تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية بمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء نظراً لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية نتيجة خفض أسعار البترول وانخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبي، فقد رئي تسهيل إجراءات تملك الأجانب للعقارات المبنية الفاخرة والأراضي الفضاء على نحو يحقق زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء يقضى المشروع بألا يقل سعر المتر عن 500 دولار. بنوك القطاع العام التجارية، وبأن يكون التحويل بالسعر المعلن عنه بجمع النقد الأجنبي بالمصارف التجارية مزيداً بالعلاوة. وتوحيداً للمعاملة للخلافات حول تحديد السعر بالنسبة للمباني والأراضي الفضاء يقضى المشروع بألا يقل سعر المتر عن 500 دولار. والأمر معروض برجاء التفضل بالنظر وتوقيع مشروع القرار المرفق. تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1985 بإلغاء سلطة مجلس الوزراء في الموافقة على استثناء غير المصريين من شروط اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء (القانون رقم 8 لسنة 1986) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 5 ابريل سنة 1986 مشروع القانون المشار إليه ودان لنظره وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض الساعة السادسة من مساء يوم 5/4/1986 حضره الأستاذ المستشار أحمد رضوان جمعة - أمين عام مجلس الوزراء، والأستاذ محمد عبد المنعم إسماعيل - مدير عام مكتب وزير الإسكان والمرافق لشئون مجلسي الشعب والشورى مندوبين عن الحكومة. وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء والبيانات والإيضاحات التي أدلى بها مندوبا الحكومة. تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلي: صدر القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء حيث تضمنت الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون، شروط اكتساب ملكية غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وقد ورد مشروع القانون المعروض متضمنا تعديلات في هذه الشروط وذلك على النحو التالي: 1- تعديل البند رقم (3) من الفقرة (ب) من المادة الثانية بحيث يكون تحويل أثمان العقارات أو الأراضي الفضاء عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية بالنقد الأجنبي قابلاً للتحويل بالسعر المعلن لدي مجمع النقد الأجنبي بالمصارف التجارية مزيداً بالعلاوة بحيث يكون هذا التحويل بالسعر التشجعي بدلاً من السعر الرسمي. وقد قصد من هذا التعديل أن يكون التحويل النقدي مقصوراً على مصارف القطاع العام التجارية، وذلك بقصد توفير السيولة من النقد الأجنبي لهذه البنوك كأحد المصادر الرئيسية لتمويل مشروعات الخطة. 2- تعديل البند رقم (4) إلى البند رقم (5) مع الإبقاء على نص البند كما هو. 3- إضافة بند جديد برقم (4) يتضمن تحديد ثمن المتر من العقارات المبنية والأراضي الفضاء بحيث لا يقل عن 500 دولار. وقد رأت اللجنة تعديل هذا البند بحيث يكون كما يلي: "لا يقل ثمن المتر في العقارات المبنية والأراضي الفضاء عن السعر الذي "يحدده مجلس الوزراء" والحكمة من هذا التعديل هو إمكانية مواجهة الظروف المتغيرة في أسعار الأراضي مستقبلاً دون الحاجة إلى اللجوء إلى تعديل في القانون. وقد أعطيت السلطة لمجلس الوزراء في تحديد أثمان هذه الأراضي اتساقاً مع الأصل العام الوارد في هذه المادة والذي يعطي السلطة لمجلس الوزراء في الموافقة على البيع من عدمه. ولا شك أن هذا التعديل الذي نص عليه مشروع القانون المعروض والوارد في البند رقم (3) والإضافة الواردة في البند رقم (5) يترتب عليها توفير النقد الأجنبي لمصارف القطاع العام التجارية وزيادة موارد الدولة، وذلك لمواجهة العجز الناتج عن انخفاض أسعار البترول وانخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبي. واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة. 5/4/1986 م
المادة (1) : يستبدل برقم (3) من البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء النص الآتي: 3- " أن يحول عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية نقدا أجنبيا قابلا للتحويل بالسعر المعلن لدي مجمع النقد الأجنبي بالمصارف التجارية مزيدا بالعلاوة يعادل قيمة العقار التي يقدر على أساسها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر، على ألا يقل ثمن المتر في هذه العقارات من خمسمائة دولار أمريكي، ولمجلس الوزراء أن يقرر رفع هذا الحد الأدنى".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن