بشأن ماهيات من يؤسرون أثناء العمليات الحربية.
المادة () : بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يصرف مبلغ شهري لمن يعولهم الأسير يعادل صافي ماهيته الأصلية الشهرية وذلك من تاريخ أسره لحين عودته.
ويتم الصرف لمن يكون الأسير قد عيَّنه قبل أسره وفي حالة عدم التعيين يصرف المبلغ إلى من يتولى شئون من كان يعولهم.
المادة (2) : يستحق الأسير ماهيته بكافة ملحقاتها وتخصم منها المبالغ المشار إليها في المادة السابقة ويعلى الباقي بحساب الأمانات ليصرف للأسير بعد عودته وبعد أن يخصم من هذا الباقي ما يكون قد صرف إليه أثناء وجوده بالأسر من الدولة المعادية أو من أية جهة أخرى.
وإذا ما جاوز مجموع ما صرف للأسير ولمن يعولهم ما يستحقه من ماهية فلا يطالب بالزيادة.
المادة (3) : إذا تبين من التحقيق عدم سلامة موقف الأسير يوقف صرف المبالغ المشار إليها في المادتين السابقتين ويكون للحكومة الرجوع عليه بكل ما سبق صرفه إليه وإلى من يعولهم.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القرار على جميع حالات الأسر التي وقعت قبل نفاذه.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر