بشأن إعفاء عقود الإيجار المحررة بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي من رسم الدمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة، تعفى من رسم الدمغة نسخ عقود إيجار الأراضي الزراعية التي تودع مقر الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1963 المشار إليه سواءً كانت نقداً أو مزارعة، وكذلك ما قد تتضمنه من تأمينات شخصية أو عينية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 13 فبراير سنة 1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة