بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961، بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة (1) : تضاف ثلاث فقرات جديدة إلى المادة (3) من القانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتي:
"ولا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة (1) إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه.
وبالنسبة إلى الشركات والمنشآت المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت.
ويكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الأموال".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر