بشأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : تقضي المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر بأن "يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه وقيمة الرسوم التي تحصل عنه بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات, كما يبين حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
وقد نظمت الوزارة توقيت العمليات المتعلقة بالجمهور بحيث يتم صرف جواز السفر خلال 48 ساعة من وقت طلبه.
ونظرا لازدياد الطلب للحصول على جوازات السفر بعد تيسير السفر للخارج إلى ما يقرب من ثلاثة أمثال العدد الذي كان يصرف من قبل.
ولما كان بعض طالبي جوازات السفر تضطرهم ظروفهم إلى طلب استلامه في الحال, الأمر الذي يتطلب جهدا أكبر في وقت أقل وبالتالي يلزم أن يكون هناك رسم إضافي لإيجاد توازن بين رسم الخدمة التي تؤدى بالنسبة للطلب العادي وتلك التي تطلب بصفة عاجلة, وحتى يكون هذا الرسم الإضافي عاملا على قصر الطلبات العاجلة على من تتطلب ظروفهم ذلك.
لذلك اتجهت الوزارة بالاتفاق مع وزارة الخزانة إلى تعديل نص المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه, بإضافة النص على رسم إضافي قدره ثلاثة جنيهات يحصل علاوة على الرسم الأصلي في حالة طلب صرف جواز السفر بصفة عاجلة, ومرفق طيه مشروع قانون بالنص المقترح.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 8 - يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه وقيمة الرسوم التي تحصل عنه بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات يضاف إليها ثلاثة جنيهات رسم إضافي في حالة طلب صرف جواز السفر بصفة عاجلة، كما يعين القرار حالات الإعفاء من الرسم الأصلي والرسم الإضافي كليا أو جزئيا".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة