بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين؛
وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادتين 4 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه، النصوص الآتية:
"مادة 4- بمجرد حصول النشر المنصوص عليه في المادة السابقة يكون لمندوب المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية، الحق في دخول العقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
أما بالنسبة للمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه قبل دخول العقار".
"مادة 7- لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة الاعتراض على البيانات الواردة بها".
وتقدم الاعتراضات المذكورة إلى المقر الرئيسي للمصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية، أو إلى المكتب التابع لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقارات، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المتقدمة الذكر، وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية على تقديم الاعتراض وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن وللجهة القائمة بتنفيذ إجراءات نزع الملكية إن رأت وجها أن تطلب من ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق مستندات مكملة أخرى على أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.
أما إذا كان الاعتراض منصبا على التعويض وجب أن يرفق به إذن بريد يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض، بحيث لا يقل هذا المبلغ عن 50 قرشا ولا يجاوز عشرة جنيها، ويعتبر الاعتراض كأن لم يكن إذا لم يرفق به هذا الرسم كاملا.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض، العنوان الذي يعلن فيه صاحب الشأن.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 29 من القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"تسري أحكام هذا القانون على العقارات التي تكون قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل العمل به وذلك دون حاجة إلى صدور القرار الوزاري المنصوص عليه في المادتين 2 و16، على ألا تسري المواعيد المنصوص عليها في المادة 7 إلا من تاريخ العمل بهذا التعديل".
المادة (3) : تضاف مادتان جديدتان إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه برقم 21 مكررا و29 مكررا نصهما الآتي:
"مادة 21 مكررا - يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتي تدخل ضمن مناطق التحسين، ويعلى النصف الآخر بأمانات المصلحة إلى حين تقديم ذوي الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات".
"مادة 29 مكررا - لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده".
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر