تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 3 لسنة 1971 معاونة لتجار محافظة القناة وغيرهم من الفئات التي يحددها مجلس الوزراء في مجابهة الظروف الناتجة عن العدوان الذي تعرضت له هذه المنطقة في يونيو سنة 1967 مما أثر على حالتهم الاقتصادية - الحكومة أن تيسر للغرف التجارية بتلك المحافظات الحصول على قروض من البنوك التجارية بغرض إعادة منحها في هيئة سلفيات إلى هذه الفئات. وتحقيقا لهذه السياسة أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق، نصت المادة الأولى منه على الإذن لوزير الخزانة نيابة عن الحكومة في أن يضمن الغرف التجارية المذكورة في مبلغ 1.500.00 جنية قيمة قروض حصلت عليها لهذا الغرض في السنتين التاليتين 1968/67 و1969/68 وكذلك فيما تحصل عليها منها في السنوات المالية التالية بواقع 1000000 جنية سنويا إلى أن تزال آثار العدوان، كما أذن لوزير الخزانة بزيادة قيمة هذه القروض وضمانها طبقا للاحتياجات الفعلية وفي حدود ما يقرره مجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن تمنح هذه القروض بالشروط والأوضاع التي يقرها وزير الخزانة وبفائدة سعرها 3% سنويا وتتحمل بها الخزانة العامة. ونصت المادة الثالثة منه على أن الغرض من تقديم هذه القروض للغرف التجارية هو إعادة منحها في هيئة سلفيات بدون فوائد للفئات التي يحددها مجلس الوزراء من التجار وغيرهم المقيمين بتلك المحافظات لمعاونتهم في الظروف الناتجة عن الأعمال الحربية. كما نصت المادة الثالثة على أن تحدد شروط هذه السلفيات بقرار من وزير الإدارة المحلية بالاتفاق مع وزير الخزانة. ونصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز الجمع بين السلف التي تمنح وفقا لأحكام هذا القانون وما يتقرر صرفه وفقا لأحكام القانونين رقمي 63 لسنة 1964، 44 لسنة 1967. ويوقف صرف السلف التي تمنح وفقا لأحكام هذا القانون لمن يفيد بعد تاريخ العمل به من أحكام أي من القانونين سالفي الذكر. وتلافيا لإدخال الغش في البيانات والطلبات الخاصة بالحصول على هذه السلفيات نصت المادة الخامسة من هذا القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعلى غرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : يؤذن لوزير الخزانة نيابة عن الحكومة في أن يضمن الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة في القروض التي حصلت عليها من البنوك التجارية في حدود مبلغ 1.500.000 جنيه في السنتين الماليتين 67/68 و68/1969 وفي حدود مبلغ مليون جنيه سنويا اعتبارا من السنة المالية 69/1970 ولحين إزالة آثار العدوان. كما يؤذن له في زيادة قيمة هذا الضمان سنويا طبقا للاحتياجات الفعلية وفي حدود ما يقرره مجلس الوزراء.
المادة (2) : يحصل الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة على هذه القروض بالشروط والأوضاع التي يقرها وزير الخزانة وبفائدة سعرها 3% سنويا وتتحمل بها الخزانة العامة.
المادة (3) : تستخدم هذه القروض في منح سلف تصرف على دفعات شهرية بدون فوائد إلى التجار وغيرهم من الفئات التي يحددها مجلس الوزراء من بين المقيمين بمحافظات القناة وسيناء بقصد معاونتهم على مواجهة الظروف الناتجة عن الأعمال الحربية وذلك بالشروط التي تحدد بقرار من وزير الإدارة المحلية بالاتفاق مع وزير الخزانة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية صرف السلف دفعة واحدة أو على دفعات غير شهرية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة (4) : لا يجوز الجمع بين السلف التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون وما يتقرر صرفه وفقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية. ويقف صرف السلف التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون لمن يقيد بعد تاريخ العمل به من أحكام القانونين المذكورين بالفقرة السابقة. ويجوز استئناف صرف السلف في حالة وقف صرف الإعانات المشار إليها.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على شيء من الأموال المنصوص عليها في هذا القانون أو أدخل الغش في البيانات والطلبات الخاصة بالحصول على السلف وذلك فضلا عن استرداد ما صرف له بغير حق بطريق الحجز الإداري ويكون المقترض أو المدير المسئول بالمنشأة بحسب الأحوال مسئولا عن هذه الجريمة إلا إذا ثبت عدم علمه أو استحالة مراقبته.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن