بشأن الترخيص لوزير النقل في تكليف مالكي ومستغلي وسائل النقل بالقيام ببعض عمليات نقل البضائع.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1957 في شأن تنظيم نقل البضائع في الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1520 لسنة 1969 بإنشاء اللجنة العليا لشئون النقل؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليهما، يجوز لوزير النقل في حالة الضرورة وبموافقة اللجنة العليا لشئون النقل المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 1520 لسنة 1969، أن يصدر أوامر تكليف إلى مالكي أو مستغلي وسائل النقل المستعملة في نقل البضائع والمواد لحساب الغير، سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بعمليات النقل التي يحددها طبقا للأسعار والشروط والأوضاع التي يصدر بها أمر التكليف.
ويحدد مقابل الأداء أو الثمن أو التعويض في جميع أحوال التكليف وفقا لأحكام المادتين 44، 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه، كما تتبع في الطعن في قرارات لجان التقدير، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 منه.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير النقل إصدار القرارات المنفذة له.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة