بشأن زيادة رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمة الديون المستحقة عليها للحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يزاد رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمة الديون المستحقة عليها للحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة في تاريخ العمل بهذا القانون, وتعطى الأسهم التي زيد بها رأس المال إلى الحكومة سدادا لقيمة جميع هذه الديون.
المادة (2) : يتولى تحديد قيمة الديون المشار إليها لجنة من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من وزير الاقتصاد والخزانة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف وتصدر اللجنة قرارها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.
المادة (3) : يصدر وزير الاقتصاد والخزانة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بقانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية