تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون النقل العام للركاب لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الأمانة: أمانة عمان الكبرى. الأمين: أمين عمان. النقل العام: نقل الركاب بجميع وسائط النقل العام على الطرق مقابل أجر بما في ذلك خدمات النقل المنتظم على خطوط محددة، وخدمات النقل وفق الطلب، وخدمات التأجير، وخدمات سيارات الأجرة (التاكسي) والنقل السياحي المتخصص. النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات سياحية في رحلات منتظمة أو عارضة برا بالمركبة السياحية إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها. مرافق النقل العام: محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بالنقل العام. وسائط النقل العام: المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل العام. الحافلة: المركبة المصممة لنقل ما يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق. المركبة السياحية: المركبة المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص. الجهة المختصة: أمانة عمان الكبرى أو أي جهة أخرى يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم النقل العام للركاب وفقاً لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري. الترخيص: الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة للمرخص له لمزاولة أعمال النقل العام وفقاً لأحكام هذا القانون. التصريح: الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة لوسائط النقل العام والحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية وفقاً لأحكام هذا القانون. المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون. خدمات التأجير: تأجير وسائط النقل العام مقابل أجر.
المادة (3) : يحظر على أي شخص مزاولة أعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص أو التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.
المادة (4) : أ- 1- تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة أو الجهة المختصة بمقتضى عقود أو اتفاقيات تعقد بينها وبين المرخص له ووفقاً للأسس التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية. 2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال. ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة شخصياً ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير إلا بموافقة المجلس. ج- تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة أو الجهة المختصة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المرخص له الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.
المادة (5) : تحدد آلية إصدار تذاكر الركوب بما في ذلك التذاكر الصالحة لأكثر من خط وطريقة استيفائها سواء كان من الهيئة أو الجهة المختصة أو أي جهة أخرى يعهد إليها بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن هذه التعليمات كيفية تسوية حقوق المرخص لهم ومراقبة أدائهم.
المادة (6) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يتم تسجيل أي حافلة بالصفة الخصوصية لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك على أن تحدد شروط وإجراءات الحصول على هذه الموافقة والتصريح باستخدام الحافلة بالصفة الخصوصية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يحظر على أي شخص تشغيل الحافلة بالصفة الخصوصية إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة سواء كان النقل بأجر أو بدون أجر. ج- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح مالك الحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لتوفيق أوضاعة والحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وفقاً لأحكامه. د- تحدد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (7) : أ- للمدير العام إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له المخالف لأحكام هذا القانون أو لشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له أو العقود المبرمة معه بعد إنذاره خطياً لتصويب أوضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار:- 1- وقف العمل بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها المدير العام سواء كان لجميع الخطوط أو لبعضها. 2- مصادرة قيمة الضمانات المالية المقدمة من المرخص له بموجب العقد المبرم معه أو أي جزء منها. ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص أو التصريح لجميع الخطوط أو لبعضها. ج-1- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام فرض غرامة على المرخص له لا يتجاوز مقدارها (50.000) خمسون ألف دينار إذا استمر بمزاولة أعمال النقل العام على الرغم من انتهاء مدة التصريح أو صدور قرار بوقفه أو إلغائه وفقاً لأحكام هذه المادة. 2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على كل شخص يزاول أعمال النقل العام دون ترخيص بعد إنذاره خطياً. د- للمجلس حرمان أي شخص يخالف أحكام هذا القانون من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. هـ- لا يترتب على إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية أخرى بمقتضى التشريعات النافذة.
المادة (8) : أ- يقوم موظف الهيئة المفوض خطياً من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- الدخول إلى مكاتب المرخص لهم والاطلاع على السجلات والقيام بنفسه أو بالاستعانة بالفنيين بالتفتيش والفحص على وسائط النقل العام وتحرير ضبط بأي مخالفة لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك مؤشرات الأداء ومعايير جودة الخدمة. 2- حجز أي واسطة نقل عام عائدة للمرخص له في حال مخالفته لشروط الترخيص أو التصريح لوسائط النقل العام العائدة له أو خالف قرارات المجلس المبلغة له بوقف أو إلغاء ترخيصه أو تصريح أي من وسائط النقل العام العائدة له، على أن ينظم الموظف ضبطاً بالمخالفة والوسائط المحجوزة. 3- اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بحق أي شخص يزاول أعمال النقل العام دون ترخيص أو يقدم تلك الأعمال باستخدام وسائط نقل عام غير مصرح باستخدامها. 4- مراقبة التزام المرخص له أثناء مزاولته أعمال النقل العام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتحرير ضبط بالمخالفة، وللمدير العام إحالة هذا الضبط إلى أي من الجهات ذات العلاقة إذا تضمن أمرا يدخل ضمن اختصاصها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانـــون، لموظف الهيئة المفوض خطياً من المدير العام حجز أي حافلة مسجلة بالصفة الخصوصية يضبطها تسير بدون تصريح. ج- لغايات تنفيذ أحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة، تتولى مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الهيئة حجز وحفظ وسائط النقل العام والحافلات لحين تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (9) : أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري، تتولى الأمانة المهام والصلاحيات المتعلقة بخدمات النقل العام الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل العام في المملكة بما في ذلك ما يلي:- 1- تخطيط شبكة النقل العام ومرافقها ومساراتها وإعداد الدراسات حول جودة خدمات النقل العام الداخلية ومستواها وأجورها والعمل على تلبية الطلب عليها وتوفيرها بالمستوى اللائق. 2- إدارة مرافق النقل العام والإشراف عليها 0 3- منح التراخيص والتصاريح لغايات تقديم خدمات النقل العام الداخلية واستيفاء الرسوم المتعلقة بذلك ومراقبة المرخص لهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه. 4- تحديد أسعار خدمات النقل العام الداخلية. 5- تلقي الشكاوى من المرخص لهم والمستفيدين ومتابعتها والبت فيها. ب- يحظر على المرخص لهم من الهيئة لمزاولة أعمال النقل العام عند المرور بمناطق الأمانة تحميل الركاب وتنزيلهم داخل مناطق الأمانة في غير نقاط الوصول والانطلاق المحددة لهم. ج- يكون لموظفي الأمانة المفوضين خطياً من الأمين صلاحيات الضابطة العدلية، ولهذه الغاية يمارس كل منهم المهام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون. د- لغايات تنفيذ الأحكام الواردة في المادتين (4) و(7) من هذا القانون يمارس (مجلس الأمانة) ضمن مناطق اختصاصه صلاحيات (المجلس) ويمارس (الأمين) صلاحيات (المدير العام) المنصوص عليها فيها. هـ- لمقاصد تنفيذ أحكام هذه المادة تعني عبارة (خدمات النقل العام الداخلية) الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للأمانة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر داخلها، ولا تشمل شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية.
المادة (10) : أ- ينشأ في الأمانة حساب خاص بعوائد النقل العام وتكون له موازنة مستقلة يقرها مجلس الأمانة ويتم الأنفاق منه لغايات تطوير مرافق النقل العام العائدة ملكيتها للأمانة وخدمات النقل العام الداخلية والاستثمار فيها وتوفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم بقرار من مجلس الأمانة ووفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ب- تتكون الموارد المالية للحساب الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مما يلي:- 1- المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة. 2- أجور خدمات النقل العام الداخلية التي تقدمها الأمانة من خلالها أو من خلال المرخص لهم. 3- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 4- الأموال التي تخصصها له الأمانة في موازنتها. 5- بدل الخدمات المتعلقة بالنقل العام ومرافقه داخل مناطق الأمانة. 6- القروض التي يتم الحصول عليها ويوافق عليها مجلس الأمانة. 7- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها مجلس الأمانة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- تؤول إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جميع الموجودات والحقوق العائدة لصندوق عوائد النقل العام والالتزامات المترتبة عليه المنشأ بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007.
المادة (11) : للأمانة أن تعهد إلى مرخص له أو أكثر بتشغيل وسائط النقل العام لحسابها أو للإشراف على الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام بموجب عقود تبرمها معه تحدد فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وبخاصة التزامات المرخص له التشغيلية مع مراعاة أسس التعاقد الصادرة عن الهيئة.
المادة (12) : إذا امتنع المرخص له عن تقديم خدمات النقل العام يحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد إلى مرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له الأول للمدة والطريقة اللتين تحددهما وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق الخاصة به.
المادة (13) : في حال تصفية أي شركة مرخص لها سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح لها ملغي حكما وتلغي جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة لها، ويحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد لمرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له.
المادة (14) : تستمر الرخص والتصاريح الصادرة عن الامانة بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 وعقود الاستثمار المبرمة بموجب أحكامه سارية وفقاً لشروطها.
المادة (15) : إذا تم أي تعديل على حدود مناطق الأمانة تحول خدمات النقل العام المقدمة في المناطق المشمولة بالتعديل إلى خدمات نقل عام خارجية أو داخلية ويخضع مقدمو هذه الخدمات لاختصاص الأمانة أو الهيئة حسب مقتضى الحال ويتعين عليهم توفيق أوضاعهم وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها الجهة التي انتقل إليها الاختصاص.
المادة (16) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص وترخيص مقدميها ومراقبة أدائهم ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات وزير السياحة والآثار ويمارس المدير العام صلاحيات لجنة النقل السياحي المنصوص عليها في نظام النقل السياحي المتخصص رقم (7) لسنة 1995 إلى حين صدور النظام المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون. ب- تعتبر شركات النقل السياحي المتخصص العاملة عند صدور أحكام هذا القانون كأنها مرخصة بمقتضاه.
المادة (17) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار كل من يزاول أي عمل من أعمال النقل العام للركاب أو خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة أو الجهة المختصة. ب- يعاقب بـغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار كل مرخص له استخدم واسطة نقل عام دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة أو الجهة المختصة. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون، يعاقب بـغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار كل من استخدم حافلة مسجلة بالصفة الخصوصية دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة.
المادة (18) : أ- يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل العام للركاب أو تشغيلها. ب- للجهة المختصة تملك وسائط النقل العام على أن يتم تشغيلها من المرخص لهم.
المادة (19) : أ-1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 أو أي تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون. 2- تعتبر التراخيص والتصاريح الصادرة وفقاً لأحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 كأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لحين انتهاء مددها. ب- تحت طائلة بطلان العقود المبرمة معهم والتراخيص الممنوحة لهم، على المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إصدار المجلس لتعليمات خاصة بذلك.
المادة (20) : يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ- تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى بما في ذلك ترخيص مكتب موحد لهذه الغاية. ب- شروط تأهيل سائقي وسائط النقل العام واجتيازهم الدورات المقررة. ج- تملك ونقل ملكية وسائط النقل العام. د- تحديد ألوان وسائط النقل العام للركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط النقل العام وخارجها. هـ- شروط الدعاية والإعلان على وسائط النقل العام للركاب.
المادة (21) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة وعن الأمانة ورسوم تجديدها. ب- ترخيص خدمات التأجير وتنظيمها. ج- ترخيص النقل السياحي المتخصص.
المادة (22) : يلغى قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (23) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن