تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 في شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 71 لسنة 1961 بشأن تنظيم منشآت تصدير القطن والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 1961؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تؤمم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة. وتؤول ملكيتها إلى الدولة. وتكون المؤسسة المصرية العامة للقطن الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على تلك المنشآت.
المادة (2) : تتولى تقييم رؤوس أموال المنشآت المشار إليها في المادة السابقة لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد, على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره وزير العدل, وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
المادة (3) : تؤدي الدولة قيمة ما آل إليها من أموال المنشآت المشار إليها بموجب سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر سنة بفائدة 4% سنوياً، وتكون السندات قابلة للتداول بالبورصة، ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية، وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين.
المادة (4) : لا تسأل الدولة عن التزامات المنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم. فإذا لم تكن أسهم هذه المنشآت متداولة في البورصة, أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر, أو كانت هذه المنشآت غير متخذة شكل شركات مساهمة, تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت. ويكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الأموال.
المادة (5) : يرخص لوزير الاقتصاد في إدماج المنشآت المشار إليها في المادة الأولى في الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للقطن أو تكوين شركات مساهمة من بينها, وفي الحالتين يقدر صافي أصول تلك المنشآت طبقا لقرارات اللجان المنصوص عليها في المادة الثانية. وإلى أن يتم ذلك يجوز لوزير الاقتصاد إعفاء القائمين على إدارة المنشآت المذكورة وتعيين مجلس مؤقت أو مندوب أو أكثر لإدارتها. ولا تعتبر قرارات المدير أو المجلس المؤقت أو المندوب نافذة إلا بعد تصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة عليها.
المادة (6) : يجوز لوزير الاقتصاد تأجيل أداء ديون والتزامات المنشآت المشار إليها لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبوها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها بالنسبة إلى تحديد مسئولية الدولة عن التزامات منشآت تصدير القطن, من تاريخ نفاذ القانون رقم 71 لسنة 1961 المشار إليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن