تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 51 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين؛ وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي المحصورة بين السد المذكور وحدود الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان، الواقعة تحت منسوب 182 مترا فوق سطح البحر الأبيض المتوسط محسوبا أمام السد العالي، وذلك وفقا للخرائط التي تعدها مصلحة المساحة.
المادة (2) : تنزع على الوجه المبين في هذا القانون، ملكية الأراضي المشار إليها بالمادة الأولى بما عليها من منشآت - وكذلك المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة.
المادة (3) : استثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 المشار إليهما، يعوض أصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأن يؤدى لهم تعويض عن الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت - القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون - وفقا للقواعد الآتية: (أولا) المناطق أو النواحي التي يتم تقرير التعويض عنها حسب خطة غرق الأراضي والتهجير، تعد عنها كشوف تفصيلية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الأشغال، وتبين في هذه الكشوف العقارات والمنشآت التي تم حصرها، وكذا مساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها، ومحال إقامتهم؛ والتعويضات التي تقدر لهم. وترسل صورة من هذه الكشوف إلى كل من وزارة الشئون الاجتماعية وإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة، ومفتش المساحة بمركز عنيبه، وعمدة الناحية، وتعرض هذه الكشوف مع نسخة من الخرائط في الأماكن المذكورة مدة ثلاثين يوما، لاطلاع أصحاب الشأن عليها. ويعلن عن هذا العرض قبل حصوله بأسبوع على الأقل بديوان المحافظة وبالمركز، ولدى عمدة الناحية، كما ينشر عنه في الوقائع المصرية وفي ثلاث صحف يومية واسعة الانتشار ويبين في الإعلان تاريخ العرض ومدته ومكانه. (ثانيا) لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، ولمن أغفل إدراج أسمائهم أو ممتلكاتهم بهذه الكشوف، أن يعترضوا على البيانات الواردة بها ابتداء من بداية المدة المقررة لعرض الكشوف إلى نهاية الثلاثين يوما التالية لنهايتها، وإلا اعتبرت هذه البيانات نهائية. وتقدم الاعتراضات إلى رئيس لجنة المعارضات أو مفتش المساحة في مركز عنيبه، وذلك بكتاب موصى عليه، أو تقدم مباشرة مقابل إيصال. (ثالثا) إذا كان الاعتراض متعلقا بالملكية أو بأي حق عيني آخر على العقارات الواردة بياناتها بالكشوف المشار إليها، فيجب أن يرفق بالاعتراض المستندات المؤيدة له، أو تقدم خلال المدة المحددة للاعتراض وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. وإذا كان الاعتراض على قيمة التعويض، وجب أن يرفق به إذن بريد أو حوالة بريدية حكومية بما يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض، بحيث لا يقل هذا المبلغ عن خمسين قرشا، ولا يزيد على عشرة جنيهات، ويعتبر الاعتراض كأن لم يكن، إذا لم يرفق به الرسم كاملا. وتعتبر التقديرات التي لم تقدم في شأنها معارضة، خلال المدة المشار إليها نهائية. ويكون صرف التعويض مبرئا لذمة الحكومة في مواجهة الكافة. (رابعا) تفصل في المعارضات الخاصة بالملكية، والحقوق العينية، والتعويض، وكذلك المعارضات الخاصة بالممتلكات التي أغفل تقدير تعويض عنها، لجنة أو أكثر يرأس كلا منها أحد القضاة تختاره وزارة العدل، وتكون بعضوية مندوب عن كل من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأشغال (مصلحة المساحة) ومجلس محافظة أسوان، ويجوز أن ينضم إلى اللجنة اثنان يختارهما المحافظ من بين أعضاء الاتحاد القومي بالناحية الكائن بدائرتها العقار للاستئناس برأيهما فقط. وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي رئيس اللجنة. وتخطر اللجنة صاحب الشأن بالجلسة المحددة لنظر الاعتراض، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل موعد الجلسة بأسبوعين من تاريخ الإخطار. وتفصل اللجنة في المعارضات على وجه السرعة، وتكون قراراتها نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن. (خامسا) تتولى صرف التعويض في كل ناحية، لجنة تشكل من مندوبين عن وزارات الأشغال (مصلحة المساحة) والشئون الاجتماعية، والخزانة والداخلية، ولها أن تستعين بمن تراه من الموظفين في هذا الشأن. ولا تحول المعارضة في التعويض النقدي دون حصول ذوي الشأن على التعويض المقدر من واقع الكشوف المذكورة في الفقرة أولا دون انتظار الفصل في التعويضات أو سقوط الحق فيها. ويتم الصرف في مدة أقصاها شهر من تاريخ سقوط الحق في المعارضة أو من تاريخ صدور قرار فيها. ويجوز لأصحاب الشأن أن يوكلوا عنهم من يرون في صرف التعويضات وذلك بموجب توكيلات على نماذج تعد لذلك، لدى لجان الصرف أو تفتيش المساحة أو إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة، على أن يصدق على التوقيع على التوكيل - بغير رسم - من مراكز الشرطة. ولا يحصل رسم دمغة أو رسم توقيع عن صرف التعويضات.
المادة (4) : استثناء من حكم الفقرة "خامسا" من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض. ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا ببيان القواعد التي تنظم ذلك.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن