تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 114 لسنة 1983، بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، حيث أعاد تحديد الدوائر الإنتاجية، وجعل الترشيح لعملية الانتخاب يتم عن طريق القوائم الحزبية. ولما كان كل من قانون مجلس الشعب، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 يعملان في مجال واحد، الأمر الذي يوجب أن تكون أحكامهما متوازية ومتكاملة. وتحقيقاً لهذا الأصل العام، فقد اقتضى الأمر إجراء بعض التعديلات على أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما يتعلق بالمواد 24، 29، 34، 35، 36، 37 منه. وقد تضمن التعديل النص على تشكيل ثلاثة مستويات من اللجان التي تتولى عمليتي الاستفتاء والانتخاب وتشرف على سيرها وفقاً للقانون، بحيث تتولى اللجان الفرعية إجراء عملية الاقتراح ذاتها وتقوم اللجان العامة بأعمال فرز أوراق صناديق الانتخاب والفصل في صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه، وتخفيض اللجان الرئيسية بإعداد نتيجة الاستفتاء أو عدد ما حصلت عليه كل قائمة حزبية من أصوات في الدائرة، ويعلن رئيسها هذه النتيجة، والفصل في باقي المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء. وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلس، تتولى لجنة - يشكلها وزير الداخلية حصر الأصوات التي حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة على مستوى الجمهورية، وتحديد الأحزاب التي يجوز لها وفقاً للقانون أن تمثل بمجلس الشعب، ثم تقوم بتوزيع المقاعد في كل دائرة على تلك الأحزاب وفقاً لنسبة عدد الأصوات التي عليها قائمة كل حزب منها في الدائرة إلى مجموع ما حصلت عليه تلك الأحزاب من أصوات صحيحة في ذات الدائرة، وتعطي المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة أصلاً على أكثر الأصوات، على أن تشكيل نسبة العمال والفلاحين من قائمة الحزب الحاصل على أقل عدد من الأصوات ثم من الحزب الذي يزيد عنه مباشرة، وذلك مع مراعاة شغل المقعد المخصص للنساء في الدوائر الانتخابية المبينة بالجدول المرفق بقانون مجلس الشعب من قائمة الحزب الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. وقد تضمن مشروع التعديل بيان كيفية تشكيل هذه اللجان مع مراعاة العنصر القضائي في رئاسة اللجان الرئيسية والعامة، وفي اللجان الفرعية بقدر الإمكان نظراً لكثرة عددها. كما راعى مشروع التعديل أيضاً أن يكون عمل هذه اللجان في نطاق ما يتطلبه نظام الحزبية. وفي هذا الضوء، أعد مشروع القانون المرافق. وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه للسيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 1984. برجاء - لدى الموافقة - التفضل بإحالته لمجلس الشعب. / /1984 وزير الداخلية حسن أبو باشا
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بمباشرة الحقوق السياسية (القانون رقم 46 لسنة 1984) قرر المجلس بجلسته المعقودة في 26 من فبراير سنة 1984 إحالة هذا المشروع بقانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. فعقدت اللجنة ثلاث اجتماعات لهذا الغرض، بتاريخ 26/2/1984، 27/2/1984، 3/3/1984، بحضور مكتب اللجنة المكون من السادة: أحمد علي موسى رئيس اللجنة، حنا ناروز، مصطفى غباشي وكيلا اللجنة، عبد الغفار أبو طالب أمين السر. وحضر السادة: مختار هاني وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى والسيد المستشار محمد رزق وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والسيد اللواء الدكتور سامي الحسيني ممثلاً لوزارة الداخلية. وقد استعادت اللجنة أحكام الدستور وتدارست القوانين الآتية: 1- القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. 2- القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم 114 لسنة 1983. وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها كل من السيد وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى والسيد ممثل وزارة الداخلية ومناقشات السادة الأعضاء أبدى كل من السيدين العضوين: محمد ممتاز نصار، فكري الجزار اعتراضهما على المشروع من حيث المبدأ، وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية تورد تقريرها عنه فيما يلي: بصدور القانون رقم 114 لسنة 1983، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي قسم الدوائر الانتخابية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية مبينة بالجدول المرفق بالقانون رقم 114 لسنة 1983 سالف الذكر حسبما تقضي بذلك المادة الأولى منه، إذ جعل الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن طريق القوائم الحزبية وبالأغلبية النسبية، كما أجرى غير ذلك من التعديلات الأخرى التي اقتضاها تحول النظام الانتخابي من النظام الفردي إلى نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية. وللمواءمة والتنسيق بين التعديلات التي استحدثها القانون رقم 114 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1972 وبين القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فقد تضمن مشروع القانون المعروض تعديل نصوص المواد 24 و29 و34 و35 و36 و37 من القانون رقم 73 لسنة 1956 سالف الذكر، ومفرد هذا التعديل، أن المشروع راعى النص على تشكيل ثلاث مستويات من اللجان تتولى عمليتي الاستفتاء والانتخاب والإشراف على سيرها. بحيث تتولى اللجان الفرعية إجراء عملية الاقتراع، وأن تقوم اللجان العامة بفرز أوراق صناديق الانتخاب والفصل في صحة إبداء كل ناخب لرأيه أو بطلانه، على أن تختص اللجان الرئيسية بأعداد نتيجة الاستفتاء والانتخاب وعدد ما حصلت عليه كل قائمة حزبية من أصوات في الدائرة وإعلان النتيجة من رئيس كل لجنة من هذه اللجان، ثم الفصل في باقي المسائل المتعلقة بعمليتي الانتخاب والاستفتاء. وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب يكون لكل حزب قدم قائمة بمرشحيه أن يندب عضوين من بين الناخبين في ذات الدائرة الانتخابية لتمثيله في كل لجنة من اللجان الثلاث، أحداهما بصفة أصلية والآخر بصفة احتياطية وأن يبلغ بذلك رئيس اللجنة كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب. ولكل حزب تقدم بقائمة بمرشحيه أن يوكل عنه أحد الناخبين ليمثله أمام كل لجنة انتخابية رئيسية أو عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له الدخول في غير هذه الحالة. وتتولى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية لأعداد نتيجة الانتخابات وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (36)، لتقوم بحصر الأصوات التي حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة على مستوى الجمهورية وتحديد الأحزاب التي يجوز لها وفقاً للقانون أن تمثل بمجلس الشعب، ثم تقوم بتوزيع المقاعد في كل دائرة على تلك الأحزاب وفقاً لنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها قائمة كل حزب منها في الدائرة إلى مجموع ما حصلت عليه تلك الأحزاب من أصوات صحيحة في ذات الدائرة، وتعطى المقاعد المتبقية للقائمة التي حصلت على أكثر عدد من الأصوات بقانون مجلس الشعب من قائمة الحزب الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة على أن تستكمل نسبة العمال والفلاحين من قائمة الحزب الحاصل على أقل عدد من الأصوات، ثم من الحزب الذي يزيد عنه مباشرة. وقد راعى المشروع أيضاً أن يكون عمل هذه اللجان في نطاق نظام القوائم الحزبية وتمثيل العنصر القضائي في رئاسة اللجان المشار إليها كلما أمكن ذلك. وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على صياغة بعض مواد المشروع المطروح كما استبدلت ببعض العبارات والكلمات، عبارات وكلمات أحكاماً لضبط صياغة النصوص، كما أضيف بعض الكلمات على النحو الوارد بالجدول المرفق، وذلك لضبط الصياغة ودقتها وزيادة في الضمانات التي كملها المشروع. كما رأت اللجنة إدخال تعديل على نص الفقرة الأخيرة من المادة (24) ليصبح على الوجه التالي "وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة من ثلاثة أعضاء برياسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار لإعداد نتيجة الانتخابات طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 36."، وقد وافقت اللجنة على هذا التعديل، إلا أن بعض السادة أعضاء اللجنة تقدموا بطلب للسيد رئيس اللجنة يطالبون فيه بالعودة لنص هذه الفقرة كما وردت بمشروع الحكومة. فعقدت اللجنة الغرض اجتماعها الثالث يوم السبت 3/3/1984 حضره مكتب اللجنة المكون من السادة: أحمد علي موسى رئيس اللجنة، حنا ناروز، مصطفى غباشي وكيلا اللجنة، عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة. وحضر السيد مختار هاني وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى والسيد المستشار محمد رزق وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل وقد وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على هذا الاقتراح. واللجنة إذ توافق على هذا التقرير، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة التي أقرتها اللجنة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 24 و29 و34 و35 و36 و37 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية: مادة 24 - يحدد وزير الداخلية عدد اللجان الرئيسية والعامة والفرعية التي تجرى فيها عمليتي الاستفتاء والانتخاب، ويعين مقارها، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، ويعين أمين لكل لجنة، ويصدر بتعيين رؤساء اللجان الرئيسية والعامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتشرف اللجان الرئيسية والعامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية، وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان الرئيسية أو العامة أو الفرعية من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل. ويعين رؤساء اللجان الرئيسية والعامة من بين أعضاء الهيئات القضائية ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام، ويختار أمناء اللجان من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام، وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة. وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب يكون لكل حزب قدم قائمة بمرشحيه أن يندب عضوين من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في كل لجنة من اللجان العامة والفرعية في الدوائر التي قدم فيها قوائم دون غيرها أحدهما بصفة أصلية والآخر بصفة احتياطية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب فإذا حضر المندوب الأصلي في الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب كان عضوا في اللجنة وإن تخلف كان المندوب الاحتياطي عضوا بدله، وإذا لم يحضر مندوب الحزب تستدعي اللجنة من يمثل الحزب لإثبات أقواله عن سبب عدم حضور المندوب فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق الأحزاب صاحبة القوائم عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. ولكل حزب قدم قائمة بمرشحيه أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية رئيسية أو عامة أو فرعية في الدوائر التي قدم فيها قوائم دون غيرها ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفي أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا. وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة من ثلاثة أعضاء برياسة أحد مساعدي وزير الداخلية لإعداد نتيجة الانتخابات طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 36، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية على الأقل. مادة 29 - يكون إبداء الرأي على اختيار إحدى القوائم أو على موضوع الاستفتاء أو في حالة الاستفتاء لرياسة الجمهورية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك. وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه. وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل حزب فيها أو موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية. كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص. ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقة ويوقع عليها الرئيس. ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر. مادة 34 - يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ويجوز لكل حزب تقدم بقائمة أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز، وذلك في الدائرة التي قدم قائمة بمرشحيه فيها. ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالي على الأكثر، ويقوم رئيسها بتسليم محاضر أعمالها موقعا عليها منه ومن جميع الأعضاء إلى اللجنة الرئيسية فور انتهاء عملية الفرز. مادة 35 - تفصل لجنة الفرز في صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه، وتفصل اللجنة الرئيسية مشكلة من رئيسها وعضوية رؤساء اللجان العامة في كل دائرة في باقي المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ويتولى أمانتها أمين اللجنة الرئيسية. وتكون المداولات سرية ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضاؤها. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا. مادة 36 - يعلن رئيس اللجنة الرئيسية نتيجة الاستفتاء أو عدد ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات في الدائرة، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها في الجلسة نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بمقر مديرية الأمن. وفي حالة الانتخابات لعضوية مجلس الشعب تتولى لجنة إعداد نتيجة الانتخابات المشكلة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 24 حصر الأصوات التي حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة على مستوى الجمهورية وتحديد الأحزاب التي يجوز لها وفقا للقانون أن تمثل بمجلس الشعب، ثم تقوم بتوزيع المقاعد في كل دائرة على تلك الأحزاب وفقا لنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة كل حزب منها في الدائرة إلى مجموع ما حصلت عليه قوائم تلك الأحزاب من أصوات صحيحة في ذات الدائرة وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة أصلا على أكثر الأصوات، على أن تستكمل نسبة العمال والفلاحين من قائمة الحزب الحاصل على أقل عدد من الأصوات ثم من قائمة الحزب الذي يزيد عنه مباشرة، وعلى تلك اللجنة أن تراعي شغل المقعد المخصص للنساء في الدوائر المبينة بالجدول المرفق بالقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 من قائمة الحزب الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة على أن يحسب هذا المقعد ضمن عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة هذا الحزب، وتحرر اللجنة محضرا بكافة الإجراءات مبينا به أسماء الفائزين من المرشحين في كل قائمة ويعرض على وزير الداخلية. مادة 37 - تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة من عملها أو لوصول محاضر لجان الاستفتاء إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن