بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة () : ليس من شك أن حماية أمن الشعب هدف من أهم الأهداف التي تحرص الدولة على تحقيقها, وسبيلها إليه هو تأكيد سلطان القانون حتى يطمئن المواطنون في ظله على أموالهم وأرواحهم وحتى يزدجر بأحكامه كل من تسول له نفسه الخروج عليه.
وإذا كان التجمهر بذاته أمرا مخلا بالسلم العام فلا ريب أن انتهاز أحد المتجمهرين فرصة التجمهر لارتكاب الجرائم يكشف عن خطورة خاصة في مرتكبها مما ينبغي اعتباره ظرفا مشددا بالنسبة إلى عقوبة الجريمة التي ارتكبها الأمر الذي لم يتعرض له القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر إذ وقفت أحكامه عند حد معالجة مجرد الاشتراك في التجمهر أو التدبير له.
وقد رؤى سدا لهذا النقص إضافة مادة جديدة, برقم 3 مكررا تقضي بتشديد عقوبة الجريمة التي يرتكبها أحد المتجمهرين برفع الحد الأقصى المقرر لعقوبتها إلى الضعف.
ونظرا لخطورة جريمة التخريب التي تقع من المتجمهرين على مباني وأملاك الدولة والقطاع العام لما تلحقه من أضرار بالغة بالاقتصاد القومي فقد رؤى أن يفرد لها نص خاص ينطوي على عقوبة تتفق وجسامة هذه الجريمة.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق رجاء بعد الموافقة عليه اتخاذ إجراءات استصداره.
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر مادة جديدة برقم 3 مكررا يكون نصها كالآتي:
"مادة 3 مكررا - يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة