بشأن تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرئاسة.
المادة (1) : في تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما على الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وعينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ هذا القانون وقبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لا يشترط أن يكون حصولهم على المؤهلات المشار إليها قد تم قبل تاريخ العمل بقانون نظام موظفي الدولة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة