بشأن إلغاء القانون 139 لسنة 1963 في شأن إيقاف العمل بصفة مؤقتة ببعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات وببعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنسبة إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 4 لسنة 1970
نظرا لما حدث من خلاف بين السيد عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة وأعضاء مجلسها في سنة 1963، مما أدى إلى تبادلهم الشكاوى، فقد صدر حينذاك القانون رقم 139 لسنة 1963 ونص إيقاف العمل بصفة مؤقتة بأحكام المواد 16 و36 و39 و40 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات والمواد 14 و26 و27 و28 و29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأن يتولى اختصاصات عميد الكلية ومجلسها مدير مؤقت يعينه وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
والآن وقد زالت أسباب صدور القانون رقم 139 لسنة 1963، ونظرا لاستقرار الأمور في الكلية وقيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل هذا فضلا على أنه قد أصبح بالكلية خمسة من السادة الأساتذة ذوي الكراسي الأمر الذي يستلزم إعادة الوضع الطبيعي إليها.
لذلك فقد اقترحت جامعة القاهرة إلغاء القانون رقم 139 لسنة 1963 المشار إليه وإعادة العمل في الكلية المذكورة، بأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية التي أوقف العمل بها بمقتضى القانون المشار إليه، وقد عرض الموضوع على المجلس الأعلى للجامعات فوافق على اقتراح جامعة القاهرة.
ويتشرف وزير التعليم العالي بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 87 في 1969/6/5 رجاء إحالتها إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره.
المادة (1) : يلغى القانون رقم 139 لسنة 1963 في شأن إيقاف العمل بصفة مؤقتة ببعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات وببعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنسبة إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة