقل العام التي يستخدمونها لتقديم خدمات النقل العام الداخلية وتحديد أجور هذه الخدمات.
المادة (9) : أ- للأمانة تملك وسائط النقل العام وتشغيلها وتقديم خدمات النقل العام الداخلية مباشرة للمستفيدين. ب- وللأمانة أن تعهد إلى مستثمر أو أكثر بتشغيل وسائط النقل العام لحسابها أو للإشراف على الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام بموجب عقود استثمار تبرمها معهم وتحدد فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وبخاصة التزامات المستثمر التشغيلية.
المادة (10) : أ- تبرم عقود الاستثمار المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون بموافقة المجلس بناء على دعوة استثمار وتعد عقوداً إدارية، وللمجلس أن يفوض الأمين إبرام عقود استثمار لخطوط معينة أو بقيمة معينـة. ب- يجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر البدل المقطوع الذي يستوفيه من الأمانة أو نسبة من أرباح تشغيل الخط وطريقة تحصيل أجور النقل العام وعمولات استخدام مرافق النقل العام المحددة من الأمانة والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الأمانة وتحمله المسؤولية الكاملة عن أعمال تابعيه والحوادث والمخالفات التي يتسبب بها المستثمر أو تابعوه فيما يتعلق بتنفيذ عقد الاستثمار، ومدة العقد على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات. ج- ينتهي عقد الاستثمار بتصفية شركة المستثمر أو بوفاته أو فقده أهليته إذا كان شخصاً طبيعياً ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة (11) : إذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له والتصاريح المتعلقة بوسائط النقل العام العائدة له ملغاة حكماً ، ويحق للأمانة أن تعهد لمشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة وبالطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للأمانة وللمشغل الأول مقابل استخدام وسائط ومرافق النقل العام الخاصة به.
المادة (12) : أ- للأمين إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المشغلين والمستثمرين المخالفين لشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة لهم والعقود المبرمة معهم أو لأي تعليمات أو قرارات صادرة بموجب هذا القانون بعد إنذارهم خطياً لتصويب أوضاعهم خلال مدة يحددها وتخلفهم عن ذلك دون سبب يقبله الأمين:- 1- وقف العمل بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها الأمين سواء لجميع الخطوط والتصاريح أو لبعضها. 2- إلغاء الترخيص أو التصريح لجميع الخطوط والتصاريح أو لبعضها. 3- تعليق تنفيذ عقد الاستثمار أو إلغاؤه. ب- لا يحول فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استيفاء أو مصادرة قيمة أي كفالة أو ضمان قدمه المشغل أو المستثمر بموجب العقد المبرم معه. ج- 1- للمجلس بناء على تنسيب الأمين فرض غرامة لا تتجاوز خمسين الف دينار على المخالف إذا استمر بتقديم خدمات النقل العام الداخلية رغم صدور قرار بوقف التصريح أو إلغائه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على كل شخص يقدم خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص بعد إنذاره خطيا. د- للمجلس حرمان أي شخص يخالف أحكام هذا القانون من الحصول على ترخيص أو عقد استثمار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. هـ- لا يترتب على إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة , إعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية أخرى.
المادة (13) : أ- يؤسس في الأمانة صندوق يسمى ( صندوق عوائد النقل العام ) لتمويل تطوير مرافق النقل العام العائدة للأمانة وخدمات النقل العام الداخلية والاستثمار فيها وتوفير المنح والقروض لدعم المشغلين والمستثمرين بقرار من المجلس ووفقاً لأحكام هذا القانـون. ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- أجور خدمات النقل العام الداخلية التي تقدمها الأمانة من خلالها أو من خلال المستثمرين. 2- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 3- الأموال التي تخصصها له الأمانة في موازنتها. 4- بـدل الخدمــات المتعلقة بالنقل العام ومرافقه داخل مناطق الأمانة. 5- المبالغ التي تخصصها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة. 6- القروض التي يتم الحصول عليها لغايات الصندوق ويوافق عليها المجلس. 7- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- تنظم الشؤون المالية للصندوق بحسابات مستقلة ووفقاً لتعليمات خاصة. د- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ، تحول الأمانة ولمدة ثلاث سنوات إلى هيئة تنظيم قطاع النقل العام سنويا مبلغاً مقداره مليون وثلاثمائة وعشرون الف دينار يتم دفعها للهيئة على قسطين الأول بتاريخ 1/1 من كل سنة والثاني بتاريخ 1/7 من تلك السنة.
المادة (14) : أ- تؤول إلى الأمانة جميع مرافق النقل العام الواقعة داخل مناطق الأمانة وتنتقل إليها حقوق والتزامات هيئة تنظيم قطاعه النقل العام المترتبة على عقود الاستثمار المبرمة مع الغير، ويستثنى من ذلك مرافق النقل العام التي تملكها هيئة تنظيم قطاع النقل العام في مناطق الأمانة والعقود المتعلقة بها. ب- تنقل إلى الأمانة من هيئة تنظيم قطاع النقل العام جميع العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والمشغلين في كل ما يتعلق بخدمات النقل العام الداخلية والتراخيص والتصاريح الممنوحة للمشغلين بهذا الخصوص، والتعليمات والقرارات والسجلات والشكاوى والطلبات المتعلقة بهم سواء فصل فيها أم لم يفصل.
المادة (15) : أ- يقوم موظف الأمانة المفوض خطيا من الأمين بالمهام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- لموظف الأمانة المفوض خطيا من الأمين أن يدخل إلى مكاتب المشغلين والمستثمرين ويطلع على السجلات وان يجري بنفسه أو بالاستعانة بالفنيين التفتيش والفحص على وسائط النقل العام ويحرر ضبطا بأي مخالفة لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك مؤشرات الأداء ومعايير جودة الخدمة. ج- إذا خالف المشغل شروط الترخيص أو التصريح الممنوح له أو لوسائط النقل العام العائدة له أو خالف قرارات الأمين المبلغة له بوقف أو إلغاء ترخيصه أو تصريح أي من وسائط النقل العام العائدة له فيجوز لموظف الأمانة المفوض خطيا من الأمين أن يحجز واسطة أو وسائط النقل العام العائدة للمشغل المخالف وينظم ضبطا بالمخالفة والوسائط المحجوزة. د- لموظف الأمانة المفوض خطيا من الأمين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بحق أي شخص يقدم خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص أو يقدم تلك الخدمات باستخدام وسائط نقل عام غير مصرح باستخدامها. هـ- لموظف الأمانة المفوض خطيا من الأمين أن يراقب التزام المشغلين والمستثمرين أثناء تقديمهم خدمات النقل العام داخل مناطق الأمانة بالأحكام والشروط المفروضة عليهم بموجب أحكام هذا القانون, وان يحرر ضبطا بالمخالفة، وللأمين إحالة الضبط إلى أي من الجهات المختصة إذا تضمن أمرا يدخل ضمن اختصاصها, ويكون الضبط معتمداً لاتخاذ تلك الجهة الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة (16) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد شروط الترخيص والتصريح والمتطلبات الواجب توافرها في المشغلين. ب- إجراءات تصويب أوضاع المشغلين المرخصين قبل نفاذ أحكام هذا القانون. ج- إجراءات منح التراخيص والتصاريح. د- معايير جودة خدمة النقل العام الداخلي ومؤشرات أداء المشغلين والمستثمرين والسجلات التي يجب عليهم تنظيمها أو الاحتفاظ بها. هـ- أسس تحديد أجور خدمات النقل العام الداخلية , وشروط إصدار تذاكر صالحة لخطوط مختلفة. و- أسس تحديد مواقف تحميل الركاب وتنزيلهم على خطوط النقل العام. ز- تحديد فئات المستفيدين وأي تخفيضات أو خدمات مجانية تقدم لأي منها. ح- أسس ترخيص مكاتب وشركات تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها وأسس العمولات التي تتقاضاها المكاتب والشركات المرخصة من مقدمي خدمات النقل العام الداخلية والخارجية. ط- إجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والشروط المفروضة على المشغلين والمستثمرين بموجبه وتراعى في هذه التعليمات حقوق الدفاع وإعطاء المتضررين فرصة الاعتراض على القرار وجواز استدعاء أي شخص لسماع شهادته بعد أداء القسم القانوني.
المادة (17) : يصدر الأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ- تجديد رخص المركبات العمومية للركاب التي تحمل تصاريح بموجب أحكام هذا القانون. ب- تبادل وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب أحكام هذا القانون. ج- نقــل ملكــية وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب أحكام هذا القانون. د- تحديد ألوان وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب أحكام هذا القانون والبيانات الواجب توافرها أو عرضها داخلها وخارجها. هـ- تحديد مواصفات وسائط النقل العام لغايات التصريح لها بالعمل داخل مناطق الأمانة. و- شروط الدعاية والإعلان على وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (18) : أ- تشكل لجنة لتنظيم النقل العام برئاسة الأمين وعضوية كل من:- 1- مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام. 2- أمين عام وزارة الأشغال العامة. 3- أمين عام وزارة البيئة. 4- مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة. 5- مدير إدارة السير. 6- ممثل عن المشغلين والمستثمرين. 7- رئيس إحدى الجمعيات الوطنية المعنية بحماية المستهلك. 8- شخصين من ذوي الاختصاص. 9- اثنين من موظفي الأمانة. ب- تتم تسميه الأعضاء المشار إليهم في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- يسمي الأمين احد موظفي الأمانة مقرراً للجنة يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعه تنفيذ قراراتها. و- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الأمين.
المادة (19) : تتولى اللجنة دراسة جميع الأمور المتعلقة بالنقل العام والنظر في أي خلاف بين الأمانة وهيئة تنظيم قطاع النقل العام فيما يتعلق بإستراتيجية الأمانة للنقل العام والإستراتيجية الوطنية للنقل العام بناء على طلب أي من الفريقين وترفع التنسيبات اللازمة بشأنها للمجلس.
المادة (20) : إذا توقف احد المشغلين عن تقديم خدمات النقل العام الداخلية أو خالف شروط الترخيص الممنوح له فللمجلس أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لمشغل آخر أو يقرر تقديمها للمستفيدين من الأمانة مباشرة على أن تراعى الحقوق المالية للأمانة أو للمشغل الأول مقابل استخدام مرافق ووسائط النقل العام الخاصة به حسب مقتضى الحال.
المادة (21) : أ- على الجهات المختصة بإنشاء وتحديد الطرق والسكك الحديدية المارة عبر مناطق الأمانة مراعاة الخطط الشمولية للأمانة وإستراتيجية النقل العام فيها. ب- تنسق الأمانة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بإجراءات تنظيم النقل العام وتنظيم المرور التي تقع على أجزاء الطرق النافذة داخل مناطق الأمانة، بما في ذلك تحديد وإنشاء المسارب الخاصة ومرافق النقل العام وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : إذا ترتب على توسيع حدود مناطق الأمانة تحول خدمات النقل العام المقدمة في المناطق الجديدة إلى خدمات نقل عام خارجية أو داخلية يخضع مقدمو هذه الخدمات لاختصاص الأمانة إلى المدى المحدد بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة لكل منهم مع مراعاة ما يلي:- أ- أحكام الفقرة (ج)من المادة (8) والفقرة (أ) من المادة (16) والمادة (23) من هذا القانون في العلاقة بين الأمانة والمشغلين المرخصين من الجهات المختصة الذين يصبحون خاضعين لاختصاص الأمانة بسبب ضم مناطق جديدة إليها. ب- أحكام المادة (14) من هذا القانون في العلاقة بين الأمانة وهيئة تنظيم قطاع النقل العام أو أي جهة أخرى مسؤولة عن مرافق النقل العام في المناطق التي تضم للأمانة، على أن يتم تحديد أوضاع مرافق النقل العام في تلك المناطق وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.
المادة (23) : مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون، يعتبر المشغلون المرخصون قبل نفاذ أحكامه لتقديم خدمات النقل العام الداخلية أو لإدارتها والإشراف عليها وكأنهم مرخصون بمقتضاه, كما تعتبر التصاريح الصادرة عن الجهات المختصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه.
المادة (24) : لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (25) : أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح وأي رسوم أخرى متعلقة بأي منها. ب- إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفي الأمانة الرسوم المحددة في نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم (112) لسنة 2002.
المادة (26) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن