بشأن تعيين العاملين ببعض وحدات رعاية الأحداث ومؤسسات رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعين بوزارة الشئون الاجتماعية جميع القائمين بالعمل - عند نفاذ أحكام هذا القانون - في الوحدات والمؤسسات المبينة في المادة الثانية، الذين لم يبلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة، وتحدد درجاتهم ومرتباتهم طبقا لدرجات ومرتبات زملائهم المعينين بالوزارة بذات مؤهلاتهم وخبراتهم على ألا يسبقوا هؤلاء الزملاء في الدرجات التي حصلوا عليها بالأقدمية المطلقة أو في الأقدمية فيها، كما لا يجوز أن تجاوز مرتباتهم مرتبات الزملاء المشار إليهم.
المادة (2) : يقصد بالمؤسسات المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي:
1- مؤسسة الفتيات القاصرات بالقاهرة.
2- الوحدة الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية الجديدة (محرم بك - الإسكندرية).
3- دار التربية الاجتماعية للبنين بالمنشية الجديدة (محرم بك - الإسكندرية).
4- مؤسسة الفتيات القاصرات بالإسكندرية.
5- دار التربية بالرأس السوداء بالإسكندرية.
6- دار التربية للأحداث بنبروة محافظة الدقهلية.
7- دار التربية للأحداث بالزقازيق.
8- مؤسسة الرعاية الاجتماعية لتربية الفتيان بالمنيا.
9- دار الرعاية الاجتماعية للرجال بأسيوط.
10- مؤسسة الفتيات القاصرات ببورسعيد.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية قواعد وشروط وأوضاع تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم.
المادة (4) : تشكل لجنة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية يشترك فيها ممثلون عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الشئون الاجتماعية، تكون مهمتها تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة في هذا الشأن إلا بعد اعتمادها من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (5) : يكون تعيين العاملين المذكورين على الدرجات التي تنشأ لهم بموازنة وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها، مقابل تخفيض الإعانات المقررة للمؤسسات المشار إليها بقيمة الأجور الفعلية التي تصرف لهؤلاء العاملين وقت صدور هذا القانون.
وتتحمل الموازنة بالتكاليف الإضافية اللازمة لإنشاء الدرجات التي يتم التعيين عليها على أن تنقل باقي مصروفات هذه المؤسسات إلى المجموعات المختصة بالباب الثاني من موازنة الشئون الاجتماعية.
المادة (6) : لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الطعن في قرارات التعيين أو الترقية السابقة على صدوره.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية