بشأن فرض رسم على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالإعانات والمسافرين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تفرض ضريبة قدرها 5% على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالإعانات والمبالغ المرخص بها للمسافرين إلى الخارج أياً كانت طريقة التحويل حتى ولو حملها المسافر عند خروجه من البلاد.
المادة (2) : لا تسري الضريبة على التحويلات والمبالغ التي تصرف من الخزانة العامة ويرخص فيها بصفة مرتبات ولمواجهة نفقات موظفي الدولة الذين يؤدون أعمال وظائفهم أو يندبون لمهام رسمية في الخارج أو لمواجهة نفقات أعضاء البعثات التعليمية.
وكذلك لا تسري الضريبة على التحويلات والمبالغ المرخص فيها للطلبة الخاضعين لإشراف الإدارة العامة للبعثات في الخارج وفقاً للقواعد المقررة.
وكذلك لا تسري الضريبة على المبالغ المرخص فيها للمسافرين إلى الأقطار الحجازية لتأدية فريضة الحج.
المادة (3) : لا يجوز إجراءات تحويل للخارج سواءً بالعملة المصرية أو العملة الأجنبية قبل تحصيل الضريبة عنها.
وعلى المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد الأجنبي تحصيل هذه الضريبة وتوريدها للخزانة في مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تحصيلها.
المادة (4) : على المصرف الذي يجري التحويل أن يعطي للمسافر إلى الخارج بياناً بالمبلغ المحول والمبلغ المرخص له بحمله بالعملة المصرية والأجنبية وإيصالاً بالضريبة المحصلة وعلى المسافر أن يقدم هذا الإيصال إلى مصلحة الجمارك.
المادة (5) : يعاقب على مخالفة أحكام كل من المادتين (3، 4) بغرامة لا تجاوز مائة جنيه وتكون الضريبة في هذه الحالة ثلاثة أمثال الضريبة المقررة.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من 10 أبريل سنة 1964 وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه، وإصدار ما يقتضيه العمل به من قرارات تنفيذية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة