بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 149 لسنة 1964 بفرض رسم على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالإعانات والمسافرين.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 33 لسنة 1971
صدر القانون رقم 149 لسنة 1964 بفرض رسم على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالإعانات والمسافرين، وقد نص في المادة الثانية منه على عدم سريان الضريبة على التحويلات والمبالغ التي تصرف من الخزانة العامة ويرخص فيها بصفة مرتبات لمواجهة نفقات موظفي الدولة الذين يؤدون أعمال وظائفهم أو ينتدبون بمهام رسمية بالخارج.
وحيث أن تطبيق أحكام هذا الإعفاء قاصر على العاملين بالحكومة والوزارات والمصالح والهيئات العامة دون العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وفقا لما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة في 9 من أبريل سنة 1969.
ولما كانت المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تقوم بإيفاد بعض العاملين بها لمهام رسمية تتعلق بمصالح الدولة المختلفة.
ورغبة في توحيد المعاملة التشريعية بين العاملين في الحكومة والعاملين في المؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 1964 لتسري على المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها حتى يشمل الإعفاء العاملين بها أسوة بالعاملين بالحكومة والوزارات والمصالح والهيئات العامة.
ويتشرف وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بإحالته إلى مجلس الأمة.
وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 149 لسنة 1964 بفرض رسم على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالإعانات والمسافرين النص الآتي:
"مادة 2 ـ لا تسري الضريبة على التحويلات والمبالغ التي تصرف من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ويرخص فيها بصفة مرتبات ولمواجهة نفقات العاملين الذين يؤدون أعمال وظائفهم أو يندبون لمهام رسمية في الخارج أو لمواجهة نفقات أعضاء البعثات التعليمية.
وكذلك لا تسري الضريبة على التحويلات والمبالغ المرخص فيها للطلبة الخاضعين لإشراف الإدارة العامة للبعثات في الخارج وفقا للقواعد المقررة.
وكذلك لا تسري الضريبة على المبالغ المرخص فيها للمسافرين إلى الأقطار الحجازية لتأدية فريضة الحج".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1971.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية