بشأن إعفاء الحفلات التي تقام لصالح المجهود الحربي أو ضحايا العدوان أو حركة تحرير فلسطين والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة من الضريبة المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 في شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والضرائب والرسوم الإضافية, وبجواز إعفاء الحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام من الضرائب والرسوم المذكورة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعفى من الضريبة المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 في شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والضرائب والرسوم الإضافية، الحفلات التي تقام لصالح المجهود الحربي أو ضحايا العدوان أو حركة تحرير فلسطين والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة.
كما يجوز إعفاء الحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام من الضرائب والرسوم المذكورة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة.
المادة (2) : يتجاوز عن تحصيل ما استحق ولم يؤد من الضرائب والرسوم عن الحفلات المشار إليها في المادة 1 وذلك بقرار من وزير الخزانة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة