تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 45 لسنة 1970 تأكيدا للمبادئ التي يستهدفها نظام التأمينات الاجتماعية كان من الضروري أن يحاط تنفيذ هذا النظام بسياج من الضمان يكفل سلامة التطبيق وفقا لأهدافه وأن يتوافر للنظام عناصر الحماية تمكينا للوفاء بالحقوق المقررة وفقا لأحكامه ومن بين ما كفله القانون من ضمانات: (أ) الالتزام بالتطبيق حيث نص القانون بأن يكون التأمين إلزاميا بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم تأكيدا لحق العاملين بكافة فئاتهم وإعدادهم من الانتفاع بمزايا التأمين كما استوجب القانون توقيع العقوبات الواجبة عن المخالفات التي تقع عن عدم التأمين. (ب) الانتظام في سداد الاشتراكات تمكينا للنظام من مباشرة مسئولياته تجاه المؤمن عليهم في مجالات التأمين المختلفة. وقد رتب القانون جزاءات مالية على أصحاب الأعمال المتخلفين أو المتأخرين عن الوفاء بالاشتراكات في مواعيدها المقررة. (ج) الإقرار بالبيانات الخاصة بالعاملين من حيث الأجور وتواريخ الالتحاق حتى يمكن حساب اشتراكات التأمين المستحقة وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات قضى القانون بأن يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة. وقد أخذ المشرع بمبدأ تشديد الجزاءات المالية في بداية التطبيق درءا لما قد يلجأ إليه بعض أصحاب الأعمال من التهرب من العاملين لديهم أو حبس مستحقات التأمينات الاجتماعية في استثمارات تعود عليهم بعائد قد يربو عن فوائد التأخير مما يعوق النظام عن الوفاء بالتزاماته المقررة وفقا لأحكامه لذلك فقد نص قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 على التزام صاحب العمل في حالة التخلف عن أداء الاشتراكات أو التأخير في سداد مبالغ إضافية توازي 100% من قيمة الاشتراكات التي تخلف عن أدائها أو تخلف عن سدادها. ولما أنتجت هذه الأحكام أثارها من حيث حمل عدد كبير من أصحاب الأعمال على الاشتراك بالهيئة وعلى سداد الاشتراكات في المواعيد المقررة قام المشرع – بمناسبة صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 63 لسنة 1964 – بتخفيف عبء تلك المبالغ الإضافية بتخفيضها إلى 50% من الاشتراكات المستحقة عن فترة التخلف وإلى نسب تتدرج من 10% إلى 30% في حالات التأخير كما رؤى أن يعمل بهذا الحكم اعتبارا من 1959/8/1 تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه. ولما كانت الجزاءات المالية المتقدمة قد ساعدت على اشتراك العدد الكبير من أصحاب الأعمال ولم يخلف عن مجال التطبيق إلا فئة صغار أصحاب الأعمال المحدودة الموارد مما يجعل اشتراكهم (من التواريخ السابقة الموجبة للاشتراك عبئا من المتعذر احتماله إذا ما أضيفت إليه المبالغ الإضافية). ولما كانت المبالغ الإضافية وأن كانت قد تقررت من قبيل الجزاءات المالية لتدارك الأسباب التي تقررت من أجله إلا أنها ليست هدفا في ذاتها بقدر ما هي وسيلة لحمل أصحاب الأعمال على الاشتراك عن العاملين لديهم والانتظام في الوفاء بالاشتراك في المواعيد المقررة. لذلك أعدت وزارة العمل مشروع القانون المرافق متضمنا إيقاف العمل بالمادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة ستة أشهر بفرض إتاحة الفرصة أمام المتخلفين عن الاشتراك أو التأخير في السداد إذا ما تقدموا للاشتراك أو لسداد المبالغ المتأخرة (مع جواز تقسيطها) خلال المهلة المقررة – كما يقضى تنفيذ هذا الحكم التنسيق بالنسبة للأقساط التي يجرى سدادها شاملة للمبالغ الإضافية – إعمالا لمبدأ المساواة. كذلك أسفر واقع التطبيق العملي أن أعمال الأحكام الخاصة بالجزاءات المالية على إطلاقها قد أثار الكثير من معوقات التطبيق بل قد أصبح مصدر خطر جسيم يهدد بعض الأنشطة سيما في الحالات التي يرجع فيها عدم التأمين أو عدم سداد الاشتراكات في مواعيدها إلى أسباب خارجة عن إرادة المنشأة ولا يرجع بأي حال إلى تقصير من جانبها، نسوق منها على سبيل المثال: - عدم استقرار الأوضاع التأمينية بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم من حيث الخضوع لأحكام القانون من عدمه. - وقوع حوادث مفاجئة أو ظروف قاهرة تحول دون السداد في المواعيد القانونية. - ضيق موارد بعض المنشآت التي تعمل لأغراض اجتماعية ولا ترمي إلى الكسب ويصبح من المتعذر عليها أن تتحمل المبالغ الإضافية والعوائد التأخيرية كما هو الحال بالنسبة للجمعيات الخيرية والتعاونية ودور العبادة والعلم وغيرها من المنشآت التي لا تهدف إلى الكسب. ولما كانت التأمينات الاجتماعية وهي تقوم على توفير الحماية والأمان ينبغي أن تنأى بنفسها عن أي مطنه تؤدي إلى الأضرار بتلك المنشآت، لذلك واتساقا مع واقع القوة القاهرة التي تنتفي معه نية التخلف والتأخير وهو الأمر الذي يستوجب عدم إعمال الجزاءات المترتبة عليها فقد نص المشروع على أنه يجوز لوزير العمل تأجيل أداء الاشتراكات أو الإعفاء من المبالغ الإضافية وذلك في الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة 4 من المشروع. واستقرارا للمراكز القانونية للعمال وأصحاب الأعمال وحتى لا تثور منازعات أمام القضاء فقد رئي أن يتضمن المشروع النص على الإجراءات التي تتبع في سبيل تحقيق البيانات التي تتعلق بالعاملين لدى أصحاب الأعمال بناء على تحريات الهيئة حيث قضى المشروع بأن يصدر قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقواعد والأسس التي يتم فيها تحديد الاشتراكات وفقا لتحريات الهيئة. فضلا عما تقدم فقد تبين أن العقوبات الجنائية في قانون التأمينات الاجتماعية قد تناولت العاملين وغيرهم ممن يتواطاون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على أموال من الهيئة كما تناولت كذلك العاملين في الهيئة بالنسبة لإفشاء أسرار الصناعة التي يطلعون عليها بحكم مباشرة أعمالهم في المنشآت الخاضعة للقانون – وقد أغفلت تلك العقوبات أصحاب الأعمال الذين يعمدون عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة للتهريب من أداء مستحقات الهيئة، لذلك فقد اقتضى الأمر تعديل المادة (133) من قانون التأمينات الاجتماعية بقصد إيجاد التنسيق في الأحكام الخاصة بالعقوبات وتتشرف وزارة العمل برفع المشروع المرافق للسيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 305 المؤرخ 1969/5/29 برجاء الموافقة عليها وإحالتها إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (13) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الفقرة الآتية: "وفي حالة عدم تقديم البيانات وفقا لأحكام الفقرة السابقة أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة".
المادة (2) : يعفى أصحاب الأعمال من أداء المبالغ الإضافية التي استحقت حتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية، وذلك في الحالات الآتية: (أ) إذا تم الوفاء بالاشتراكات المستحقة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، أو قام صاحب العمل خلال تلك المدة بطلب الوفاء بتلك الاشتراكات وفقا لأحكام المادة 124 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه. (ب) بالنسبة للاشتراكات التي تسدد على أقساط قبل العمل بهذا القانون والتي تمتد فترة تقسيطها إلى ما بعد تاريخ العمل بأحكامه تخفض قيمة الأقساط المتبقية بقدر قيمة المبالغ الإضافية المحسوبة ضمن الأقساط المذكورة، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل. ويسقط حق صاحب العمل في الانتفاع بالأحكام المتقدمة إذا تخلف عن أداء الأقساط في موعدها دون مبرر تقبله الهيئة ويعود حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اقتضاء ما يستحق لها من مبالغ إضافية وفقا لأحكام المادة 17 المشار إليها. كما يسقط الحق في الانتفاع بأحكام هذه المادة إذا قدم صاحب العمل بسوء نية، بيانات غير صحيحة اتخذت أساسا لتقدير الاشتراكات المستحقة. ويحق لصاحب العمل، التظلم لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، من القرار الصادر في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (3) : يضاف إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "يجوز بقرار من وزير العمل الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في الحالات الآتية: (أ) الجمعيات الخيرية والتعاونية ودور العبادة والعلم وغيرها من المنشآت التي لا تهدف إلى الكسب إذا تبين سوء حالتها المالية عن الفترة السابقة على الانتظام في أداء الاشتراكات. (ب) الحالات التي لم تكن الأوضاع التأمينية فيها بالنسبة لبعض الفئات قد استقرت من حيث الخضوع لأحكام القانون. (ج) حالات الظروف القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد القانونية. (د) منشآت القطاع العام فيما يتعلق بالتزاماتها عن الفترة السابقة على التأميم".
المادة (4) : يضاف إلى المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: "ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (14) و(17)، يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي قدره جنيه واحد عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار مكتب الهيئة المختص بانتهاء الخدمة، وذلك حتى شهر ورود ذلك الإخطار للهيئة، ويتعدد ذلك المبلغ الإضافي بعدد العمال الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم".
المادة (5) : يستبدل بنص المادة (133) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: "مادة 133- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة أو تواطأ للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا المادة الثالثة فيعمل بها اعتبارا من أول أبريل سنة 1964. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن