بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962 في شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1962 في شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : صدر القانون رقم 129 لسنة 1962 ـ في شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت، وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري.
ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن (تجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري إلا لمن يقيد في سجل يعد لذلك بالمؤسسة).
ونصت الفقرة الثانية (لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا المؤسسات العامة والشركات التي لا تقل حصة الدولة في رأس مالها عن 25%).
ولما كان نص المادة الثانية السالفة الذكر قد ورد عاما فإن حكمها ينطبق على الشركات والمنشآت التي تقوم بتموين السفن بالمواد البترولية.
ولما كان تطبيق أحكام المادة الثانية على شركات ومنشآت تموين السفن بالمواد البترولية من شأنه أن يترتب عليه الإضرار بالبلاد من الناحية الاقتصادية. وذلك لأن هذا النشاط تقوم به شركات عالمية لها محطات في مواني الجمهورية العربية، فإذا أقصيت هذه الشركات عن هذا النشاط فإن البلاد ستضار بسبب تحول السفن إلى مواني أخرى لتتمون بما يلزمها من منتجات بترولية.
ولما كانت البلاد تفيد من تموين السفن موانينا بأثمان الخدمات التي تقدم لهذه السفن، وأجر تخزين ونقل المنتجات المذكورة في المواني العربية وهي كلها بالعملة الأجنبية.
لذلك فقد أعدت وزارة المواصلات مشروع القانون المرافق وهو خاص باستثناء الشركات التي تقوم بتموين السفن بالمواد البترولية من أحكام المادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962، ويقصد بالمواد البترولية في أحكام هذا القانون الوقود والزيوت ومنتجات البترول اللازمة لتسيير وصيانة آلات ومعدات وأجهزة السفن.
وتتشرف وزارة المواصلات برفع المشروع في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التكرم في حالة الموافقة عليه بالأمر بإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي:
"لا يجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن ــ فيما عدا التموين بالمواد البترولية ــ وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري إلا لمن يقيد في سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
وتصدر اللائحة المنظمة للقيد في هذا السجل وشروطه، وإجراءاته بقرار من وزير المواصلات، على أن تحدد اللائحة المهلة اللازمة لتنفيذ هذه المادة بشرط ألا تجاوز مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة إلا المؤسسات العامة والشركات التي لا تقل حصة الدولة في رؤوس أموالها عن 25%".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 129 لسنة 1962 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة