بشأن إعفاء المعاشات ومبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والإعانات المقررة وفقا للقانون والأوراق اللازمة لصرفها من جميع الضرائب والرسوم.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعفى من جميع الضرائب والرسوم:
(1) المعاشات ومبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والإعانات المقررة وفقا للقانون وما يضاف إليها من علاوات.
(2) الطلبات والمستندات والأوراق اللازمة لصرف المبالغ المشار إليها في البند السابق. ويتجاوز عن تحصيل ما لم يحصل من رسوم الدمغة المستحق عن الطلبات والمستندات والأوراق المشار إليها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 145 لسنة 1964 بإعفاء مبالغ التأمين والتعويض والمعاشات والمكافآت والإعانات والطلبات والمستندات والأوراق اللازمة لصرف هذه المبالغ من كافة الضرائب والرسوم.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة