بشأن تعديل القانون رقم 280 لسنة 1956.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 280 لسنة 1956 في شأن ماهيات من يؤسرون أثناء العمليات الحربية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستمر صرف جميع استحقاقات الأسير من رواتب وتعويضات والتي كان يتقاضاها قبل أسره إلى ذويه شهريا طوال مدة أسره.
المادة (2) : تسوى استحقاقات الأسير بعد عودته وبعد أن يخصم ما يكون قد صرف إليه أثناء وجوده بالأسر من الدولة المعادية أو من أية جهة أخرى.
المادة (3) : إذا تبين من التحقيق عدم سلامة موقف الأسير يوقف صرف المبالغ المشار إليها في المادتين السابقتين ويكون للحكومة الرجوع عليه بكل ما سبق صرفه إليه وإلى ذويه.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على جميع حالات الأسر التي وقعت قبل نفاذه.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 280 لسنة 1956 في شأن ماهيات من يؤسرون أثناء العمليات الحربية.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره؛
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة