بشأن فرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التي تصدر في مصر بالعملة المحلية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يفرض رسم على كل تذكرة سفر إلى الخارج تصدر في مصر بالعملة المحلية بواقع 10% من قيمة التذكرة المقررة، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى وخمسون جنيها بالنسبة للدرجات الأخرى.
ويخصص هذا الرسم للصرف منه على الأغراض الآتية:
- تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية، وتطوير الفنادق والمطارات.
- تجميل وتنمية المناطق الأثرية.
- تمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة.
ولا تسري على هذا الرسم أية إعفاءات. ويتم توزيع الحصيلة المشار إليها على الأغراض المتقدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية.
المادة (2) : يفتح حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه الحصيلة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتلتزم جميع الشركات والمكاتب والتوكيلات وغيرها من الجهات المعنية والتي يتم حجز تذاكر السفر بمعرفتها بتحصيل المبالغ المشار إليها وإيداعها في الحساب المذكور، وذلك في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي للتحصيل وعند عدم الإيداع في هذا الميعاد، يستحق على هذه الجهات مثل المبالغ المقررة، وفي حالة التخلف عن التوريد يتم تحصيل المبالغ المتقدمة بطريق الحجز الإداري.
ويصدر بتسليم الإجراءات والنماذج اللازمة قرار من وزير المالية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية