تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 2 وبالبند (أولا) من المادة 4 وبالمادتين 6 و8 مكررا والفقرة الأولى من المادة 10 والمواد 16 و56 و57 و66 و72 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية: "مادة 2- الفقرة الأخيرة، على أنه لا يجوز أن يؤدي أحد الأفراد المنصوص عليهم في البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة 4 خدمته في إحدى الجهات المذكورة في البند (ب) المشار إليه". "مادة 4- (أولا) تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنة واحدة لخريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا في داخل الجمهورية أو ما يعادلها في الخارج ويستثنى من ذلك خريجو المعاهد العليا للتربية الرياضية للمعلمين الذين أمضوا بنجاح معسكرات التدريب الصيفية المقررة فتخفض مدة الخدمة إلى ثمانية أشهر بالنسبة إليهم. كما تخفض هذه المدة إلى سنة ونصف للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة على الأقل أو على شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح. وتعتبر معاملة الفرد من جهة هذا التخفيض على أساس مؤهله عند بدء خدمته الإلزامية. وينظم وزير الحربية بقرار منه الطريقة التي يؤدي بها هؤلاء الأشخاص الخدمة العسكرية الإلزامية". "مادة 6- يستثنى من حكم المادة (1): (أولا) المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو في الشرطة أو في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري. (ثانيا) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك بشرط أن يستمر الطالب في دراسته إلى حين التخرج فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في الكلية أو المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها. (ثالثا) المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الذين أدوا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة. (رابعا) الذين يصدر باستثنائهم قرار من وزير الحربية بناء على طلب القائد العام للقوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة أو مقتضيات أمن الدولة ذلك. وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند ثانيا إبلاغ منطقة التجنيد المختصة بزوال سبب الاستثناء بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال هذا السبب وعلى مديري الكليات والمعاهد ومن في حكمهم إبلاغ منطقة التجنيد المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأي سبب". "مادة 8 مكررا - يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية المدد التي يراها للأفراد الآتي بيانهم: أولا - (أ) الحاصلون على الشهادات النهائية المشار إليها في المادة 8 إذا حتمت طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على تلك الشهادات. (ب) كل من اقتضت الأعمال بأحد المرافق العامة بقاءه أو استخدامه بها أو قضاء فترة دراسية تكميلية تؤهله للاستخدام بها وذلك بناء على طلب الوزير المختص وبشرط ألا يكون الشخص متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول. وفي هاتين الحالتين يشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة فإذا زادت على ذلك تحتم طلبه للتجنيد. (ثانيا) خريجو الجامعات والمعاهد العليا بالجمهورية الذين توفدهم الدولة في بعثات إلى الخارج على أن يعودوا إلى أرض الوطن قبل إتمامهم سن الثلاثين بثلاثة أشهر على الأقل وعلى أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر. وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلى مناطق التجنيد التي يتبعونها عند زوال سبب التأجيل وذلك في المواعيد التي يحددها وزير الحربية لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم. وعلى مديري الجهات التي يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة. "مادة 10- الفقرة الأولى: تفصل مناطق التجنيد في طلبات الإعفاء النهائي والاستثناء المنصوص عليه في البندين أولا وثانيا من المادة 6 إذا ما توافرت الشروط في أي وقت فور استخراج الشخص بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية". "مادة 16- يكون لكل مواطن بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى (بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية). ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة. وعليه في حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى. ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب إثباتها والجهة التي تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراءات استخراجها وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد بقرار من وزير الحربية، كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التي تؤدى لاستخراج البطاقة على ألا تجاوز مائة مليم، وتكون منطقة التجنيد المختصة هي المنطقة التي يشمل اختصاصها الجهة الإدارية التي استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد القاهرة هي المنطقة المختصة بالنسبة إلى من استخرج بطاقة إثبات الشخصية من قنصليات الجمهورية العربية المتحدة بالخارج." "مادة 56- لا يجوز الترخيص لأي فرد من رعايا الجمهورية العربية المتحدة فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن من وزير الحربية أو يقدم إحدى المسوغات الآتية: (أ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة إلى الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين. (ب) شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 6. (ج) " الإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 7. (د) " بأن الشخص لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة 3. (هـ) " أداء الخدمة العسكرية والوطنية وذلك بعد موافقة هيئة الإدارة المختصة بالقوات المسلحة. (و) " الانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها. (ز) أنموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة 8 للطلبة المقيدين بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على من غادر البلاد بقصد الهجرة قبل بلوغه سن العشرين وفي حالة عودته نهائيا من الهجرة يسري في شأنه حكم هذه الفقرة". "مادة 57- لا يجوز أن يلتحق أي طالب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بالجمهورية أو ينتسب إليها أو يبقى فيها بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. ولا يجوز أن يبقى أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 64. ولا يجوز قيد أي طالب ملتحقا أو منتسبا في أولى مراحل الدراسة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه 22 عاما يوم أول سبتمبر من العام الذي يلتحق أو ينتسب فيه، كما لا يجوز قيد أي منهم ملتحقا أو منتسبا في أولى مراحل الدراسة إذا جاوزت سنه 24 عاما بالنسبة إلى كليات ومعاهد الجامع الأزهر وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 64 عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة 8. وتسري أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة في الخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة "8". ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس المشار إليها إذا قدموا ترخيصا من هيئة الإدارة المختصة بالموافقة على انتسابهم". "مادة 66- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون وكل متخلف عن الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين". "مادة 72- مع عدم الإخلال بأحكام المادة "53" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه كل فرد ملزم بالخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش. ويجوز تجنيده فور تنفيذ العقوبة بناء على طلب منطقة التجنيد المختصة ما لم يكن قد جاوز سن الثلاثين وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بالخدمة الإلزامية إذا ارتكب جريمة التلف المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترتب على ذلك عدم لياقته كلية للخدمة".
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 7 و29 نصها الآتي: "مادة 7- فقرة (رابعا) يعفى الفرد من الخدمة العسكرية والوطنية إذا تبين أنه يتمتع بهذا الإعفاء قبل إتمام مدة الخدمة الإلزامية بسبب سن الأب مع مراعاة سن الإخوة". "مادة 29- فقرة أخيرة وتبدأ مدة الخدمة العسكرية والوطنية بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد من تاريخ موافقة مدير منطقة التجنيد المختصة أو من يقوم مقامه على إلحاقهم بها".
المادة (3) : يلغى البند (ز) من الفقرة الأولى من المادة 64 كما تلغى المادة 73.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا البند أولا من المادة 4 فيعمل به من أول سبتمبر سنة 1960.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن