بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من القانون رقم 45 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"المادة 3- يزاد الرسم المستحق بمقدار الخمس إذا تأخر سداده عن أربعة أيام ابتداء من اليوم التالي لإتمام العملية المفروض عليها وتعفى من هذه الزيادة المبالغ المستحقة على الحكومات الأجنبية".
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة للبند 5 "أ" من جدول الرسوم المرافق للقانون رقم 45 لسنة 1955 المشار إليه والخاص برسوم الحجاج نصها الآتي:
"ويعفى من هذه الرسوم:
(1) الأطفال دون الخامسة.
(2) الحجاج الذين يثبت فقرهم بمقتضى وثائق رسمية".
المادة (3) : يلغى البند (5) ب من جدول الرسوم المرافق للقانون رقم 45 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (4) : يضاف للبند 8 (أ) من جدول الرسوم المرافق للقانون رقم 45 لسنة 1955 المشار إليه الخاص بالرسوم على الجلود وبقايا الحيوانات ومنتجاتها، فقرة جديدة نصها الآتي:
"ولا تحصل هذه الرسوم في حالة إعدام الرسالة وتكون مصاريف الإعدام على حساب مصلحة الحجر الصحي".
المادة (5) : يضاف للبند 9 (أ) من جدول الرسوم المرافق للقانون رقم 45 لسنة 1955 المشار إليه والخاص بالرسوم المتنوعة فقرة جديدة نصها الآتي:
"ولا تحصل هذه الرسوم في حالة إعدام الرسالة وتكون مصاريف الإعدام على حساب مصلحة الحجر الصحي".
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. عدا أحكام المادة الأولى والبندين 1 و2 المشار إليهما بالمادة الثانية فيعمل بهم من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة