بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 220 لسنة 1959 في شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1959 في شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 220 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
يشترط لقبول الطلبة بهذه الفصول الشروط ذاتها التي يقول بها الطلبة العسكريون بالكلية البحرية مع مراعاة الآتي:
(أ) ألا يقل سن الطالب في اليوم المحدد للالتحاق بالكلية عن ستة عشر عاماً و لا يزيد على 24 عاماً.
(ب) الشروط الأخرى التي يضمها مجلس الكلية بالاتفاق مع مصلحة المواني والمنائر ويصدر بهذه الشروط قرار من وزير الحربية.
(ج) الطلبة الذين يقبلون بالقسم البحري يكونون حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (القسم العلمي) أو ما يعادلها.
(د) الطلبة الذين يقبلون بالقسم الهندسي البحري يكونون حاصلين على شهادة الصناعة الثانوية أو ما يعادلها.
ويقرر المجلس الطبي البحري لياقة الطلبة الذين يقبلون بالقسم البحري في حدود المستويات الطبية للطلبة العسكريين بالكلية البحرية - أما الطلبة الذين يقبلون بالقسم الهندسي فيقرر لياقتهم في حدود المستويات الطبية التي يحددها وزير الحربية بقرار منه.
(هـ) الطلبة الذين يفصلون من الكلية البحرية يجوز قبولهم بالبحرية التجارية بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الحربية بقرار منه.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 3 من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويجوز لوزير الحربية أن يلحق طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة دون التقيد بشرط السن".
المادة (3) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 7 النص الآتي:
"ولا يجوز إلحاق أي طالب بالبحرية التجارية إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المذكورة أو على شهادة معادلة تعترف بها لجنة امتحانات مصلحة المواني والمنائر أو فصل من القسم النهائي بالكلية البحرية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الحربية بقرار منه".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة