بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن تنظيم سلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : ينشأ بوزارة الثقافة والإرشاد القومي صندوق لتمويل إنقاذ آثار النوبة وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة.
المادة (2) : تتكون موارد هذا الصندوق من المبالغ التي تُخصص لهذا المشروع في ميزانية وزارة الثقافة والإرشاد القومي أو الوزارات الأخرى ومن حصيلة الموارد المنصوص عليها في المادة التالية ومن التبرعات والمساهمات التي تقدم من أية جهة داخلية أو خارجية والتي يقبلها وزير الثقافة والإرشاد القومي وكذلك من الاستثمارات وغير ذلك من الموارد التي تصدر بتحديدها لائحة الصندوق.
وتسري أحكام هذه المادة على أية مبالغ تكون قد رُصدت قبل ذلك أو تمت المساهمة بها لهذا الغرض منذ السنة المالية 1960/ 1961.
المادة (3) : يُلصق طابع قيمته دولاران على كل جواز سفر عند منح كل تأشيرة دخول تمنحها سفارات أو قنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج أو سلطات الجوازات على أن تُستخدم حصيلة هذه الطوابع في مشروع إنقاذ آثار النوبة.
وتقوم وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالاتفاق مع هيئة اليونسكو بتحديد هذه الطوابع على أن تقوم وزارتا الخارجية والداخلية بتوزيعها على الهيئات الواردة في الفقرة الأولى.
ويتم توريد المبالغ المتحصلة من هذه الطوابع إلى صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة بوزارة الثقافة والإرشاد القومي.
المادة (4) : للصندوق أن يتعاقد باسمه مع الحكومات الأجنبية وكذلك الهيئات والأفراد أجنبية كانت أو وطنية, وأن يجري جميع التصرفات وأن يباشر الأعمال والإجراءات التي يكون من شأنها تحقيق الغرض المنشأ من أجله.
وتسري أحكام الأموال العامة على أموال الصندوق ويكون له الحق في مباشرة إجراء التنفيذ المباشر والحجز الإداري.
المادة (5) : تصدر لائحة الصندوق بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي وتتضمن كيفية تشكيل هيئته واختصاصاته.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة