بشأن تعديل القانون رقم 220 لسنة 1959 في شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1959 في شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالمادة 5 من القانون رقم 220 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 5- مدة الدراسة لطلبة البحرية التجارية سنتان ويمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة فيها وينقل الطالب إلى السنة الثانية إذا نجح في امتحان السنة الأولى، وتشمل الدراسة المواد الآتية:
(أ) التدريب العسكري الأساسي الذي يتلقاه الطلبة العسكريون في الكلية البحرية.
(ب) المواد الفنية والعلمية والهندسية التي تؤهل الطالب لامتحان ضابط ثان لأعالي البحار بالنسبة إلى طلبة القسم البحري.
(ج) المواد العسكرية والقومية والثقافية والقانونية التي تؤهلهم ليكونوا ضباط احتياط بحريين.
ويحدد مجلس التعليم بناء على اقتراح مجلس الكلية مواد الدراسة المقررة لكل سنة ويجوز له بناء على اقتراح مجلس الكلية أيضاً حذف بعض هذه المواد أو إضافة مواد أخرى".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر