بشأن المتوطنين وتجنيدهم.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم التشريعي رقم 115 الصادر في 5 أكتوبر سنة 1953 المتضمن قانون خدمة العلم,
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 376 لسنة 1957 الخاص بنظام تسجيل الأحوال المدنية المعمول به في الإقليم السوري,
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر في 7 من يونيو سنة 1958, بتعريف التوطن ونظام إعداد كشوف التجنيد,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : لما كان موطن الشخص يعتبر عنصرا من عناصر حالته القانونية.
ونظراً لأن المواطن إنما يتحدد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وذلك حتى ترتبط الفكرة القانونية للمواطن ارتباطا وثيقا بفكرة واقعية هي الإقامة الفعلية.
ولما كانت الجمهورية العربية المتحدة تتكون من إقليمي مصر وسوريا وكان المواطن المولود أصلاً في أي منهما يحمل جنسية هذه الجمهورية ونظراً لما لوحظ من الآثار المترتبة على قيام الوحدة من إباحة الانتقال بين إقليمي الجمهورية دون ما قيد أو شرط كما أنه أصبح لكل مواطن يجمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة الحرية في اختيار الإقليم الذي تستقر فيه إقامته:
ولما كانت الإقامة أو السكن في مكان ما لا يجعل منه موطنا ما لم تكن تلك الإقامة بنية الاستقرار فيه.
وحتى يتم الارتباط الوثيق بين المواطنين في الإقليمين وليكون لكل مواطن شرف الخدمة في جيش الجمهورية في الإقليم المصري أو السوري على حسب إقامته العادية دون نظر إلى أصله أون جهة ميلاده فقد رؤى استصدار قانون يقضي بتجنيد المتوطن في أحد الإقليمين وأصله من الإقليم الآخر بمقتضى أحكام قانون التجنيد (خدمة العلم) المعمول به في الإقليم المتوطن فيه.
وقد روعي في هذا التعديل أن تكون الإقامة الفعلية مقترنة بتوافر نية الاستقرار بمعنى ألا تكون الإقامة و.... عارضة, على أن لا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع, وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتماد ولو تخللتها فترة غيبة.
المادة (1) : (أولا) يعتبر متوطنا بالإقليم المصري:
كل مواطن يكون مقيدا بدفاتر مواليد القسم أو البندر أو المركز أو البلدة أو تكون إقامته ...... بتلك الجهة ولو لم يكن مقيدا فيها بدفاتر المواليد أو يكون قد حل بها بنية الإقامة المستقرة ولو لم يكن مولودا في الإقليم المصري.
(ثانيا) يعتبر متوطنا بالإقليم السوري:
كل مواطن يثبت إقامته العادية بالإقليم السوري ولو لم يكن مولودا فيه ويكون قد حل بإحدى جهاته بنية الإقامة المستقرة.
المادة (2) : يعامل المتوطن بإحدى الإقليمين وأصله من الإقليم الآخر بمقتضى أحكام قانون التجنيد (خدمة العلم) المعمول به في الإقليم المتوطن فيه.
المادة (3) : يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : يلغى قرار رئيس الجمهورية الصادر في 7 من يونيه سنة 1958 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة