تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962. وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تُصَمم وتُنَفذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء طبقاً لأسس التصميم والمواصفات الفنية للمواد المستعملة فيها والطرق الواجب اتباعها في تنفيذها والتي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق بناءً على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (2).
المادة (2) : تتولى دراسة واقتراح أسس التصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال البناء لجنة تشكل من: وكيل وزارة الإسكان والمرافق المختص............................... رئيساً. ممثل لوزارة الإسكان والمرافق......................................... ممثل لوزارة الأشغال يختاره وزيرها................................... ممثل لوزارة الصناعة يختاره وزيرها.................................. ممثل لوزارة المواصلات يختاره وزيرها................................ ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره وزيرها.......................... ممثل لإدارة المشروعات بوزارة الحربية يختاره وزيرها............. مدير معهد أبحاث البناء............................................... مدير المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة...................... ممثلين لمؤسسات صناعة البناء يختارهما وزير الصناعة........ ستة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة يختارهم وزير التعليم العالي...................... ستة من المهتمين بأعمال الإنشاء والبناء يختارهم وزير الإسكان والمرافق.......................... أعضاء. ويكون ممثل وزارة الإسكان والمرافق مقرراً للجنة. وللجنة أن تستعين في أعمالها بمعاهد الأبحاث والهيئات العلمية والهيئات العامة المعنية ببحث ودراسة وتنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء, وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وتكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجهات المختصة. وتثبت اجتماعات اللجنة وتدون ملخص المناقشات التي تدور فيها ونصوص القرارات التي تصدر منها في محضر يوقعه رئيس اللجنة, وتعرض محاضر الجلسات وقرارات اللجنة على وزير الإسكان والمرافق خلال أسبوعين من تاريخ صدورها للتصديق عليها وإصدارها. ويمنح أعضاء اللجنة ممثلي مؤسسات صناعة البناء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة والمهتمين بأعمال الإنشاء والبناء, دون غيرهم, بدل حضور قدره عشرة جنيهات عن كل جلسة وبحد أقصى قدره مائتا جنيه سنوياً.
المادة (3) : تقيد القرارات الصادرة من وزير الإسكان والمرافق وفقاً لأحكام المادة (1) فور صدورها في سجل يعد لذلك, وتنشر في الجريدة الرسمية, وتعتبر نافذة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها.
المادة (4) : يجب على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والمجالس المحلية أن تصمم وتنفذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء التي تقوم أو تكلف أو تتعاقد على القيام به وفق أسس التصميم وشروط التنفيذ المحددة في قرارات وزير الإسكان والمرافق الصادرة وفقاً للمادة (1). ويجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق في حالة الضرورة إعفاء الجهات المذكورة من بعض الأسس والشروط. وتستمر الجهات المذكورة في تنفيذ الأعمال التي تم التعاقد عليها أو بدئ في تنفيذها قبل نفاذ القرارات المشار إليها في المادة (1) وذلك وفق أسس التصميم وشروط التنفيذ التي أعدت بموجبها.
المادة (5) : لا تسري أحكام هذا القانون على منشآت ومباني القوات المسلحة.
المادة (6) : يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق, بناءً على طلب من إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (4), وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2), وضع أو تعديل أسس التصميم وشروط التنفيذ بالنسبة لعمل معين من الأعمال الإنشائية أو أعمال البناء.
المادة (7) : يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق, بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (2), إلزام أية جهة أخرى غير الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (4) باتباع أسس التصميم وشروط التنفيذ المحددة في القرارات التي تصدر وفقاً لأحكام المادة (1) ويعتبر هذا القرار نافذاً بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : إذا وقعت مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له توقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإداري, ويصدر بالوقف قرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يبلغ إلى المخالف إدارياً. ويبلغ قرار الوقف خلال أسبوع من تاريخ صدوره إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق تختص بتقرير هدم أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة, كما لها أن تأذن باستئناف الأعمال بعد تصحيحها, ويصدر قرارها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها بقرار الوقف, ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً. ويعلن قرار اللجنة إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري, وفي حالة امتناعهم عن تنفيذ القرار الصادر بالهدم أو تصحيح الأعمال, تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتنفيذه على نفقتهم وتحصل التكاليف إدارياً.
المادة (9) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه, ويجب الحكم فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فيما لم يصدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (8).
المادة (10) : يجوز لوزير الإسكان والمرافق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فيما لم يصدر في شأنه قرار من وزير الإسكان والمرافق طبقاً للمادة (1) أن يحظر على الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (4) أو يفرض عليها استعمال مواد بناء أو اتباع أسس تصميم وشروط تنفيذ معينة في الأعمال الإنشائية أو أعمال البناء التي تقوم بها أو تكلف أو تتعاقد على تنفيذها, ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نافذاً بعد إبلاغه إليها بشهر واحد.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ويصدر وزير الإسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن