بشأن فرض ضريبة جمركية موحدة على بعض الأشياء الواردة صحبة القادمين من الخارج.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك,
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بفرض رسم إحصائي جمركي,
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1969 بفرض رسم دعم لمشروعات التنمية الاقتصادية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية,
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
قرر:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بقوانين أو قرارات خاصة تحصل ضريبة جمركية بفئة 100% من القيمة شاملة كافة الرسوم المقررة بمقتضى التعريفة الجمركية أو أية قوانين أو قرارات أخرى, وذلك على ما يرد صحبة القادمين للجمهورية للاستعمال الشخصي أو المهني ويكون مجردا من الطابع التجاري وبما لا تزيد قيمته عن مائة جنيه.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الأدخنة والمشروبات الروحية.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة