بشأن إلغاء البند 4 من جدول الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي الملحق بالقانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1957.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 23 لسنة 1964
يقضي البند 4 من جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي بتحصيل رسم عزل من الركاب القادمين من الخارج الذين يُعزلون ويُحجر عليهم صحياً بمعازل الحجر الصحي.
وقد تقدمت وزارة الصحة بمذكرة تُبدي فيها بأن حصيلة هذا الرسم تبلغ حوالي 1000 جنيه سنوياً وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لحصيلة رسوم الحجر الصحي التي تبلغ أكثر من 400.000 ج.
ونظراً لأن القائمين بتحصيل هذا الرسم يواجهون مصاعب كثيرة في تحصيله وقد امتنع عدد كبير من الركاب عن الدفع بحُجة أنه لا يُحصل في المواني الأجنبية.
وبالرغم من أن هؤلاء الركاب يعتبرون مقصرين لعدم استيفائهم الإجراءات الصحية التي نصت عليها القوانين الدولية، إلا أن الأغلبية العظمى ممن يُحجر عليهم من رعايا الدول الأفريقية النامية وصلاتنا بها تستدعي إلغاء هذا الرسم علماً بأن بعض الدول تفرضه والبعض الآخر لا يفرضه والاتفاقات الدولية لا تحول دون فرضه.
لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء الموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره.
وزير الخزانة والتخطيط
المادة (1) : يُلغى البند 4 من جدول الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي الملحق بالقانون رقم 45 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة