بشأن تعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 220 لسنة 1959 في شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة () : نصت المادة 8 من القانون رقم 220 لسنة 1959 على أن تتولى مصلحة الموانئ والمنائر إتمام التدريب اللازم لطلبة البحرية التجارية، بعد إتمام دراستهم بالكلية البحرية، وذلك على السفن التجارية للجمهورية العربية المتحدة وتجري المصلحة بعد ذلك امتحانهم للحصول على شهادة ضابط ثاني أعالي البحار، أو مهندس بحري.
وبتاريخ 6/1/1964 صدر القانون رقم 16 لسنة 1964 بتعديل المادة 8 المشار إليها، وقد نص التعديل على أن تتولى القوات البحرية الإشراف على التدريب البحري بدلاً من مصلحة الموانئ والمنائر.
كما تقوم بإعداد دراسات تحضيرية لهم قبل التقدم لامتحان ضابط ثاني أعالي البحار أو مهندس بحري.
وتمشياً مع سياسة الدولة الحالية من إعفاء القوات المسلحة من كل عبء لا يتصل بالعمليات الحربية.
وتأسيسا على ما تقدم فقد رئي إلغاء القانون رقم 16 لسنة 1964 المشار إليه والعودة إلى العمل بنص المادة 8 من القانون رقم 220 لسنة 1959 بما يحقق هذا الهدف.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة وأقره بكتابه رقم 15/9/2 بتاريخ 27/1/1969
ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع، برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 8 من القانون رقم 220 لسنة 1959 بشأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية النص الآتي:
"تتولى مصلحة المواني والمنائر إتمام التدريب البحري اللازم للطلبة المذكورين بعد إتمام دراستهم بالكلية البحرية وذلك على السفن التجارية للجمهورية العربية المتحدة وتجري المصلحة بعد ذلك امتحانهم للحصول على شهادة ضابط ثاني أعالي البحار أو مهندس بحري للسفن التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1940 بشأن الربابنة، ضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة