تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة القومية للأنفاق" مقرها مدينة القاهرة تتبع وزير النقل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
المادة (2) : تتولى الهيئة القيام بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية، ولها في سبيل تحقيق هذه الغاية: (أ) إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية. (ب) التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع. (جـ) وضع أسس مواصفات المشروع وتهيئته للتنفيذ. (د) القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة أو تسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.
المادة (2) : تمتلك الهيئة أصول الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل جمهورية مصر العربية، كما تؤول إليها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
المادة (2) : يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات. كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية: 1- أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية. 2- ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاما. 3- أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد. 4- عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. 5- المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال. ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير النقل.
المادة (3) : تتكون موارد الهيئة من: 1- المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة. 2- الهبات والإعانات وما تعقده الهيئة من قروض. 3- أموال المعونة والقروض التي تعقدها الدولة لهذا الغرض.
المادة (4) : أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
المادة (5) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض في موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
المادة (6) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
المادة (7) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي يكون للهيئة - في حدود موازنتها - أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير دون ترخيص أو إذن، ما تحتاج إليه من معدات وآلات ومواد وقطع غيار وأجهزة ووسائل نقل تكون لازمة لنشاطها طبقا للأوضاع والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. وتتمتع الهيئة بذات الإعفاءات الجمركية المقررة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يجاوز تسعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير النقل.
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي. 3- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة. 4- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة. 5- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بها. 6- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية. 7- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
المادة (9) : يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة، ويصدر بتحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير النقل.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (11) : تعرض قرارات المجلس على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير الحق في طلب إعادة النظر في هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، وفي هذه الحالة لا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ في شأنها قرارا اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.
المادة (12) : رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وأجهزتها وموافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة في بعض اختصاصاته، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يندب وزير النقل من يحل محله بصفة مؤقتة.
المادة (13) : إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير النقل بالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحتفظ هؤلاء العاملين بمرتباتهم التي يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من البدلات والمكافآت التي تتقرر للعاملين في الهيئة وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة الداخلية.
المادة (14) : تصدر اللوائح الداخلية بقرار من وزير النقل دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية، على أن تراعى في هذه اللوائح الأسس الآتية: (أ) ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة. (ب) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التي يتحملونها. (جـ) إتباع النظام المحاسبي الموحد.
المادة (15) : يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن